احدث القوانين

>

مشروع قانون بشأن رعاية المغتصبات والمعنفات

بسم الله الرحمن الرحيم



مذكرة بشأن عرض مشروع قانون لمعالجة أوضاع المغتصبات والمعنفات



بالرغم من كثر ضحايا حقبة القذافي المظلمة وأعمال القمع خلال ثورة 17 فبراير والذين تحصل الكثير منهم على ميزات مختلفة، فإن هناك فئة المغتصبات والمعنفات لازالت صامته صابرة محتسبة تتجرع المرارة ونخشى أن توأد فتكون الضحية مرتين، وحيت أنه من المسلم في اعتقادنا أن هذه الفئة من الفئات الأولى بالرعاية فهن الأخوات والبنات والامهات اللواتي أوصى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم بهن وبضمان حقوقهن.

وحيث أن العدالة الإنتقالية تتطلب رفع المظالم ومعالجة آثار الانتهاكات نلتمس من مجلس الوزراء إقرار مشروع القانون المرفق بشأن معالجة أوضاع المغتصبات والمعنفات.

صلاح بشير المرغني

وزير العدل

مشروع قانون بشأن رعاية المغتصبات و المعنفات

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 ميلادي، وتعديلاته.

وفي سياق إجراء المعالجات اللازمة للفظائع التي إرتكبت خلال الحقبة القذافية المظلمة وخلال حرب التحرير وما ترتب عليها من نتائج، وإعترافا بضحايا ظلمت ولم تنل أي حق من الرعاية أسوة بالفئات الأخرى، وحتى لا توأد المغتصبات والمعنفات وتعاقب مرتين.

مادة (1)

تعتبر من فئة المغتصبات والمعنفات في مقام التطبيق لهذا القانون كل من تعرضت لاعتداء جسماني فادح أو إعتداء جنسي أو شروع في ذلك أثناء حرب

التحرير، وكذلك من إختطفن من البالغات أو إجبرن من القاصرات على الالتحاق بمجموعات الضحايا لشهوات معمر القذافي وأبنائه خلال فترة حكمه المظلمة.

مادة (2)

تصنف المغتصبات والمعنفات تبعا لنوعها إلى الفئات الآتية:

1. فئة المعتدي عليهن.

2. فئة المعتدي عليهن ونجم من الاعتداء ولادة طقل تقوم بإعالته.

3. فئة المعتدي عليها وأثر الاعتداء لحقها ضرر جسيم كإستئصال رحم أو عقم دائم أو أمراض أخرى مزمنة.

4. فئة المصابة بإعاقة جسيمة دائمة مثل:

أ‌. استئصال الثدي.

ب‌. الحروق البالغة من الدرجة الاولى.

ت‌. التشوهات البليغة للجسم.

5- فئة المصابات بالأمراض النفسية الدائمة الناجمة عن الاعتداء بشكل يعيقهن عن ممارسة السلوك الطبيعي في المجتمع ويتم تحديد المصابات المذكورات ويكون لإداراج في هذا الفئات بقرار من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة (3)

يكون للمعتدي عليهن (بجميع فئاتهن) المشار إليها الحق في المنافع الآتية:

  1. منحة شهرية يحددها مجلس الوزراء.
  2. الرعاية الصحية الجسمانية والنفسية لها ولزوجها ولابنائها ووالديها إن وجدو بإيجاد نظام تأمين طبي موازي لنظام التضامن الاجتماعي.
  3. منح فرصة التدريب والتأهيل العلمي والدراسة بالداخل والخارج.
  4. أولوية في التعيين لدى كافة مؤسسات الدولة حسب تخصصاتهم.
  5. أولوية في الحصول على قرض سكني وحسب التشريعات النافذة.
  6. منح مساعدات شهرية للأسر الحاضنة لأبناء المعنفات من الاعتداء حتى بلوغهم السن القانونية.
  7. إنشاء دور لائقة لتوفير الماؤى لمن لا ماؤة لهم أو اللواتي نبذتهن عائلتهن ولو على المدى القصير.
  8. آلية قانونية لمنح اطفال المغتصبات من حالات الاغتصاب هوية قانونية من احترام خصوصية وسرية هويات إمهاتهن البيولوجيات مع مرعاة أحكام الشريعة السمحاء في ذلك ودون الحاق وصمة عار إجتماعية بهن أو بالإطفال.
  9. أولوية في شراء مركوب جديد يعرض على كل منتفعة ويسدد ثمنه على أقساط مريحة ويعفى من كافة الرسوم.
  10. تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوظيفية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف ويشمل النقل المحلي والدولي.
  11. حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحدة.
  12. مساعدة المغتصبات والضحايا في التتبع القانوني للجناة والعمل على تقديمهم للقضاء.

مادة (4)

فيما يتعلق بالبند (8) تكلف وزارة الحكم المحلي مصلحة الأحوال المدنية بوضع آلية قانونية يشترط فيها الآتي:

1. ضمان الحفاظ على الهوية الحقيقة للأمهات البيولوجيات للأطفال.

2. عدم ذكر لفظ مجهولي النسب أو ما شابه ذلك في شهادة الميلاد والوثائق.

3. الحرص على أن تكون العائلة الحاضنة متلائمة مع بيئة الطفل المحضون والمتابعة والإشراف الدوري على الحاضنين لضمان سلامة الأطفال.

مادة (5)

تشكل لجنة مختصة يسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة ومن عمل مباشرة مع هذه الحالات قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بترشيح من وزير العدل وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة وطريقة عملها وتنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها سنتين من تاريخ مباشرتها للعمل.

مادة (6)

تتولى اللجنة أيضا ما يلي:

1. وضع قاعدة بيانات احصائية على مستوى ليبيا للمغتصبات والمعنفات المستهدفات بهذا القانون.

2. التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام هذا القانون على المستهدفين منه.

3. إدراج الاشخاص المستهدفين لتلقي الميزات المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها حسب الحاجة لضمان سرية المعلومات المستخدمة في عملها.

مادة (7)

يجوز للجنة قبول الحالات المماثلة وإتخاذ الإجراءات بشأن اشخاص من الذكور ممن ينطبق عليهم نص الفقرتين (5،1) من المادة الثانية.

مادة (8)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن آليات تطبيقه ووسائل تمويله وأساليب تقديم الميزات المقررة فيه والضمانات اللازمة لعدم إساءة إستخدامه.

مادة (9)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.