احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة و تعديلاته

قانون رقم (10) لسنة 1992م

بشأن اصدار قانون الامن والشرطة

مؤتمر الشعب العام.

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الثاني للعام 1401و.ر الموافق 1991م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية و النقابات والاتحادات و الروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي في الفترة من 12 الى 22 ذي الحجة 1401و.ر والموافق من 13 الى 23 الصيف 1992م.
  • وبعد الاطلاع على قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 63 بشأن البطاقات الشخصية.
  • وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 71 بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 72 بشأن الشرطة و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (46) لسنة 7519م.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 76 بأنشاء كلية الشرطة ونظامها.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 76 بأنشاء الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 77 بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 80 بشأن الجنسية العربية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 81 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 84 بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 85 بشأن مستندات السفر.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 85 بشأن الأمن الشعبي المحلي.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 87 بشأن دخول و خروج وإقامة الاجانب في ليبيا.
  • وعلى القانون رقم (10) سنة 89 بشأن معاملة المواطنين العرب.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 90 بشأن اللجان الشعبية.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

يعمل في شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق.

مادة (2)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (3)

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص:-

1- نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام.

2- المهام والواجبات لمتطوعي الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها.

3- شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك.

4- المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي.

5- النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

6- الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي.

7- ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعي الأمن الشعبي.

مادة (4)

يلغى القانون رقم 18 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلي، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها، أو يلغيها.

مادة (5)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: ربيع الاول 1402 من وفاة الرسول.

الموافق:الفاتح:1992 ميلادية.

قانون الأمن والشرطة

مادة (1)

الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة.

مادة (2)

على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر.

مادة (3)

على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات.

مادة (4)

على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحري الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها.

مادة (5)

تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها.

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك.

مادة (6)

يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى.

مادة (7)

يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام.

مادة (8)

تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعي الأمن الشعبي.

مادة (9)

يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (10)

الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبي، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال.

مادة (11)

تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الإصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة (12)

تتكون هيئة الشرطة من:-

– ضباط.

– ضباط صف.

– أفراد.

مادة (13)

لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:-

1- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

2- القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3- القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

4- القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

5- فض التجمع الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة.

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار.

6- حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح.

مادة (14)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة.

وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (15)

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها.

مادة (16)

يكون ندب مديري الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون.

مادة (17)

تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلي:-

أ‌- بالنسبة للضباط:

1- عميد.

2- عقيد.

3- مقدم.

4- رائد.

5- نقيب.

6- ملازم. أول.

7- ملازم.

ب‌- بالنسبة لضباط الصف والأفراد.

1- نائب ضابط.

2- مساعد ضابط أول.

3- مساعد ضابط.

4- رئيس عرفاء أول.

5- رئيس عرفاء.

6- عريف.

7- نائب عريف.

8- فرد.

مادة (18)

يرتدي أعضاء هيئة الشرطة القيافة وإشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (19)

يشترط فيمن يعين برتب الضباط ما يلي:-

1- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية.

2- أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى.

6- أن يكون لائقا صحيا، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.

7- أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها.

8- ألا يكون متزوجا من أجنبية.

9- أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (20)

يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ويكون التعيين في أدنى الرتب.

مادة (21)

استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض.

مادة (22)

يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد ما يلي:-

1- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية.

2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية.

3- ألا يقل طوله عن 169 سم.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبي.

7- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.

8- ألا يكون متزوجا من أجنبية.

9- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

10- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بإحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود (2، 9، 10) من الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك.

مادة (23)

يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (24)

مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (25)

يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة:-

1- أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لأحد الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين لهذا القانون.

2- ألا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين.

3- أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم.

4- أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (26)

تكون ترقية ضباط الشرطة إلى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (27)

يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد.

ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (28)

يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع بأحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثاني بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه

مادة (29)

لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون.

مادة (30)

يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (31)

لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة (32)

استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند (7)، الرابعة والعشرين، الخامسة والعشرين البنود 1، 3، 4 من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية.

مادة (33)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (34)

لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة:-

1- المدة التي يقضيها في الغياب بدون إذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة.

2- المدة التي يقضيها في إجازة بدون مرتب.

3- المدة التي يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة.

4- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائي.

5- المدة التي يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة.

مادة (35)

تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:-

1- إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة.

2- وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم على أساس الأقدمية في التخرج فإن تساويا قدم الأكبر سنا.

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.

مادة (36)

مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة.

مادة (37)

يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (38)

يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الإقامة العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان.

مادة (39)

يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.

مادة (40)

يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفي الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها

مادة (41)

يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (42)

يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (43)

يخصص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (44)

يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبي على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها.

مادة (45)

يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.

مادة (46)

لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون.

مادة (47)

مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر.

مادة (48)

يجوز أن تُجرى سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (49)

تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (50)

لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال.

مادة (51)

تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى إحدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها.

ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة (52)

على كل من يصدر بشأنه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه أحكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون.

مادة (53)

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة (54)

يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (55)

الأجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها.

والأجازات المقررة هي:-

1- إجازة سنوية.

2- إجازة مرضية.

3- إجازة عارضة.

4- إجازة دراسية.

5- اجازة حج

6- إجازة خاصة بدون مرتب.

مادة (56)

1- تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين.

2- يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن أجازاته المتراكمة على ألا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل

مادة (57)

لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية.

مادة (58)

يكون تحديد مدد الأجازات المشار إليها في الفقرات 3، 4، 5، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (59)

يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ويسرى بشان أجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة (60)

يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية:-

((أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق)).

ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (61)

يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص ما يلي:-

1- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

2- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل.

3- أن يطيع أوامر رؤسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه.

4- أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.

5- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.

6- أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها.

7- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة.

8- أن يتخذ الإجراء الفوري تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية.

9- أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها.

10- أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

11- أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية.

12- أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه.

مادة (62)

يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:ـ

1- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

3- أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

4- أن يشتري بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

5- أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

6- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.

7- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة (63)

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار جهة العمل التابع لها.

مادة (64)

مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من:ـ

1- يرتكب جناية أو جنحة عمدية.

2- يجاوز حدود واجباته أو يسيء استعمال صلاحياته.

3- يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته.

4- يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون.

5- يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك.

6- يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها.

7- يتمارض.

8- يهمل في القيافة والنظافة.

9- يسيء معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب.

10- يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب.

11- يتقاعس في أداء الواجب.

12- يرتكب أي فعل يسيء إلى سمعة الشرطة.

13- يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها.

14- يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة.

15- يهرب من الخدمة.

مادة (65)

يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لا تزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية.

وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين.

مادة (66)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي:ـ

1- الإنذار.

2- الخصم من المرتب.

3- الحجز في مقر العمل.

4- الحجز في الغرفة.

5- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

6- خفض الرتبة.

7- العزل من الخدمة.

ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لا يجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 3، 4 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 5، 13 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون.

مادة (67)

لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة.

مادة (68)

لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة.

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه.

مادة (69)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها ما يلي:ـ

1- يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز.

2- لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل.

3- لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل.

4- لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار.

مادة (70)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها ما يلي:ـ

1- يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز.

2- يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك.

3- يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.

مادة (71)

لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها.

مادة (72)

مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.

مادة (73)

في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية.

فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.

مادة (74)

يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.

ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.

مادة (75)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة.

ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره.

مادة (76)

ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذي تحت إمرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب.

مادة (77)

إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته إلى مجلس التأديب.

مادة (78)

يجوز للأمين أن يأمر بحجز أي عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على ألا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة.

مادة (79)

للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.

مادة (80)

يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال.

مادة (81)

يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين.

مادة (82)

يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه. وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك.

مادة (83)

1- مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من الأمين.

2- وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة

مادة (84)

ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين

مادة (85)

يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة.

مادة (86)

يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار.

على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف.

مادة (87)

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.

مادة (88)

استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد إخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره اعتباريا.

مادة (89)

لا تحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لا تحول دون محاكمته تأديبياً.

مادة (90)

مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (91)

مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لا يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة.

مادة (92)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لا تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل إنهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين.

مادة (93)

مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.

مادة (94)

تنهى خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية:ـ

1- الإحالة إلى التقاعد.

2- عدم اللياقة الصحية.

3- الاستقالة.

4- العزل أو الفصل من الخدمة.

5- الزواج من أجنبية بدون اذن.

6- فقد الجنسية.

7- الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.

