احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (2) لسنة 1965 بشأن الطيران المدني

مرسوم ملكي بقانون الطيران

المدني رقم (2) لسنة 1965م

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.

بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور، وعلى قانون الطيران المدني رقم 47 لسنة 1956م، وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول

القضاء الجوي

مادة (1)

يقصد في هذا القانون:

بالوزير : وزير المواصلات.

بالمدير العام: مدير عام مصلحة الطيران المدني وباتفاقية شيكاغو: الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمنضمة إليها ليبيا في 23 فبراير سنة 1953.

وبالدولة المتعاقدة: الدولة المنضمة لاتفاقية شيكاغو.

مادة (2)

المملكة الليبية السيادة الكاملة المطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها ويشمل المساحة الهوائية التي تعلو إقليم الدولة برا وبحرا.

مادة (3)

لا يجوز لأية طائرة أجنبية أن تطير فوق الأراضي الليبية وأن تهبط عليها إلا بناء على:

1- معاهدة دولية أو اتفاق جوي ثنائي أو متعدد الأطراف نافذ المفعول تكون المملكة الليبية طرفاً فيه.

2- ترخيص يصدره ويحدد شروطه المدير العام.

الباب الثاني

في أنواع الطائرات وجنسيتها

وتسجيلها وتملكها واستئجارها وحجزها

مادة (4)

تسمى طائرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل جهاز يمكنه الارتفاع والتجول في الفضاء ويشمل هذا التعريف الصواريخ والمناطيد والبالونات على اختلاف أنواعها.

وتنقسم الطائرات إلى طائرات حكومية وطائرات أهلية:

أ‌- والطائرات الحكومية نوعان طائرات عسكرية وطائرات مدنية.

وتعتبر طائرات عسكرية الطائرات التابعة للجيش وتثبت صفتها العسكرية بشهادة تسجيلها.

وتعتبر طائرات مدنية حكومية الطائرات التابعة للمصالح العامة الأخرى كالجمارك والبوليس والصحة.

ب- والطائرات الأهلية نوعان طائرات تجارية وطائرات خاصة.

وتعتبر طائرة تجارية كل طائرة تستعمل لنقل الركاب والبضائع والبريد لقاء أجر.

وتعتبر طائرة خاصة كل طائرة يملكها فرد أو مؤسسة خاصة ولا تستعمل إلا لأغراض خاصة بمالكها.

مادة (5)

تطبق على كل نوع من أنواع الطائرات المدنية الأحكام الخاصة به والواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها ليبيا.

ولا يسري على الطائرات الحربية إلا ما ورد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.

الفصل الثاني

جنسية الطائرة – تسجيلها – ملكيتها

مادة (6)

1- يجب أن يكون لكل طائرة جنسية ولا يجوز أن يكون لها أكثر من جنسية واحدة في آن واحد.

2- تعتبر الطائرة حاملة جنسية الدولة التي سجلت فيها.

3- تعتبر الطائرة المسجلة بموجب هذا القانون طائرة ليبية.

مادة (7)

1- علامة الجنسية للطائرة الليبية هي الرقم 5 والحرف -أ-

2- يحدد المدير العام علامة التسجيل وتتألف من ثلاث حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة باللاتينية.

3- توضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير.

مادة (8)

لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق الأراضي الليبية أو أن تهبط عليها ما لم تحمل علامات تسجيلها وجنسيتها طبقاً لقانون الدولة التي تتبعها.

ومع ذلك يجوز للمدير العام بعد موافقة الوزير أن يرخص لأية طائرة غير مسجلة في دولة معينة بالطيران والهبوط في حالة الطيران لأغراض التجربة الفنية أو لأية أغراض أخرى يقرها وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها في الترخيص.

مادة (9)

يعد المدير العام سجلا خاصا لتسجيل الطائرات المدنية الليبية ويشترط لتسجيل أي طائرة في هذا السجل.

1- أن لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى.

