احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (39) لسنة 1975م. بشأن البلديات

قانون رقم (39) لسنة 1975م

بشأن البلديات

بإسم الشعب،

مجلس ثورة الشعب،،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1395هـ الموافق سنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها الوزارت.
  • وعلى القانون رقم (38) لسنة 1975م بشأن تنظيم وزارة البلديات.
  • وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤلياتها الإدارية.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1969م بشأن تخطيط و تنظيم المدن والقرى.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1394 الموافق 14 نوفمبر 1974م بإعادة تشكيل الوزارة.
  • وعلى توصية المؤتمر الوطني الأول للاتحاد الاشتراكي العربي في دور انعقادها الثاني في الفترة بين 20 و25 شوال 1394 هـ الموافقين 4 و 9 نوفمبر
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

الباب الاول

إنشاء البلديات وتشكيل لجانها الشعبية

مادة (1)

تقسم الجمهورية إلى بلديات، ويتم إنشاؤها وتحديد نطاقها، وتعيين مقارها، وإلغاؤها، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات.

ويكون لكل بلدية الشخصية الاعتبارية.

مادة (2)

تقسم البلدية إلى محلات. ويجوز إنشاء فروع للبلدية، يشمل نطاق كل فرع منها محلة أو أكثر.

ويكون تقسيم البلدية إلى محلات، وإنشاء فروع لها، وتحديد نطاق كل منها وتعيين مقارها، وإلغاؤها، بقرار من وزير البلديات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة (3)

يكون لكل بلدية، ولكل فرع أو محلة فيها، لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه، ويطلق عليها جميعها اللجان البلدية الشعبية.

مادة (4)

تمثل البلدية لجنتها الشعبية المعتمدة طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه ويمثل هذه اللجنة رئيسها، وذلك أمام المحاكم وفي صلاتها مع الغير.

مادة (5)

أ‌) يشترط فيمن يختار رئيسا أو عضوا في إحدى اللجان البلدية الشعبية الشروط الآتية:-

1- أن يكون ليبيا.

2- أن يكون مقيما في دائرة البلدية إقامة عادية.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- أن يجيد القراءة والكتابة أو أنهى الدراسة بمدارس محو الأمية وذلك على الأقل.

5- ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفا حقه في مباشرتها.

6- أن يكون كامل الأهلية.

7- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8- ألا يكون قد عزل من وظيفة عامة بقرار تأديبي ولم تنقض خمس سنوات من تاريخ العزل.

ب‌) وفضلا عن الشروط المذكورة في الفقرة السابقة يشترط في رئيس اللجنة الشعبية للبلدية ما يلي:-

1- ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الثانوي أو ما يعادلها على الأقل، أو أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الشئون الإدارية والمالية.

مادة (6)

إذا تبين عدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في رئيس أو عضو اللجنة الشعبية، أو فقد شرطا من هذه الشروط أثناء رئاسته أو عضويته، تصدر اللجنة الشعبية المختصة قرارا بإسقاط رئاسته أو عضويته بأغلبية ثلثي أعضائها.

ويتم اختيار آخر يحل محل من أسقطت رئاسته أو عضويته طبقا لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه، ويكمل الرئيس أو العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (7)

يتقاضى رؤساء اللجان البلدية الشعبية مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات.

ويراعى في تقدير قيمة المكافأة حجم العمل في كل لجنة، ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.

الباب الثاني

اختصاصات البلديات

مادة (8)

تباشر البلدية بوجه عام إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وذلك على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي تباشرها البلدية، وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة لتنفيذ اختصاصها.

مادة (9)

تختص البلدية بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتصنيف المناطق والإشراف والرقابة على حركة العمران والبناء، كما تختص بتخطيط وتحديد ممرات الكهرباء والهواتف والغاز بدائرة البلدية وتنفيذ هذه الممرات حسب التصميمات والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (10)

تقوم البلدية بتخطيط وإنشاء الطرق في دائرة المخطط المعتمد لها كما تقوم بتخطيط وإنشاء الميادين العامة والحدائق وتنفذ القوانين واللوائح الخاصة بإشغال الطرق والفضاء العام والترخيص بشغلها مقابل الرسوم أو الإيجارات التي تحدد لذلك. وعلى النحو الذي تبينه القوانين واللوائح.

مادة (11)

تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بإشراف وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح الصادرة بمقتضاها، كما تختص بصفة خاصة بالأعمال الآتية:

1- توفير الماء الصالح للشرب.

2- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة.

3- التعاون مع الجهات المختصة في حماية البيئة ومنع التلوث.

4- مراقبة وفحص المواد الغذائية ومنع تلوثها أو غشها.

5- مراقبة وترخيص المحال الخطرة أو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة.

6- ترخيص ومراقبة المحال العامة والملاهي العامة.

7- المجازر والمسالخ العامة.

8- الحمامات العامة وشواطئ الاستحمام والمصائف.

9- المغاسل العامة.

10- دورات المياه العامة.

11- تصريف المياه والفضلات.

12- الحدائق العامة.

13- المقابر والدفن ونقل الموتى

14- حجز الحيوانات الضارة أو الناقلة للأمراض.

مادة (12)

تتولى البلدية في دائرتها الترخيص في مزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الأخرى ويكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة للأعمال التي تبينها اللائحة التنفيذية، وتراقب البلدية تنفيذ شروط التراخيص التي تصدرها ومواعيد فتح المحال وإغلاقها وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح وعلى النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية.

مادة (13)

تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص في استعمالها والانتفاع بها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح ومقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد لذلك.

مادة (14)

تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من هذه المعادن وتحصل الرسوم المقررة لذلك.

مادة (15)

تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لنظام سجلات النفوس ونظم المواليد والوفيات وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.

مادة (16)

تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات مع عدم الإخلال بالقانون رقم 60 لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان. كما تقوم بخدمة الوزن العام وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ومقابل الرسوم أو الأجور التي تحدد لذلك.

مادة (17)

تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصاتها.

مادة (18)

تختص البلدية بتنظيم الوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاص الوزارات والمؤسسات الأخرى في هذا الشأن.

مادة (19)

تختص اللجنة الشعبية للفرع أو المحلة بتنفيذ الأعمال والاختصاصات وتأدية الخدمات التي تقررها اللجنة الشعبية للبلدية بدائرة الفرع أو المحلة أو التي تفوضها في تنفيذها.

وتمارس اللجنة الشعبية للمحلة اختصاصها تحت إشراف اللجنة الشعبية للفرع أو البلدية بحسب الحال، وتمارس اللجنة الشعبية للفرع اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية.

وتصدر بقرار من وزير البلديات لائحة لتنظيم اختصاصات اللجنة الشعبية للفروع والمحلات.

مادة (20)

للجان الشعبية للبلديات أن تصدر لوائح في الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وذلك في حدود القوانين واللوائح العامة، ولا تعتبر نافذة إلا بتصديق وزير البلديات عليها وللوزير أن يعترض عليها خلال ثلاثين يوما، ويكون الاعتراض مسببا وكتابي، فإذا تمسكت اللجنة بقرارها عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه ولوزير البلديات إصدار لائحة نموذجية موحدة تهتدي تلك اللجان بأحكامها.

مادة (21)

يجوز للجنة الشعبية للبلدية أن تعقد قروضا أو تقبل هبات أو وصايا على أن لا يكون قرارها في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من وزير البلديات ولا يجوز لها عقد أو قبول أيا منها إذا كانت من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (22)

يجوز لكل وزير أن يستشير اللجنة الشعبية للبلدية في كل مسألة يرى أخذ رأيها فيها ولهذه اللجنة أن تبدي لأي وزير عن طريق وزير البلديات رغبتها فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدية.

مادة (23)

في المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها أكثر من بلدية، يصدر وزير البلديات قرارا بكيفية إدارة هذه المشروعات وتوزيع أعبائها على البلديات المختصة.

الباب الثالث

الشؤون المالية و الإدارية للبلديات

الفصل الأول

الموارد المالية للبلديات

مادة (24)

تتكون إيرادات البلديات من:

أ) الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض لحساب البلديات أو التي تنزل عنها الحكومة لها بمقتضى القوانين واللوائح.

ب) الرسوم والعوائد والاتاوات التي يجوز للبلدية فرضها طبقا لأحكام هذا القانون.

ج) إيرادات أموالها ومرافقها.

د) نصف حصيلة كل من الضريبة على دخل العقارات، وضريبة الملاهي التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية.

هـ) رسم إضافي قدره 5% من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير ويكون توزيع حصيلته على البلديات بقرار من وزير البلديات.

و) 30% (ثلاثين في المائة) من الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف والضريبة على دخل المهن الحرة، والضريبة على الشركات باستثناء الشركات الخاضعة لقوانين النفط، والتي تجبى في دائرة اختصاص البلدية.

