احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2002 م. بشأن تنظيم مدونة الإجراءات

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

رقم (2) لسنة 1370 و.ر

بشأن تنظيم مدونة الإجراءات

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية ،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1370 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (16) لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الاجراءات.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (1) لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 2/الصيف/ 1370 و.ر.

قــــــــــررت

مادة (1)

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مدونة تسمى مدونة الإجراءات ويكون صدورها باللغة العربية.

مادة (2)

ينشر في مدونة الإجراءات ما يلي:-

1- القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام التي ينص فيها على نشرها في مدونة الإجراءات.

2- القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانتها واللجان الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات وأماناتها.

3- القرارات والمواد التي يتم تحديدها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (3)

1- ترسل المواد المعدة للنشر إلى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها إليها.

2- يتم النشر في مدونة الإجراءات بأمر من أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.

3- يتم طبع المدونة في إحدى المطابع التي تحددها الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.

4- ترقم صفحات المدونة برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى أخرها ويذكر في أعلى كل صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد المدونة.

مادة (4)

يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقاً على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقاً له.

وينشر في أول كل عدد من أعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.

مادة (5)

إذا ألحقت بالقرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.

وتحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.

مادة (6)

تتولى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه، وكذلك تحديد أسعار تداولها, وقيمة الاشتراك فيها.

وتعتبر أعداد مدونة الإجراءات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القرار حجة بما ورد فيها دون الحاجة إلى أي دليل آخر.

مادة (7)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

الأمانة العامة للمؤمرات الشعبية

الشعبية الأساسية

صدر في 22 ربيع الأول

الموافق: 3/الصيف/1370 و.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2002-01-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.