2- أن تكون مملوكة ملكية تامة أو مؤجرة بقصد الشراء لأحد الليبيين أو لشركة مؤسسة في ليبيا ويملك أكثر من نصف رأس مالها ويشرف عليها إشرافا فعليا ليبيون.

مادة (10)

يتضمن السجل المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:

1- اسم ومحل إقامة صاحب الطائرة أو مستأجرها بقصد الشراء.

2- رقم القيد.

3- علامات التسجيل.

4- تاريخ التسجيل.

5- البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها.

6- أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنتها البنود السابقة.

وتمنح الطائرة شهادة تسجيل تتضمن البيانات التي يحددها المدير العام.

ويقوم المدير العام بنشر سجلات التسجيل وتيسير الاطلاع عليها.

مادة (11)

يؤشر في السجل بشطب تسجيل الطائرة في الحالات الآتية:

1- إذا تخلف شرط من شروط تسجيلها المبينة بالمادة 9.

2- إذا هلكت الطائرة أو فقدت أو سحبت نهائيا من الاستعمال. وتعتبر الطائرة في حالة فقد إذا صدر قرار من المدير العام بذلك.

مادة (12)

في حالة تغيير مالك الطائرة أو مستأجرها أو وفاته يجب على الشخص المسجلة باسمه الطائرة أو ورثته أن يخطروا المدير العام بالتغيير أو الوفاة وبتاريخ حدوث أي منهما لقيد ذلك في السجل.

مادة (13)

يعد المدير العام سجلا خاصا لتسجيل الطائرات المملكة لأجانب مقيمين في ليبيا وذلك بقصد استعمالها داخل المملكة الليبية ولا يجوز استعمالها خارج ليبيا إلا بأذن خاص من المدير العام.

ويشترط لتسجيل هذه الطائرات في ليبيا ألا تكون مسجلة في دولة أخرى وتخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ليبيا.

الفصل الثالث

استئجار الطائرات

مادة (14)

لا يجوز لأحد الرعايا الليبيين أو المقيمين بالأراضي الليبية استيراد أو استئجار طائرة بقصد الشراء إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من المدير العام.

ولا يجوز للطائرة المستأجرة الطيران بين ليبيا وأي مكان أخر خارجها إلا بعد الحصول على إذن من المدير العام.

مادة (15)

يبقى صاحب الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسؤولاً بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة الواجبات المفروضة قانوناً إلا إذا اتفق على غير ذلك وكان المستأجر أهلاً لتملك طائرة ليبية وسجل الاتفاق في السجل الذي يعده المدير العام لذلك، وفي هذه الحالة يكون المستأجر وحده مسؤولاً عن مخالفة الواجبات المذكورة باعتباره مستغلاً للطائرة.

ويقصد بالطائرة المؤجرة الطائرة التي يتولى المستأجر تشغيلها بهيئة قيادة تابعة له.

الفصل الرابع

حجز الطائرات

مادة (16)

يسري على حجز الطائرات حجزا تحفيظا أو تنفيذيا وبيعها جبريا القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القوانين أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها ويسجل الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة.

مادة (17)

لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة متعاقدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع.

الباب الثالث

التجول الجوي

الفصل الأول

مادة (18)

لا يحق للطائرات الحربية الأجنبية أن تطير فوق الأراضي الليبية أو تهبط عليها إلا بترخيص من المدير العام بعد أخذ رأي وزارة الخارجية وذلك فيما عدا الأحوال التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

مادة (19)

لا يجوز لأية طائرة غير حربية تابعة لحكومة دولة أجنبية أن تطير فوق الأراضي الليبية وفقا لحكم المادة 3 إلا إذا عوملت الطائرات الليبية المعاملة نفسها.

مادة (20)

فيما عدا حالات القوة القاهرة يحظر الهبوط بالمظلات ما لم يكن قد صدر الترخيص في ذلك مقدما من المدير العام.