وإذا كان النشاط التي تجبى عنه الضريبة يشمل أكثر من دائرة اختصاص بلدية واحدة، توزع حصيلة الضريبة على البلديات المختصة بقرار من وزير البلديات.
ز) المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي ترتكب ضد أحكام القوانين واللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها.

ح) 60% (ستين في المائة) من المبالغ المتحصلة من جرائم المرور، وتوزع على البلديات بقرار من وزير البلديات.

ط) الرسوم المتحصلة من أماكن وقوف السيارات وغيرها وذلك داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى الواقعة في دائرة اختصاص البلدية وكذلك الرسوم المحصلة من هذه الأماكن إذا أنشأتها البلدية إداراتها خارج المخططات في دائرة اختصاصها.

ى) الدعم والإعانة التي تمنحها الحكومة.

ك) القروض والهبات والوصايا بالشروط التي يحددها هذا القانون.

مادة (25)

للبلديات كل في دائرة اختصاصها أن تفرض رسوما أو عوائد أو إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي تملكها أو المعهود إليها بإدارتها أو مقابل استغلال المرافق العامة أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت إليها مباشرة شئونها كما تفرض رسوما على الرخص التي تمنحها البلدية بمقتضى هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح وغير ذلك من الرسوم التي لها صفة بلدية مختصة ولا يكون قرار اللجنة الشعبية للبلدية نافذا إلا بتصديق وزير البلديات عليها، وللوزير أن يعترض عليها خلال ثلاثين يوما، فإذا تمسكت اللجنة بقرارها عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه ولوزير البلديات أن يطلب من اللجنة الشعبية للبلدية تقرير أو تعديل أو إلغاء أي رسم بلدي أو تقصير أجل سريانه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

فإذا رفضت اللجنة إجابة الطلب، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء فإذا أيد المجلس رأي الوزير، وجب على اللجنة الشعبية إصدار القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

مادة (26)

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع البلدي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها.

مادة (27)

يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والإتاوات والإيجارات التي تعود للبلديات وفي حفظها وفي صرفها والإعفاء منها وتقادمها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة.

مادة (28)

تسري على أموال البلديات أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية بالأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وتسري على البلديات لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن تمارس اختصاصات لجنة العطاءات المركزية لجنة تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة أمين عام البلدية وعضوية أربعة من أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية تختارهم اللجنة والمسئول المالي ورئيس القسم الفني بالبلدية.

وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وذلك فيما عدا “العطاءات” التي تجاوز قيمتها 10% عشرة في المائة من مجموع مخصصات التنمية للبلدية فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير البلديات.

ويمارس رئيس اللجنة الشعبية للبلدية الاختصاصات المعهودة إلى الوزير المختص في اللائحة المشار إليها.

مادة (29)

تعفى البلديات من جميع الضرائب والرسوم.

الفصل الثاني

ميزانيات البلديات

مادة (30)

تعد اللجنة الشعبية للبلدية قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الإدارية للبلدية متضمنا تقديراتها عن إيرادات البلدية ومصروفاتها ويقدم المشروع إلى وزير الخزانة ليتولى دراسة المشروعات المقدمة إليه واتخاذ إجراءات اعتماد المبالغ اللازمة لكل بلدية في الميزانية الإدارية للدولة.

مادة (31)

بعد إبلاغ البلديات بالمبالغ التي اعتمدت لها كإنفاق عام تقوم اللجنة الشعبية للبلدية بوضع ميزانية إدارية تتضمن توزيعا لهذه المبالغ على أوجه إنفاقها وذلك طبقا للأوضاع التي أعد بها مشروع الميزانية وتعتمد هذه الميزانية من وزير الخزانة.

مادة (32)

يعمل بالميزانية السابقة لكل بلدية لحين اعتماد ميزانيتها الجديدة وذلك بأن تفتح تلقائيا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من ميزانية السنة المالية المنقضية

مادة (33)

تعد اللجنة الشعبية للبلدية مشروع خطة وميزانية التنمية للبلدية في شكل مشروعات وتقدمها قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل إلى وزير البلديات ليتولى دراسته وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل ويتولى وزير البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المشروعات والمخصصات اللازمة لها.

وتقوم اللجنة الشعبية للبلدية على ضوء المشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للبلدية والتي تصدر بقرار من وزير البلديات.

