احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لاعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (2) لسنة 2014م

في شأن إعتماد انتخاب مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع والخمسون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31/ديسمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يعتمد إنتخاب السيد/ حميد معمر الريمي، مقررا للمؤتمر الوطني العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 1/ربيع الاخر/1435هـ.

الموافق 2/يناير/2014م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2014-08-05
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.