احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني

قانون رقم (8) لسنة 2014م

بشأن الرقم الوطني

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس2011م. وتعديلاته
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. القانون رقم (36) لسنة 1968. بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • القانون رقم (12) لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل.
  • القانون رقم (7) لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013م وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (178( المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22جمادى الأول 1435هـ. الموافق 23 مارس 2014م .

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

بيان رقمي ذو دلالة ومدخل إلى البيانات المعرفة بالفرد بقاعدة البيانات الوطنية، ويعتبر مصدراً للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة، ولا يجوز لأي من الجهات التابعة لها منح أية وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني.

مادة (2)

تكون التركيبة الرسمية للرقم الوطني على النحو التالي: أولا: – الرقم الوطني هو رقم وحيد غير مكرر لكل مواطن يتكون من 12 خانة (اثنتي عشرة خانة).

ثانياً:- يتكون الرقم الوطني من اليسار إلى اليمين كما يأتي:

1- الخانة رقم (1) (الخانة الأولى) لتحديد (ذكر أو أنثى) بحيث يكون الرقم واحد (1) يدل على الذكر والرقم اثنين (2) يدل على الأنثى.

2- الخانات رقم 2، 3، 4، 5، (الخانات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) لتحديد سنة ميلاد المواطن صاحب الرقم الوطني.

3- الخانات من رقم 6 إلى رقم 11 لتحديد رقم المواطن ضمن السنة الميلادية الواحدة حسب فئة الذكور أو فئة الإناث المحددة بالخانة رقم 1 (الخانة الأولى.(

4- الخانة رقم 12 (الخانة الثانية عشرة) تستخدم لفحص الرقم الوطني.

مادة (3)

1- يتم تكوين قاعدة البيانات الوطنية بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني على أن تحتوي على البيانات الأساسية للمواطن متضمنة الآتي:-

-الرقم الوطني.

– الاسم الرباعي.

– اسم الأم.

– تاريخ الميلاد.

– مكان الميلاد.

2- تستكمل قاعدة البيانات الوطنية بالبيانات الحيوية التالية:-

– البصمة العشرية.

– بصمة العين. الصورة الفوتوغرافية.

– التوقيع.

3- يتم الحصول على هذه البيانات من خلال تطبيقات جوازات السفر والبطاقات الشخصية.

4- تعد قاعدة البيانات الوطنية مكملة لبيانات المواطن الليبي والمتمثلة في قاعدة بيانات السجل المدني.

5- يمكن لجميع التطبيقات والخدمات الخاصة بالمواطن الوصول إلى بيانات المواطن عن طريق قاعدة البيانات الوطنية.

مادة (4)

يُمنح الرقم الوطني منذ الولادة بناء على بيانات الشخص في السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية شريطة أن تكون مستوفاة وصحيحة، ويعد قرينة على أن حامله مواطن ليبي، ويعد الرقم الوطني شرطا أساسياً لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة، وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن تتعلق بشؤون حياته.

مادة (5)

يلغى الرقم الوطني في حالة الحصول عليه بطريقة غير شرعية، أو في حالة فقد الجنسية الليبية.

مادة (6)

على كافة الجهات ذات العلاقة إثبات الرقم الوطني في كافة السجلات والوثائق والملفات الخاصة بالفرد واستخدامه في تنظيم وحفظ المعاملات والسجلات والملفات ليكون مرجعاً ثابتاً لإثبات هوية الفرد طيلة فترة حياته ودون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.

مادة (7)

تلزم كافة الوزارات والوحدات الإدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها باستخدام الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي في صرف جميع المرتبات والمكافآت وكافة الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالدولة الليبية، وعلى جميع الجهات المذكورة وقف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي لأي مواطن ليبي في حال عدم تقديمه للرقم الوطني المخصص له، أو في حال ثبوت ازدواجية أو تكرار في صرف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي من أكثر من جهة بدون وجه حق.

ويتعين على الجهات السالفة الذكر عدم إتمام أية إجراءات إدارية أو مالية أو أنشطة اقتصادية لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.

مادة (8)

يحظر منح أرقام وطنية مؤقتة لأي سبب من الأسباب، وفي حالة وجود مواطنين من أصول ليبية ممن سبق قيدهم بالسجلات المدنية ولم تصدر لهم أرقام وطنية تتم معالجة أوضاعهم المالية والإدارية بمقتضى إجراءات تنظيمية يقرها مجلس الوزراء، يتسنى بموجبها صرف مرتباتهم، وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم بصورة نهائية، مع التقيد بعدم الازدواجية أو التكرار.

مادة (9)

على الجهات ذات العلاقة حصر جميع الحالات المذكورة بالمادة الثامنة من هذا القانون، ومنع أية قيودات جديدة وتحديد فترة زمنية لإنهاء الوضع المعلق لتلك الحالات، وذلك بمنحهم أرقاما وطنية أو إلغاء قيوداتهم وإلغاء كافة ما ترتب عليها من إجراءات.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون.

مادة (11)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية.

الموافق :24 /مارس/2014

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:2014-03-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.