مادة (21)

لا يجوز إلقاء أشياء من الطائرات أثناء طيرانها ولو كانت معلقة بمظلة إلا في حالات الطوارئ أو بمقتضى ترخيص من المدير العام وبشرط مراعاة مقتضيات السلامة العامة.

مادة (22)

يجوز منع الطائرات من الطيران فوق بعض المناطق لأسباب عسكرية أو لأسباب تتعلق بالأمن العام وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع وعلى كل طائرة تدخل منطقة ممنوعة أن تهبط في أقرب مطار إليها خارج تلك المنطقة وذلك فور إنذارها أو اكتشافها للمخالفة.

مادة (23)

1- لا يجوز لأية طائرة بغير الحصول على ترخيص خاص من المدير العام أن تطير فوق مدينة أو مكان مأهول أو اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه من الهبوط بأمان خارجه في حالة توقف قوتها المحركة ويحدد المدير العام أقل ارتفاع يجب إتباعه في مثل هذه الأحوال.

2- ويحظر بغير إذن خاص من المدير العام كل طيران بهلواني أو القيام باستعراض جوي أو طيران عدة طائرات في هيئة تشكيلات جوية فوق الأراضي الليبية.

3- كما يحظر على الطائرات التي يمكن طيرانها دون طيار أن تطير فوق الأراضي الليبية إلا بترخيص خاص من المدير العام وطبقا لشروط هذا الترخيص.

مادة (24)

إذا شوهدت طائرة في حالة مخالفة لأحكام هذا القانون وجب إنذارها بواسطة الأجهزة اللاسلكية وعليها عندئذ أن تخفف سيرها فورا وأن تنزل إلى ارتفاع يحدد بقرار من المدير العام وتهبط في أقرب مطار وإلا أجبرت على ذلك بالقوة بعد إعادة الإنذار بطلقات في الهواء.

الفصل الثاني

هبوط الطائرات

مادة (25)

لا يجوز للطائرات أن تهبط إلا في المطارات العامة أو المهابط الخاصة المنشأة بصورة قانونية ولا أن تقلع إلا منها ما لم يكن هناك قوة قاهرة وفي هذه الحالة يجب إخطار الجهات المختصة فوراً بحالة الهبوط وأسبابه ومكانه.

ويجب على قادة الطائرات أن يراعوا عند إقلاعهم من المطار أو عند وصولهم إليه أنظمة الطيران العامة والنظم الخاصة بالمطار.

مادة (26)

على كل طائرة تدخل الأراضي الليبية أن تهبط في المطارات الجمركية وأن تقلع من هذه المطارات عند خروجها من الأراضي الليبية إلا إذا كان مرخصاً للطائرة بالمرور فوق الأراضي الليبية دون الهبوط.

مادة (27)

إذا اضطرت طائرة غير مرخص لها بالهبوط في الأراضي الليبية إلى الهبوط فيها بسبب وقوع حادث أو رداءة الطقس أو أي سبب قهري آخر وجب أن تهبط في أقرب مطار جمركي على طريقها وإذا اضطرت أي طائرة ولو كان مرخصا لها بالهبوط في الأراضي الليبية إلى الهبوط خارج المطارات الجمركية وجب على قائدها أن يخطر أقرب سلطة محلية أو جمركية يستطيع الوصول إليها.

وعليه في جميع الأحوال أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط، ولا يجوز له أن يتابع سفره قبل أن تطلع السلطات على سجل وقائع الطائرة وتأذن له بالرحيل.

الفصل الثالث

المطارات

مادة (28)

يعتبر مطار كل مساحة محددة على الأرض أو الماء وما يتصل بها من أبنية ومنشآت وأجهزة إذا خصصت لإقلاع الطائرات أو هبوطها.

مادة (29)

يعتبر حقلا جويا كل أرض يمكن الهبوط عليها أو الإقلاع منها ولا توجد فيها التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتهويتها أو قبول المسافرين وشحن البضائع.

مادة (30)

لا يجوز إنشاء مطار أو حقل جوي خاص إلا بعد موافقة المدير العام ومع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.

