احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (64) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (64) لسنة 2014م

بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (41) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة تتولى مهام وإجراءات التسليم والإستلام بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (45) لسنة 2014م بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض اختصاصاته.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو التالي:

1. محمد سعد معزب عن لجنة الميزانية و التخطيط والمالية.

2. عمر محمد أبو ليفة عن اللجنة التشريعية والدستورية.

3. محمد أحمد أبو سنينة عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

مادة (2)

تتولى هذه اللجنة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لإتمام إجراءات إستلام حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد عمر سليمان الحاسي لمهام عملها.

مادة (3)

تستند هذه اللجنة في إنجاز مهمتها إلى محضر التسليم والإستلام لديوان مجلس الوزراء المنجز بتاريخ الأربعاء 6 شعبان 1435 هجري الموافق 4/6/2014م من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (41) لسنة 2014م.

مادة (4)

يحق للجنة الإستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة والإختصاص.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام



صدر في طرابلس

الموافق: 17/سبتمبر/2014م

صنف النص:قرار
عدد النص:64
تاريخ النص:2014-09-17
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.