احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم ( 107 ) لسنة 1975 بشأن النقابات العمالية

قانون رقم (107) لسنة 1975م

بشأن النقابات العمالية

باسم الشعب ،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.
  • وعلى قانون العمل رقم (58) لسنة 1970م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

للعمال المشتغلين بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا فيما بينهم نقابه عامة على مستوى الجمهورية ولهذه النقابات تكوين اتحاد عام للنقابات ويكون للنقابات المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون ولاتحادها العام الشخصية الاعتبارية.

مادة (2)

لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد.

مادة (3)

تهدف التشكيلات النقابية إلى تحقيق الأغراض التالية:-

1- نشر الوعي النقابي وتنمية العضوية النقابية بما يكفل تجديد الحياة في التنظيم النقابي.

2- رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التدريبية والتثقيفية والنشر والإعلام بما يكفل تكوين قاعدة نقابية واعية وقيادة مدربة.

3- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتفاع بمستواهم الفني وتشجيع المنافسات الإنتاجية وروح الابتكار بين العمال بكافة الوسائل وصولا إلى تطوير الإنتاج وزيادته وتحسين الخدمات.

4- الإسهام في التطوير الصناعي والاجتماعي للمجتمع والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرارها وربط العمال بها وحشد طاقاتهم من أجل تحقيق أهدافها.

5- صيانة الحقوق والحريات المقررة قانونا للأعضاء والدفاع عن مصالحهم والعمل على تحسين شروط عملهم تأكيدا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

6- رفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي للأعضاء وعائلاتهم عن طريق توفير خدمات الرعاية الصحية وخدمات الاستهلاك التعاوني والإسكان التعاوني وقضاء العطلات وتنظيم أوقات الفراغ.

7- الإسهام في التوعية بمبادئ المجتمع وقيمه بين صفوف العمال لتكوين المواطن الصالح الذي يستطيع أن يشارك بإيمان وفاعلية في بناء المجتمع الجديد.

8- تعبئة العمال قوميا وتنظيم جهودهم لتمكينهم من أداء دورهم الطليعي في المجتمع العربي ولتعميق مفاهيم العمل على تحقيق الوحدة العربية الشاملة.

9- دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باعتباره يمثل وحدة الحركة العمالية العربية.

10- توثيق وتطوير الصلات والعلاقات بالمنظمات العمالية الدولية من أجل صيانة الحريات ومساندة حركات التحرر الوطني وتحقيق السلام والعدل في العالم.

مادة (4)

يشترط في إنشاء النقابة العامة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب ويتضمن البيانات الآتية:-

1- اسم النقابة العامة ومقرها وممثلها القانوني.

2- الشروط الخاصة لقبول الأعضاء وانسحابهم وإسقاط العضوية عنهم.

3- قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطه.

4- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي.

5- حقوق الأعضاء وواجباتهم ومزايا العضوية والشروط المتعلقة بمنح هذه المزايا.

6- شروط تعديل نظام النقابة العامة وكيفية إدماجها أو اتحادها مع غيرها

7- اجتماعات الجمعية العمومية واختصاصاتها والقواعد الخاصة بسير أعمالها.

8- تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته والقواعد الخاصة بسير أعماله وكيفية انتخاب رئيسه وأعضائه واستقالتهم وإسقاط العضوية عنهم.

9- قواعد حل النقابة العامة.

ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا بلائحة نموذجية للنظام الأساسي للنقابة العامة تسترشد به النقابات العامة في وضع نظمها.

مادة (5)

يشترط لقبول انضمام العامل للنقابة العامة أن تتوافر فيه الشروط الآتية.

1- أن يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية.

2- أن يكون بالغا من العمر ثمانية عشر سنة على الأقل.

3- أن يكون قد مضى على اشتغاله في المهنة أو الصناعة التي تنظمها النقابة العامة سنة على الأقل.

4- ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.

5- ألا يكون صاحب عمل في أية مهنة من المهن.

6- ألا يكون محجورا عليه.

ويجوز تقرير حق العضوية النقابية للعمال الأجانب من غير العرب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة (6)

لا تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة كما يجوز لها أن تباشر نشاطها إلا إذا سجل نظامها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (7)

يكون تسجيل نظام النقابة العامة بالقيد في السجل المعد لذلك بوزارة العمل والخدمة المدنية، ويقدم طلب التسجيل على نموذج خاص ترفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة العامة وثلاث نسخ من قوائم بأسماء الأعضاء المنضمين لها بشرط ألا يقل عددهم عن مائة مع بيان مهنة كل منهم وسنه ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتوقيعه، ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة العامة.