مادة (31)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء مطار أو حقل جوي خاص إلى المدير العام مصحوباً بالآتي:

1- رسم عام يعين فيه مكان المطار بالنسبة إلى المدن المجاورة إن وجدت.

2- رسم للمطار أو المساحة المجاورة حتى مسافة ألف متر ابتداء من حدود المطار بمقياس لا يقل عن 2500/1.

3- مذكرة تبين كيفية إعداد المطار والمدة التدريبية لاستعماله.

4- موافقة كتابية من جهة الاختصاص صاحبة الحق في التصرف في الأرض.

5- بيان الغرض من إنشاء المطار أو الحقل الجوي.

مادة (32)

للمدير العام بعد موافقة الوزير منح الترخيص أو رفضه وذلك بعد إجراء التحقيق الفني اللازم وله أن يطلب إدخال التعديلات التي يراها ضرورية وفقاً لتطور قواعد التجول الجوي وذلك على نفقة طالب الترخيص.

مادة (33)

يجب على أصحاب المطارات الخاصة أن يمسكوا سجلا يدون فيه وقت وصول الطائرات وإقلاعها وأن يبرزوا هذا السجل للموظفين المختصين عند طلبه كما يجب عليهم تمكين الموظفين من تفتيش المطارات في أي وقت.

مادة (34)

يحدد المدير العام بقرار يصدره لكل مطار:

1- مناطق الاقتراب الآلي.

2- مناطق الاقتراب غير الآلي.

3- درجة ميل مستوى الاقتراب.

4- سطح الانتقال المحدد في الملحق رقم 14 من اتفاقية شيكاغو.

5- المسطحات الأفقية والمخروطية.

6- مناطق حماية أجهزة وإشارات الملاحة الجوية.

مادة (35)

1- يحظر بغير ترخيص سابق من المدير إقامة مبان أو منشآت أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار من شانها أن تعوق الملاحة الجوية إذا كانت تقع في دائرة يقع مركزها عند مركز المطار الهندسي وطول نصف قطرها أربعة كيلو مترات.

2- ولا يحوز بأي حال أن يزيد ارتفاع المباني أو الأشجار أو المنشآت على نسبة 1 – 40 من المسافة التي تبعد بها عن حدود المطار.

3- ويجوز للمدير العام تكليف مالك المبنى أو شيء آخر مرتفع بوضع إضاءة خاصة عليه حرصا على سلامة الطائرات.

مادة (36)

لا يجوز في المناطق التي يحددها المدير العام إحداث أنوار من شأنها أن تبهر النظر أو تلتبس على الطيار مع أنوار الملاحة الجوية أو تمنع رؤية أنوارها أو إشاراتها رؤية سليمة.

مادة (37)

لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير مناره ضوئية إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام وبمراعاة الشروط التي يقررها في هذا الشأن.

مادة (38)

يشرف المدير العام على المطارات ويخضع لسلطته الموظفون الذين يعملون بها أيا كانت الجهة أو المصالح التي يتبعونها وله في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته التحقيق معه وتوقيع الجزاء عليه في الحدود المقررة لرؤساء المصالح.

الفصل الرابع

نظام التجول الجوي

مادة (39)

يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات الليبية والأجنبية التي تتجول في الفضاء الجوي للمملكة الليبية:

1- أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.

2- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران صادرة أو معتمدة من الدولة المسجلة بها وسارية المفعول وأن تكون أعمال الصيانة قد اتخذت وفقا لأحكام قانون الدولة المسجلة بها الطائرة.

3- أن تكون حروف تسجيلها وعلامات جنسيتها موضوعة بطريقة ظاهرة داخل وخارج الطائرة وفقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني.

4- أن تكون بها كل الآلات والتركيبات والأجهزة المقررة عاملة بصورة جيدة.

5- أن تكون هيئة قيادة الطائرة بالعدد والكفاية المقررين بحيث تتوافر في أفرادها جميع الصفات اللازمة وأن يكونوا حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة في الدولة التي سجلت فيها الطائرة.

