احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قانون رقم (1) لسنة 1976 بشان انشاء كلية الشرطة ونظامها

قانون رقم (1) لسنة 1976م

بإنشاء كلية الشرطة ونظامها

بإسم الشعب،

مجلس قسادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تنشأ كلية تسمى كلية الشرطة وتعتبر مصلحة عامة تابعة لوزارة الداخلية وتتولى إعداد وتخريج ضباط الشرطة, تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية في ميدان الشئون الخاصة بالشرطة, ويحدد مقرها بقرار من وزير الداخلية.

مادة (2)

يكون للكلية مدير يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القانون, والقرارات المنفذة له ويمارس سلطة رئيس المصلحة.

ويكون لها مجلس يشرف على شئون التعليم فيها ويسمى (مجلس كلية الشرطة) ويشكل بقرار من وزير الداخلية.

مادة (3)

يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:-

1- توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها فيها.

2- اقتراح البناء التنظيمي للكلية ومستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس.

3- ترشيح أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية, وغيرها سواء بطريق التعيين أو الندب وتحدد بقرار من وزير الداخلية المكافآت التي تمنح للمنتدبين.

4- إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح ما يراه من تعديل في اللائحة وفي نظام الكلية.

5- ما يعرض عليه بناء على طلب وزير الداخلية أو وكيل وزارة الداخلية أو مدير الكلية خاصا بشئونها أو ما يعرضه أحد الأعضاء إذا قدم طلبا كتابيا لرئيس المجلس قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.

مادة (4)

يجتمع مجلس كلية الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.

مادة (5)

لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين, فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة, وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.

مادة (6)

لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

مادة (7)

يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية:

1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق عليه الحكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

3- ألا تقل سنه عن (18) سنة ولا تزيد على (25) سنة, ويجوز عند الضرورة الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن.

4- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.

5- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.

6- ألا يكون متزوجا بأجنبية.

7- أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

مادة (8)

تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بها.

ويصدر بالطلبة المقبولين سنويا في الكلية قرار من وزير الداخلية.

مادة (9)

يفصل الطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم بقرار من وزير الداخلية ولوزير الداخلية الحق في فصل أي طالب بأسباب تتعلق بالصالح العام بناء على تقرير من إدارة الكلية أو الجهات المختصة الأخرى.

مادة (10)

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة.

وتصرف لهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من وزير الداخلية.

مادة (11)

مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية, ولا يجوز أن تقل الفترة منها عن أربعة أشهر.

مادة (12)

يتلقى الطلبة دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعلمية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية، وتدريبا رياضيا وعسكريا, وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية.

وتحدد اللائحة الداخلية نظام الامتحانات وكيفيتها ولجانها ومواعيدها وقواعد النجاح فيها.

مادة (13)

يمنح وزير الداخلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى (دبلوم كلية الشرطة) ويعينون ملازمين بالشرطة.

مادة (14)

تحدد باللائحة الداخلية للكلية العقوبات التي يجوز توقيعها على الطلبة والجهات التي تملك توقيعها والإجراءات المتعلقة بذلك.

مادة (15)

إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية فإن عليه أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها – ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من وزير الداخلية.

ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الطالب من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.

مادة (16)

يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله معاملة ضباط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول راتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.

مادة (17)

يجوز أن ينشأ بالكلية معهد للدراسات العالية للتخصص في فروع أعمال الشرطة، ويكون إنشاؤه وتنظيم أوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

مادة (18)

تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية.

مادة (19)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الداخلية تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد /عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

الرائد /الحويدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 30 ذي الحجة 1395هـ

الموافق 1 يناير 1976م

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1976-02-08
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.