احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (64) لسنة 1970 بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة

قانون رقم (64) لسنة 1970م

بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن الشرطة، المعدل بالمرسومين بقانون الصادرين في 2 جماد الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م و 24 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 30 أغسطس 1967م .
  • وعلى المادة 8 من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1964م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يعدل جدول مرتبات رجال الشرطة على النحو المرافق لهذا القانون، ويحل الجدول المرافق محل الجدول المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م.

مادة (2)

يمنح رجال الشرطة الحاليون المرتبات الجديدة الواردة في جدول معادلة المرتبات المرافق والمقابلة لآخر مرتب تقاضوه قبل نفاذ هذا القانون، ويكون موعد العلاوة السنوية التي تستحق لكل منهم بعد نفاذ هذا القانون، وهو انقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القانون.

مادة (3)

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم الأول من يونيه 1970م، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/عبد السلام جلود

نائب رئيس الوزراء

ووزير الداخلية و الحكم المحلي

العقيد معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر بطرابلس في 25 ربيع الأول 1390هـ

الموافق 31 مايو 1970م

صنف النص:قانون
عدد النص:64
تاريخ النص:1970-07-13
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.