مادة (34)

على اللجان الشعبية للبلديات وضع حسابها الختامي عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويعتمد وزير الخزانة الحساب الختامي للبلديات.

مادة (35)

لا يجوز للبلدية الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في خطة التنمية وبمراعاة أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.

الفصل الثالث

نظام سير العمل في البلديات

مادة (36)

تجتمع اللجنة الشعبية للبلدية في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها في موعد يحدده وتوالي عقد جلساتها إلى أن تنتهي من جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مادة (37)

لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي وعليه أن يدعوها إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة الامتناع عن توجيه الدعوة لاجتماع غير عادي أكثر من مرة كل شهر ولا يجوز للجنة الشعبية أن تتداول في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي دعيت من أجلها.

مادة (38)

لا يصح انعقاد اجتماعات اللجنة الشعبية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وفي حالة عدم توفر هذه الأغلبية تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع فإذا لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة يؤجل الاجتماع مرة ثانية لمدة عشرة أيام على الأقل ويخطر وزير البلديات فورا بذلك فإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة التالية كان الاجتماع صحيحا ويقتصر فيه على نظير المسائل الواردة في جدول الأعمال المؤجل التي لا يحتاج إقرارها إلى أغلبية خاصة وتصدر قرارات اللجنة الشعبية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم ينص على اشتراط أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (39)

تضع اللجنة الشعبية للبلدية لائحة الإجراءات الداخلية لها ولسائر اللجان البلدية الشعبية الأخرى في دائرة البلدية وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع تعقده وذلك وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير البلديات ويجوز لكل لجنة أن تضمن لائحتها الداخلية أحكاما خاصة بشرط أن يصدق عليها وزير البلديات.

مادة (40)

تؤلف اللجنة الشعبية من بين أعضائها لكل اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة إليها لجنة متخصصة تتولى القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالموضوعات التي تدخل في هذا الاختصاص على أن تعرض اقتراحاتها على اللجنة الشعبية لاستصدار القرارات اللازمة.

ويجوز للجنة الشعبية للبلدية بموافقة وزير البلديات أن تعهد بمباشرة أي اختصاص من اختصاصاتها إلى أية لجنة من لجانها.

كما يجوز للجنة أن تضم إلى عضوية لجانها من ترى الاستعانة به من بين موظفي البلدية وغيرهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت في اتخاذ القرارات وتحدد اللائحة الداخلية لكل لجنة عدد أعضاء اللجان ونظام سير العمل فيها.

الباب الرابع

واجبات و مسؤليات أعضاء اللجان البلدية الشعبية

مادة (41)

لا يجوز لرئيس وأعضاء اللجان البلدية الشعبية الجمع بين عضوية أكثر من لجنة شعبية واحدة أو بينها وبين العضوية في اللجان الشعبية لأية جهة من الجهات.

فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم العضو استقالته من عضوية اللجنة البلدية الشعبية خلال ثمانية أيام من تحقق الجمع يصدر وزير البلديات قرارا مسببا بإسقاط عضويته من هذه اللجنة.

مادة (42)

لكل عضو أن يبلغ الرئيس بما يرى إدراجه في جدول أعمال اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.

وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص اللجنة.

مادة (43)

إذا تخلف رئيس أو عضو اللجنة البلدية الشعبية دون عذر مقبول عن حضور جلسات هذه اللجنة أو إحدى اللجان المتخصصة التي يكون عضوا فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية اعتبر مستقيلا، ويصدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية المختصة بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ دعوة العضو إليها.

مادة (44)

يحظر على رئيس اللجنة البلدية الشعبية وأعضائها أن يحضروا في جلسات اللجنة الشعبية أو لجانها المتخصصة إذا كان لهم فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة أو تكون لهم فيها مصلحة بصفتهم أوصياء أو قواما أو وكلاء وإلا كانت قرارات تلك اللجان باطلة.

مادة (45)

فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق والخدمات يحظر على رئيس اللجنة البلدية الشعبية أو أحد أعضائها أن يبرم مع البلدية بالذات أو بالواسطة عقدا من عقود البيع أو المقاولة أو التوريد أو الالتزام أو غيرها من العقود أو أن يؤدي لها أية خدمة بمقابل.

ومع ذلك يجوز لوزير البلديات في كل حالة على حدة أن يأذن في إبرام عقود البيع والإيجار بين اللجنة الشعبية وبين رئيسها أو أحد أعضائها ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التصرف.