وتمنح النقابة العامة بعد تسجيلها شهادة تفيد ذلك مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل.

ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا بالأوضاع الخاصة بنموذج طلب التسجيل وبسجل قيد النقابات وإجراءات القيد وشروطه.

مادة (8)

تقوم وزارة العمل والخدمة المدنية بإجراء التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ طلبه، فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه اعتبر التسجيل واقعا بحكم القانون.

وتلتزم الوزارة بإجراء القيد في السجل ونشره في الجريدة الرسمية عند موافقتها أو فوات مواعيد الرفض.

مادة (9)

يكون لوزارة العمل والخدمة المدنية أن تطلب إجراء ما تراه من تعديلات على أحكام النظام الأساسي المقدمة إليها للتسجيل بما يتفق مع أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات أو ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (10)

تسري الأحكام المتقدمة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام النقابة العامة ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل.

مادة (11)

يجب أن يكون لكل نقابة عامة مجلس إدارة يؤلف من خمسة عشر عضوا على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته، ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:-

1- أن يكون متمتعا بعضوية النقابة لمدة سنة على الأقل سابقة على الترشيح.

2- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.

3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4- ألا يقل سنه عن 21 سنة.

5- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

7- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة نقابة صدر حكما بحلها ما لم ينقض على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات.

8- أن يكون قد امضي في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون في مجلس الإدارة أعضاء فخريون كما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن عملهم.

مادة (12)

يصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا يبين فيه قواعد وإجراءات سير انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة العمالية وفروعها واتحادها العام وجهات الإشراف على هذه الانتخابات.

مادة (13)

يجوز أن يتفرغ للعمل النقابي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة نقابة عامة أو فرع لنقابة ويكون ذلك بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على توصية مجلس الإدارة وبعد موافقة العضو.

ويحدد وزير العمل والخدمة المدنية في قراره الجهة التي تتحمل أجر العامل في فترة التفرغ سواء كان صاحب العمل أو النقابة أو وزارة العمل والخدمة المدنية.

ويقصد بالأجر في هذا المقام الأجر الأساسي للعامل والمزايا النقدية والعينية الملحقة به، كما يدخل في حساب هذا الأجر مقابل العمل الإضافي والمزايا التي يحصل عليها العامل بسبب التواجد في مكان العمل إذا كان قد استمر في التمتع بأي منها لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة السابقة على التفرغ.

ويلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله فور انتهاء تفرغه وتدخل مدة التفرغ في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة، ويلتزم من يتحمل بأجر العامل بدفع الاستقطاعات القانونية عنه وفقا لأحكام القانون.

وتنتهي فترة التفرغ بانتهاء عضوية المتفرغ في مجلس الإدارة كما يجوز أن تنهى بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على طلب مجلس الإدارة.

مادة (14)

لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب ممارسته لنشاط نقابي كما لا يجوز نقله من عمله إلى عمل آخر نوعا أو مكانا إذا كان هذا النقل مستهدفا منعه من ممارسة نشاطه النقابي أو لعرقلة ممارسة هذا النشاط.

وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل العامل من عمله إلى عمل آخر حتى لو تضمن ميزة أفضل له، إذا كان هذا النقل بسبب ممارسة العمل النقابي إلا إذا كان ذلك بموافقة العامل كتابة.

مادة (15)

يجوز إنشاء فروع للنقابات بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة ويصدر القرار بناء على طلب يتقدم به عدد لا يقل عن أربعين عضوا بالنقابة ممن يعملون في الدائرة أو المنشأة المزمع إقامة الفرع بها.

ولا يكون قرار مجلس إدارة النقابة العامة بإنشاء فرع لها، نافذا إلا بعد الموافقة عليه من وزارة العمل والخدمة المدنية.

مادة (16)

يكون لكل فرع للنقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر على الأكثر ينتخبهم أعضاء الفرع سنويا من بينهم بالاقتراع السري وتطبق في شأن شروط عضوية مجلس الإدارة أحكام المادة 11 من هذا القانون فيما عدا البند الثامن منها.

