احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (63) لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد

قانون رقم (63) لسنة 2012م

بإنشاء هيئة مكافحة الفساد

إنشاء الهيئة

مادة (1)

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.

مادة (2)

يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويكون لها فروع داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (3)

يكون للهيئة لوائح داخلية تنظم عملها تصدر عن مجالس إدارة الهيئة.

أهداف الهيئة

مادة (4)

تهدف الهيئة إلى ما يلي:-

1- الكشف عن مواطن الفساد بجميع أنواعه وأشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري.

2- وضع سياسات فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج.

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفساد واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه.

4- المساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 36/ 2012م. والتعديل بالقانون رقم 47/ 2012م. بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.

5- التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.

6- إرساء مبدأ للنزاهة والشفافية في معاملات كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال الدولة والاستخدام الأمثل لمواردها والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة لها.

7- تفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد ووسائله وإرشادهم إلى أساليب الوقاية منه.

8- تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.

مادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على المسائل الآتية:

1- الجرائم ضد الإدارة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

2- جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة (2005) بشأن غسل الأموال.

3- الجرائم المعاقب عنها في قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2/ 1979.

4- الجرائم الماسة بالأموال العامة.

5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22/ 1985 بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفية أو المهنة.

6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية.

7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن من أين لك هذا.

8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10/ 1994 بشأن التطهير.

9- مخالفة قواعد العقود الإدارية والمناقصات والمزايدات.

10- المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظفون العامون.

11- متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مادة (6)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية:

1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها.

3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

4- مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح تعديلها عند الاقتضاء.

5- تلقي إقرارات الذمة المالية وحفظها وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.

6- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.

7- تمثيل ليبيا في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

8- التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.

9- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل لمكافحته.

10- العمل مع وسائل الإعلام على توعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

11- جمع المعلومات المتعلقة بالفساد بكافة صوره وأشكاله والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات.

12- تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج.

13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

14- مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

15- نشر تقارير دورية تبين الفساد بما في ذلك الوساطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة.

16- إعداد مشروع موازنتها ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

17- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للدولة.

إدارة الهيئة

مادة (7)

تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد يصدر بتشكيله قرار من المجلس الوطني الانتقالي.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون عمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ.

مادة (8)

يقسم رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المجلس الوطني الانتقالي اليمين التالية:-

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بالمهام الموكلة إلي بصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرار مهمتي).

مادة (9)

يشترط في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ما يلي:-

1- أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية ولا يتمتع بأية جنسية أخرى.

2- أن تكون له خبرة متخصصة في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد.

3- أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة.

4- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (10)

تحدد مرتبات ومزايا رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي، كما تحدد مرتبات العاملين الآخرين بالهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ولا يجوز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة الحصول على مزايا غير المشار إليها في هذه المادة.

مادة (11)

يتولى رئيس الهيئة ما يلي:

1- تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

2- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.

3- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.

4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إلى المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله لاعتمادها.

5- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها.

6- إعداد تقارير عن نشاط الهيئة ورفعها إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله.

7- التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة.

8- أية مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.

ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه أو لأي من أعضاء الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.

مادة (12)

لرئيس الهيئة تعيين أو ندب أو إعارة عدد كاف من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفقا للتشريعات النافذة، ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص يصدر بذلك.

مادة (13)

يجوز ندب أعضاء النيابة العامة للقيام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الندب وفقا لقانون نظام القضاء.

كما يجوز أيضا ندب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي من موظفي وزارات الدولة والمؤسسات العامة للعمل لدى الهيئة وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جهات عملهم الأصلية.

مادة (14)

لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق مع عضو الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس الوطني الانتقالي.

مادة (15)

إذا ارتكب العاملون بالهيئة أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تضاعف في حقهم العقوبات المقررة للجريمة إلى ضعفيها مع الحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائماً.

مادة (16)

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة, صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة (17)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

مادة (18)

على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون أن يقدم بلاغا عنها إلى الهيئة.

طلب الحجز والإطلاع والاستعانة بالخبراء

مادة (19)

طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء

لرئيس الهيئة أن يأمر بحجز أي أموال يشتبه في أنها متحصله من جريمة فساد حجزا تحفظيا وذلك تحت أي يد كانت.

مادة (20)

لموظفي الهيئة المشار إليهم في المادة (16) الاطلاع على دفاتر المشتبه فيه كما لهم الحصول على المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن يستعينوا في أداء مهامهم بمن يرون الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.

مادة (21)

على المصارف والمؤسسات المالية أن توافي للهيئة بمعلومات عن أي تحويلات يشتبه في أنها تحتوي جريمة فساد، كما يجب عليها أن تقدم للهيئة بناء على طلبها تقارير عن حركة النقود والصكوك مع الأخذ في الاعتبار عدم عرقلة حركة رأس المال، وعليها أن تمكن الهيئة من الاطلاع على السجلات المصرفية المتعلقة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو كانت سرية.

وعلى العاملين بالهيئة عدم إفشاء سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.

مادة (22)

للهيئة أن تطلب من أي شخص بيان المصدر المشروع لأمواله وخاصة تلك التي يشتبه في أنها متحصلة من جريمة.

مادة (23)

يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي:-

1- الحرمان من الحقوق المدنية وفقا لقانون العقوبات.

2- عدم الصلاحية لتولي أية وظيفة أو البقاء فيها أو الترشح لأية وظيفة.

3- عدم حمل الأوسمة والأنواط ورتب الشرف.

4- عدم قبول شهادته أمام القضاء.

5- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك.

6- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.

عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم

مادة (24)

عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم

لا تخضع جرائم الفساد والدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بها للتقادم.

مادة (25)

يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الجرائم من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب الشهادة أو الخبرة أو التبليغ.

مادة (26)

يلغى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، كما يلغى جهاز المراجعة المالية وتؤول اختصاصات كل منهما إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة اختصاصات ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الدولة وغيرها من الجهات الخاضعة لمراجعته، وتلغى لجان التطهير المنصوص عليها في القانون رقم 10/ 1997 وتتولى الهيئة المهام المسند إليها في القانون المذكور.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (27)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

صدر في 3/7/2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:63
تاريخ النص:2013-01-07
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:ملغى

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.