احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (46) لسنة 2014 في شأن تشكيل حكومة انقاذ وطني

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (46) لسنة 2014م

بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014م بشأن تعيين السيد/ عمر سليمان الحاسي رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 7 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 2/9/2014م.

أصدر القرار الآتي

مادة (1)

تشكل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو التالي :

– السيد/ عمر سليمان صالح الحاسي رئيسا لمجلس الوزراء.

– السيد/ خليفة محمد الغويل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.و رئيس المجلس الأعلى للدفاع.

– السيد/ محمد رمضان شعيتر البرغثي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.ورئيس المجلس الأعلى للداخلية.

– السيد/ علي محمد عمر بوسعده النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحة.

– السيد/ مصطفى الطيب عبد السلام أبو تيته النائب الرابع لرئيس مجلس الوزراء.

– السيد/ محمد محمد علي الغيراني وزير الخارجية.

– السيد/ ماشاء الله سعيد عقوب الزوي وزير النفط والغاز.

– السيد/ مصطفى أمحمد مصطفى القليب وزير العدل.

– السيد/ يونس حسين عيسى رمضان وزير الثقافة والمجتمع المدني.

– السيد/ المبروك محمد علي عبد القادر وزير السياحة.

– السيد/ مفتاح علي مفتاح الفقي وزير الصناعة.

– السيد/ رمضان العربي الصويعي زعميط وزير المواصلات.

– السيد/ علي محمد العربي الهوني وزير الإعلام.

– السيد/ سمير مفتاح موسى الفرجاني وزير الشؤون الإجتماعية.

– السيد/ محمد محمد محمد بالخير وزير العمل التأهيل.

– السيد/ سليمان عبد الله محمد العجيلي وزير الاقتصاد.

– السيد/ نور الدين علي سالم أحمد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة.

– السيد/ هشام محمد أبو بكر بالحاج وزير الإسكان والمرافق.

– السيد/ سامي محمد أبو بكر الفنطاري وزير الاتصالات.

– السيد/ خليفة فرج خليفة هبيشة وزير التعاون الدولي.

– السيد/ محمد عمار أحمد القدار وزير التخطيط.

– السيد/ مهند سعيد أحمد يونس وزير الحكم المحلي.

– السيد/ نصر الدين محمد علي بوني وزير الشباب و الرياضة.

– السيد/ يونس عثمان محمد البرعصي وزير المالية.

– السيد/ عبد المنعم عبد لله منصور الدالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

– السيد/ أمبارك صالح ميلاد الورفلي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– السيد/ عبد المنعم علي موهوب محمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

– السيد/ عبد الباسط علي مفتاح بوعزه وزير التربية و التعليم.

– السيد/ ناجي السيد محمد علي وزير الموارد المائية

– السيد/ محمد عطيه محمد الجازوي وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة (2)

على السادة رئيس وأعضاء الحكومة أداء القسم القانوني قبل مباشرتهم لمهامهم المنوطة بهم وفقا للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المتاحة ويلغي كل من يخالف أحكامه وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ .

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 7/ذو القعدة//1435هـ

الموافق :2/9/2014م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:46
تاريخ النص:2014-09-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.