مادة (17)

تلتزم فروع النقابات بأهداف النقابات المشار إليها في هذا القانون كما تلتزم بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة التي تتبعها وبقرارات مجلس إدارتها.

مادة (18)

يجب على النقابة العامة إتباع ما يأتي:-

1- أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.

2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه ومهنته ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ انضمامه للنقابة وتاريخ انسحابه أو فصله منها وتوقيع كل منهم.

3- أن تحتفظ بملف لكل عضو يتضمن البيانات السابقة وكافة الأوراق أو المستندات الخاصة بعلاقة العضو بالنقابة والقرارات الصادرة في شأنه.

4- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات التي تتخذ فيها، وكذلك القرارات التي يصدرها رئيس النقابة بتفويض من مجلس الإدارة، ويكون لكل عضو الحق في الاطلاع على هذه السجلات.

5- أن تدون حساباتها في دفاتر توضع فيها كافة التفصيلات بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

6- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها.

ويكون لمفتشي العمل الذين يختارهم وزير العمل والخدمة المدنية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي ولهم حق الاطلاع على سجلات النقابة ووثائقها وعلى المسئولين بالنقابة تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

مادة (19)

لا يجوز للنقابة العامة:-

1- أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

2- أن تكون لها صلة أو علاقة مباشرة بأية نقابة أجنبية إلا إذا أذنت لها وزارة العمل والخدمة المدنية.

3- إنشاء أو شراء العقارات اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية.

4- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير العمل والخدمة المدنية.

5- النزول عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا لأغراض قومية وبشرط موافقة وزير العمل والخدمة المدنية.

مادة (20)

يلتزم صاحب العمل أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها إذا طلبت إليه النقابة ذلك كتابة ويقوم بتسليم هذه القيمة إلى النقابة أو فرعها المختص خلال النصف الأول من كل شهر.

مادة (21)

تبدأ السنة المالية للنقابة العامة في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويجب أن تكون لكل نقابة عامة أو فرع نقابة ميزانية سنوية تعرض مع الحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة بمقر النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوما على الأقل وتبقى معروضة إلى أن يتم التصديق عليها.

وتعتبر ميزانية فروع النقابات العامة أقساما في الميزانية العامة للنقابة ولا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية للنقابة العامة وفروعها ولجانها عن 50% من إيراداتها.

مادة (22)

تلتزم النقابة العامة بأن تقدم إلى وزارة العمل والخدمة المدنية خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي مرفقا بها محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدقت عليه.

ويكون لوزارة العمل والخدمة المدنية أن تطلب من النقابة العامة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة المركز المالي للنقابة.

وتخضع النقابات العامة واتحادها العام في مراجعة حساباتها للقواعد الخاصة بالهيئات العامة.

مادة (23)

يجب إبلاغ الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بوزارة العمل والخدمة المدنية بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، ولمدير عام الإدارة المذكورة أن يندب من يحضر هذا الاجتماع.

كما يجب إبلاغ الإدارة المشار إليها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعية العمومية يكون مخالفا للقانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو لأحكام النظام الأساسي للنقابة.

مادة (24)

يكون رئيس النقابة العامة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة.

وللجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في الحالات المذكورة أن تصدر قرارا بفصل رئيس النقابة العامة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو حل المجلس وإعادة انتخاب غيره خلال شهر من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجب إبلاغ وزارة العمل والخدمة المدنية بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو إعادة اختيار رئيس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول ذلك.

مادة (25)

إذا رأى القائمون على شئون النقابة حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية على الأقل وعلى الوجه المبين في النظام الأساسي.

ويجب إخطار وزارة العمل والخدمة المدنية بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

مادة (26)

لوزير العمل والخدمة المدنية أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة العامة الحكم بحلها أو حل مجلس إدارتها في الحالات الآتية:

1- إذا تبين أن أعمالها غير محققة على وجه مرض للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق الغرض الذي تسعى إليه.

2- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة عن أعمالها.

3- إذا زاولت نشاطا غير مشروع أو مخالفا للنظام العام أو الآداب أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

4- إذا ارتكبت مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو لنظامها الأساسي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة أسباب المخالفة.