مادة (95)

تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية:ـ

1- بالنسبة للضباط 60 سنة.

أ‌- بالنسبة لضباط الصف 58 سنة.

ب‌- وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين.

2- ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (96)

تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة.

مادة (97)

يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهي خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لا يجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب.

مادة (98)

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك.

تكون الإحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل.

مادة (99)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون.

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.

ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك

يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه.

مادة (100)

يصدر بإنهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (2، 5، 6، 7) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين

مادة (101)

استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.

مادة (102)

يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يجاوز عشرة آلاف دينار، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة.

مادة (103)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لا يجوز في غير حالات التلبس ، اتخاذ أي من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين.

ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية.

مادة (104)

لا يسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

مادة (105)

يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (106)

في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله.

مادة (107)

ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له.

ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (108)

تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من:ـ

1- قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة.

2- حصيلة القروض التي تعقدها.

3- ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها.

ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع استثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادي والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (109)

لا تسري أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (3، 4، 5، 6، 7) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون.

مادة (110)

يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلى إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (111)

ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون.

ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته.

مادة (112)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:ـ

1- الأمين:

2- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

3- الأمانة:

4- أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

5- المرتب:

بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة للعدل

جدول رقم (1)

اسم

الرتب

الدرجة المقابلة سنوي

بداية المربوط دل سنوي

نهاية المربوط دل سنوي

مقدار العلاوة سنويا

عدد العلاوات

العلاوة الأولى

د.ل

العلاوة الثانية

د.ل

العلاوة الثالثة

د.ل

العلاوة

الرابعة

د.ل

العلاوة الخامسة

د.ل

العلاوة

السادسة

د.ل

العلاوة

السابعة

العلاوة

الثامنة

د.ل

العلاوة التاسعة

د.ل

العلاوة

العاشرة

د.ل

الحد الادنى من السنوات المقررة قضائها الترقية

عميد

الثالثة

عشر

4680

5380

120

10

390

400

410

420

430

440

450

460

480

490

غير مقيدة

عقيد

الثانية عشر

4080

5040

96

10

340

348

356

364

372

380

388

396

412

420

غير مقيدة

مقدم

الحادية عشر

3720

4630

96

10

310

318

326

334

342

350

358

366

382

390

5 سنوات

رائد

العاشرة

3240

4200

96

10

270

278

286

294

302

310

318

326

342

350

4 سنوات

نقيب

التاسعة

2760

3720

96

10

230

238

246

256

262

270

272

286

302

310

4 سنوات

م/أول

الثامنة

2340

3050

72

10

195

201

207

213

219

225

231

237

249

255

4 سنوات

ملازم

السابعة

2040

2760

72

10

170

176

182

188

194

200

206

212

224

230

4 سنوات

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة للعدل

جدول رقم (2)

اسم

الرتب

الدرجة المقابلة سنوي

بداية المربوط دل سنوي

نهاية المربوط دل سنوي

مقدار العلاوة سنويا

عدد العلاوات

العلاوة الأولى

د.ل

العلاوة الثانية

د.ل

العلاوة الثالثة

د.ل

العلاوة

الرابعة

د.ل

العلاوة الخامسة

د.ل

العلاوة

السادسة

د.ل

العلاوة

السابعة

العلاوة

الثامنة

د.ل

العلاوة التاسعة

د.ل

العلاوة

العاشرة

د.ل

الحد الادنى من السنوات المقررة قضائها الترقية

نائب ضابط

العاشرة

3240

4200

96

10

270

278

286

294

302

310

318

326

342

350

اربع سنوات

مساعد ضابط أول

التاسعة

2760

3720

96

10

230

238

245

256

268

270

278

286

302

310

اربع سنوات

مساعد ضابط

الثامنة

2340

3060

72

10

195

201

213

213

219

225

231

237

249

255

4 سنوات

ر/ع

أول

السابعةة

2040

2760

72

10

170

176

135

135

194

200

206

212

224

230

4 سنوات

ر/ع

السادسةةة

1740

2360

60

10

145

150

160

160

165

170

175

180

190

195

4سنوات

عريف

االخامسة

1560

2160

60

10

120

135

145

145

150

155

160

165

175

180

3سنوات

ن/ع

الرابعة

1440

1920

48

10

120

124

132

132

136

140

144

148

162

160

3سنوات

شرطي

الثالثة

1260

1740

48

10

105

109

117

117

121

125

129

133

137

145

2 سنتان

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1992-09-03
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.