احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (44) لسنة 2014 في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (44) لسنة 2014م

بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة

وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014م في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة و تكليف رئيس حكومة تيسير الأعمال.
  • بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الصادر في 24/أغسطس/2014م.
  • وعلى ما تقتضيه حالة الضرورة القصوى للبلاد.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية، وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنها أو استقرارها.

مادة (2)

يقال السيد/ عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال وكوزير دفاع، ويكلف السيد /عمر سليمان صالح الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار، وتؤدي الحكومة اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها

مادة (3)

على جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة تقديم الدعم المتاح والمتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على إستباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كا ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 29/شوال/1435هـ

الموافق: 25/أغسطس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:44
تاريخ النص:2014-08-25
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.