مادة (46)

لا يجوز لرئيس اللجنة البلدية الشعبية أو أحد أعضائها أن يعمل في قضية ضد البلدية بوصفه محاميا أو خبيرا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا أو حقا متنازعا عليه مع البلدية أو أن يمتلكه بأية طريقة كانت بغير الميراث وإلا كان التصرف باطلا.

مادة (47)

تعتبر مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة من حالات فقد الثقة والاعتبار.

وتبين اللائحة التنفيذية المحظورات الأخرى على رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وفروعها والمحلات التابعة لها.

مادة (48)

تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والأحكام الخاصة بمساءلة رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وتأديبهم والتحقيق معهم.

كما تبين بقرار من وزير البلديات القواعد والأحكام الخاصة بمساءلة رؤساء وأعضاء اللجان البلدية الشعبية الأخرى وتأديبهم والتحقيق معهم.

الباب الخامس

العاملون بالبلديات

مادة (49)

تطبق في شأن موظفي البلديات أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (50)

يعتبر موظفو كل بلدية وحدة واحدة بذاتها فيما يتعلق بالأقدمية والترقية.

مادة (51)

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية بالنسبة لموظفيها الاختصاصات الممنوحة للوزير في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

مادة (52)

يضع رئيس اللجنة الشعبية للبلدية بموافقة هذه اللجنة ملاكا لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ولا يكون الملاك نافذا إلا بعد التصديق عليه من لجنة الخدمة المدنية.

مادة (53)

يكون للبلدية أمين عام يعين بقرار من وزير البلديات بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية ويعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين حسب مقتضيات العمل.

ويصدر وزير البلديات القرارات المتعلقة بترقية أمين عام البلدية ومنحه العلاوات والحرمان منها وكافة ما يتعلق بشئونه الوظيفية بناء على توصية لجنة شئون الموظفين بالوزارة وبعد أخذ رأي اللجنة الشعبية بالبلدية، وتكون المحاكمة التأديبية لأمين عام البلدية أمام مجلس التأديب العام بوزارة البلديات على أنه إذا كان الأمين العام من موظفي الفئة الأولى فيكون تعيينه وترقيته بقرار من مجلس الوزراء وتكون محاكمته التأديبية أمام مجلس التأديب الأعلى.

ويعد رئيس اللجنة الشعبية للبلدية تقريرا سنويا عن الأمين العام ويرفعه إلى وزير البلديات.

وتكون لأمين عام البلدية سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لجميع موظفي البلدية.

مادة (54)

تكون لكل بلدية لجنة لشئون موظفيها تشكل برئاسة أمين عام البلدية وعضوية المسئول عن الشئون المالية بالبلدية وأحد أعضاء اللجنة الشعبية تختاره اللجنة ومندوب عن وزارة العمل والخدمة المدنية يختاره وزيرها ومستشار قانوني، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية.

وتختص اللجنة فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفي البلدية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وتبلغ قرارات اللجنة بعد التصديق عليها إلى الجهات المختصة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة تصدر القرارات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة موظفي الفئة الأولى من مجلس الوزراء.

مادة (55)

مع مراعاة أحكام المواد (53، 57) من هذا القانون تكون المحاكمة التأديبية لموظفي البلدية أمام مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة الأمين العام وعضوية أحد أعضاء هذه اللجنة

تختاره اللجنة ومستشار قانوني وذلك عدا موظفي الفئة الأولى الذين تكون محاكمتهم أمام مجلس التأديب الأعلى.

مادة (56)

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (54) من هذا القانون يجوز بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية نقل الموظفين من البلديات إلى الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى أو العكس وذلك بعد موافقة وزير البلديات ورئيس اللجنة الشعبية للبلدية ويكون النقل فيما بين البلديات وفيما بينها وبين الهيئات والمؤسسات العامة باتفاق الجهتين المنقول منها والمنقول إليها ويصدر قرار النقل من الجهة المنقول منها بعد موافقة وزير البلديات. ويشترط في جميع الأحوال موافقة الموظف على النقل ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اعتبارات يقدرها.

واستثناء مما تقدم، وفي غير حالات النقل والندب لموظفي الفئة الأولى، يجوز لوزير البلديات خلال فترة انتقالية لا تزيد على سنتين نقل الموظفين أو ندبهم بين البلديات وبينها وبين الوزارة أو العكس، ويجوز تمديد هذه الفترة بقرار من مجلس الوزراء لفترة مماثلة ولمدة واحدة فقط.

