احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (86) لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية

قانون رقم (86) لسنة 1971م

بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدله له.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف على هذه الهيئات والتنسيق بينها.

والهيئات القضائية هي:-

1- المحكمة العليا.

2- المحاكم الشرعية.

3- المحاكم المدنية.

4- النيابة العامة.

5- إدارة قضايا الحكومة.

مادة (2)

يحل المجلس الأعلى للهيئات القضائية محل مجلس القضاء الأعلى ويتولى الاختصاصات المقررة له بموجب قانون نظام القضاء المشار إليه أو بموجب أي قانون آخر.

مادة (3)

يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إبداء الرأي في جميع المسائل التي تهم هذه الهيئات سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.

مادة (4)

يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشكل المجلس على الوجه الآتي:-

وزير العدل. نائبا للرئيس

رئيس المحكمة العليا.

النائب العام.

أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية. أعضاء

أقدم رؤساء محاكم الاستئناف المدنية.أعضاء

رئيسا إدارتي التفتيش القضائي الشرعي والمدني أعضاء

رئيس إدارة قضايا الحكومة.أعضاء

مادة (5)

إذا لم يحضر رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير العدل جلسات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تكون الرئاسة لرئيس المحكمة العليا، وإذا تغيب أحد من الأعضاء الآخرين حل محله من يليه في الاقدمية بالنسبة إلى رؤساء محاكم الاستئناف أو من يقوم بعمله بالنسبة إلى من عداهم.

مادة (6)

يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بوزارة العدل بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة أو وزير العدل.

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (7)

يجوز أن يشكل المجلس لجنة لكل هيئة من الهيئات القضائية تتولى دراسة التعيينات والترقيات والنقل وسائر الشئون الوظيفية التي تدخل في اختصاص المجلس وذلك قبل عرضها عليه. ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة، وتشكل من ممثلي الهيئة بالمجلس ويستكمل تشكيل اللجنة عند الاقتضاء من أعضاء الهيئة بترتيب أقدميتهم.

ويجوز للمجلس أن يفوض إلى لجنة من أعضائه في اختصاصاته المتعلقة بالنقل والندب والإعارة وذلك في الحدود التي يضعها قرار التفويض.

مادة (8)

يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.

مادة (9)

تحال إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة الطعون والمسائل التي أصبحت من اختصاصه سواء كانت منظورة حاليا أمام مجلس القضاء الأعلى أو محالة إليه، أو منظورة أمام أية جهة أخرى أو محالة إليها.

مادة (10)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (11)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد/ معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

محمدعلى الجدى

وزير العدل

صدر بتاريخ 11 /رمضان /1391هـ

الموافق 30 أكتوبر 1971م

صنف النص:قانون
عدد النص:86
تاريخ النص:1971-10-30
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.