مادة (27)

في حالة حل النقابة العامة اختياريا أو قضائيا يجب إيداع أموالها السائلة في المصرف الذي تعيينه وزارة العمل والخدمة المدنية وتؤول أموال وممتلكات النقابة العامة المنحلة إلى النقابة التي تشكل لتحل محلها فإذا لم يتم تشكيل النقابة العامة الجديدة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم القاضي بالحل جاز بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية التصرف في تلك الأموال والممتلكات بما يعود على عمال المهنة بالنفع.

مادة (28)

تكون النقابات العامة للعمال اتحادا عاما على مستوى الجمهورية، تتشكل جمعيته العمومية من جميع أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والنقابات التي في حكمها، ويكون للاتحاد بعد موافقة وزير العمل والخدمة المدنية الانضمام إلى المنظمات الإقليمية للعمال ويتبع في تكوين الاتحاد وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات ويسير في أعماله وفقا لنظامه الأساسي على أن يتضمن القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات في مجلس الإدارة وقيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها للاتحاد.

مادة (29)

يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال المسئوليات التالية:-

أ‌) الدفاع عن المصالح المشتركة للتكوينات النقابية المنضمة إليه.

ب‌) وضع اللوائح النموذجية الخاصة بالنظام المالي والحسابي والإداري وغيرها من اللوائح التي تسترشد بها التكوينات النقابية.

ج) تنظيم الاحتفالات والمؤتمرات العامة وإصدار المطبوعات والإشراف على النشاط النقابي.

د) الإشراف على النقابات العامة المختلفة وعلى تنظيم حساباتها وضمان التصرف في إيراداتها حسب النظم الأساسية لها.

هـ) التنسيق بين النقابات العامة المختلفة فيما يتصل بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات العمالية الدولية والإقليمية.

مادة (30)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل شخص باشر أعمالا نقابية أو أطلق على جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك اسم نقابة أو اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإغلاق المقر ومصادرة الأموال التي تكون قد جمعت لهذا الغرض.

مادة (31)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والخدمة المدنية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة العامة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بها أو بالإتحاد العام لنقابات العمال.

مادة (32)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (30) كل من باشر نشاطاً للنقابة العامة يجاوز الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو سمح لغير أعضائها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية.

ويسرى حكم هذه المادة على الإتحاد العام لنقابات العمال كما يسري على فروع النقابات العامة.

مادة (33)

يعاقب بعقوبة أختلاس الأموال العامة كل من أختلس مالا من أموال النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات العمال.

مادة (34)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو قع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة العامة أو الاشتراك في انتخاباتها أو تنفيذ قراراتها المشروعة.

وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.

ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة بإعادة العامل المفصول إلي عمله.

مادة (35)

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من تخلف من أعضاء الجمعيات العمومية عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات العمال.

ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر.

مادة (36)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من أرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

مادة (37)

إلى أن يتم تكوين النقابات العامة وفروعها وفقا لأحكام هذا القانون تستمر قائمة النقابات الحالية، المتعددة في مجال كل نوع من المهن أو الصناعات في حدود نطاق كل منها، على أن تعتبر في حكم فرع للنقابة العامة للمهنة أو الصناعة الخاصة بها، كما تستمر قائمة مجالس إدارات هذه الفروع بتشكيلاتها الحالية وتتكون من مجموعهم الجمعية العمومية للنقابة العامة التي تنتخب مجلس إدارتها من أعضائها.

أما المهن والصناعات التي لا تقوم لأي منها إلا نقابة واحدة عند صدور هذا القانون فإن كل من هذه النقابات تستمر قائمة كذلك على أن تعتبر حكما نقابة عامة ويستمر قيام مجلس إدارتها بتشكيله الحالي كمجلس إدارة للنقابة العامة.

كما يستمر قائما تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال حتى انقضاء مدتهما على أن يضم إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد رؤساء مجالس إدارات النقابات العامة.

مادة (38)

يلغى الباب الرابع من القانون رقم 58 لسنة 1970م كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (39)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عبد العاطي العبيدي

وزير العمل والخدمة المدنية

رائد / عبد السلام أحمد جاود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 14 من ذي الحجة 1395 هـ

الموافق 16 من ديسمبر 1975م

صنف النص:قانون
عدد النص:107
تاريخ النص:1975-01-12
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.