احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

القانون رقم (12) لسنة 1984 إفرنجي بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات

قانون رقم (12) لسنة 1984م

بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية

في جميع المعاملات

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

يمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المكاتبات والوثائق والمستندات واللافتات والإعلانات وكذلك كافة المطبوعات والمحررات في جميع المعاملات، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

كما يمنع استعمال غير اللغة العربية في الكتابة على جميع وسائل النقل والآليات الأخرى وواجهات المباني وعلى الطرق.

ويشمل حكم المنع الوارد بهذه المادة كتابة المفردات أو العبارات الأجنبية بأحرف عربية.

مادة (2)

تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون الحالات الآتية:

1- المعاملة بالمثل.

2- التقارير الطبية والعلمية.

3- المصطلحات والتعبيرات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.

مادة (3)

يجب على كافة المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، التي تستعمل في مكاتباتها لغة غير العربية أن ترفق مع كل معاملة ترجمة لها إلى اللغة العربية.

ومع ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة إعفاء أي من تلك الجهات من الخضوع لأحكام هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (4)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين دينارا ولا تجاوز (200) مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالف لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.

مادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(مؤتمر الشعب العام)

صدر في 19 رجب 1393 من وفاة الرسول.

الموافق: 19 إبريل 1984م

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1984-04-19
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.