مادة (57)

للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية.

وتصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وتسري عليهم فيما يتعلق بالتقاعد الأحكام المنصوص عليها بقانون الشرطة كما تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمحاكمات الموجزة المنصوص عليها بذلك القانون وذلك فيما يتعلق بالتأديب.

الباب السادس

الاشراف على البلديات

مادة (58)

تتولى وزارة البلديات الإشراف على البلديات ومتابعة تنفيذها للقوانين واللوائح والتفتيش على سير العمل بها وإعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بذلك وإحالتها إلى وزير البلديات والذي له إصدار القرارات والتعليمات إليها في سبيل تنفيذها لاختصاصاتها.

وللوزير وقف أي قرار من قرارات البلديات الذي يرى فيه إضرار بالأمور المالية والإدارية والفنية للبلديات. وذلك مع مراعاة أحكام المواد 20 و25 و59 من هذا القانون.

مادة (59)

تبلغ البلدية محاضر اجتماعات لجانها الشعبية وقراراتها خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى وزير البلديات الذي له حق الاعتراض عليها ويكون الاعتراض مسببا وكتابيا وللبلدية أن تبدي رأيها في الاعتراض فإن تمسكت بقرارها عرض الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.

مادة (60)

لوزير البلديات أن يطلب من مجلس الوزراء إيقاف أية لجنة من اللجان البلدية الشعبية إذا وجدت ضرورة لذلك.

ولمجلس الوزراء إيقاف أية لجنة بناء على ذلك ولا يجوز للجنة التي يتم إيقافها مباشرة أي اختصاص من اختصاصاتها عند ذلك إلا بعد صدور قرار من مجلس قيادة الثورة في هذا الخصوص.

مادة (61)

عند صدور قرار إيقاف اللجنة البلدية الشعبية عن مباشرة اختصاصها وفقا للمادة السابقة يصدر وزير البلديات قرارا بتشكيل هيئة مؤقتة تمارس اختصاصات اللجنة الموقوفة وذلك إلى حين مباشرة اللجنة الجديدة لاختصاصاتها أو إلغاء إيقاف اللجنة السابقة.

مادة (62)

تختص اللجنة الشعبية للبلدية باعتماد القرارات التي تصدرها اللجان البلدية الشعبية الأخرى في دائرتها وفقا لاختصاصها.

وللجنة الشعبية للبلدية إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات إلى اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة.

الباب السابع

أحكام عامة و انتقالية

مادة (63)

يكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية بالنسبة لأجهزة البلدية ولميزانيتها وللمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير في المسائل الإدارية والمالية.

مادة (64)

لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية تفويض بعض اختصاصاته لرؤساء اللجان الشعبية للفروع التابعة للبلدية ولا يكون قرار التفويض نافذا إلا بعد اعتماده من وزير البلديات.

مادة (65)

يعاقب على مخالفة اللوائح التي تصدر عن البلديات تنفيذا للاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

ويكون لرأس اللجنة الشعبية للبلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة وله قبل إصدار أمره أن يسمع أقوال ذوي الشأن.

مادة (66)

على المحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة لمخالفة القوانين واللوائح التي تمنح بمقتضاها إحدى الرخص أن تحكم بإلغاء الرخصة وإيقاف العمل بها للمدة التي تحددها.

مادة (67)

تباشر اللجان الشعبية المشكلة حاليا في البلديات وفروعها والمحلات التابعة لها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إلى حين إعادة تنظيمها طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه ولأحكام هذا القانون.

مادة (68)

مع مراعاة أحكام هذا القانون تبقى البلديات وفروعها والمحلات التابعة لها المنشأة أو القائمة وقت العمل بهذا القانون وتقسيماتها الإدارية الحالية وذلك إلى أن يعاد إنشائها أو تقسيمها وفقا لأحكامه.

مادة (69)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (70)

يلغى القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة والنافذة بمقتضاه فيما لا يتعارض مع تلك الأحكام والقرارات الصادرة من البلديات بما في ذلك ما يتعلق بالرسوم والعوائد والإتاوات وغيرها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة (71)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

مفتاح محمد كعيبة

وزير البلديات

صدر في 24 ربيع الأول 1395هـ

الموافق 6 ابريل 1975م

صنف النص:قانون
عدد النص:39
تاريخ النص:1975-05-11
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.