6- أن تلتزم قيادة الطائرة دليل التعليمات المعتمد من المدير العام فيما يتعلق بواجباتهم الخاصة بسلامة الطائرة والركاب والبضائع الموجودة على متنها.

7- أن يكون مؤمنا عليها ضد الأضرار التي تقع للغير على سطح الأرض ولصالح ركابها والبضائع والرسائل وطرود البريد الموجودة عليها طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

مادة (40)

يجب على كل طائرة تعمل في الملاحة الجوية أن تحمل المستندات الآتية:

1- شهادة تسجيل الطائرة.

2- شهادة صلاحيتها للطيران ودليل طيرانها.

3- سجل الرحلات الخاصة بها.

4- أجازات أفراد هيئة قيادة الطائرة.

5- رخص أجهزة اللاسلكي.

6- قائمة بأسماء الركاب إذا كانت الطائرة تعمل في النقل العام ومكان قيام ووصول كل راكب.

7- قائمة بالشحنات والبضائع إذا كانت الطائرة تعمل في النقل العام.

ويعتبر قائد الطائرة مسؤولا عن وجود هذه المستندات على متن الطائرة وعليه أن يقدمها إلى السلطات المختصة بالمطار كلما طلب منه ذلك، وعلى مستغل الطائرة أن يحتفظ بالسجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد فيها.

مادة (41)

1- لا يجوز لأية طائرة أن تقلع إلا إذا كان قائدها قد اطلع على نشرة الأرصاد الجوية والتعليمات واطمأن إلى سلامة الرحلة وإلى تنظيم حمولة الطائرة وتزويدها بالوقود اللازم.

2- لا يجوز لأية طائرة الهبوط إلا إذا تأكد قائدها من تمكنه القيام به بسلام وأن المطار مضيء في حالة الهبوط في وقت الظلام.

مادة (42)

على قائد الطائرة أن يتقيد أثناء الطيران بالأنظمة الخاصة بالتجول وطرق السير الواجب إتباعها وبالأضواء والإشارات، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات لتلافي الأضرار.

مادة (43)

يكون قائد الطائرة مسؤولا مباشرة عن قيادة طائرته وله كامل السلطة في استعمالها في حدود قواعد حركة المرور الجوي المعمول بها وله أن يحيد عنها إذا اقتضت سلامة الملاحة الجوية ذلك كما يكون له السلطة في اتخاذ ما يراه لازما لحفظ النظام على متن الطائرة.

مادة (44)

يحدد المدير العام الطرق التي تسلكها الطائرات في دخولها أو خروجها أو طيرانها فوق الأراضي الليبية وعلى جميع الطائرات إتباع هذه الطرق وفي حالة اضطرار أية طائرة بسبب ظروف قاهرة إلى أن تحيد عن النقط المحددة والطرق الجوية المقررة وجب على قائدها أن يتصل فوراً بأقرب وحدة مراقبة جوية وأن يتبع التعليمات التي تصدر إليه من هذه الوحدة.

الباب الرابع

هيئة القيادة

مادة (45)

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة بسجل المملكة الليبية أو في صيانتها أو ترحيلها أن يكون حائزا على أجازة صادرة أو معتمدة ونافذة المفعول من المدير العام.

مادة (46)

لا يجوز مزاولة تعليم الطيران إلا في النوادي أو المعاهد المرخص لها من مصلحة الطيران المدني في ذلك وفي حدود هذا الترخيص.

وللمدير العام وقف نشاط هذه الجهات إذا خالفت القوانين واللوائح المنظمة لها وأن ينهي هذا الوقف إذا تحقق من زوال سببه.

الباب الخامس

في إنشاء الخطوط الجوية

مادة (47)

1- لا يجوز لأحد إنشاء خط جوي ليبي إلا بترخيص من المدير العام.

2- الخط الجوي الليبي هو الذي يقدم خدمة نقل جوي بمقابل ويكون المركز الرئيسي لصاحبه في ليبيا ويقصد بصاحب الخط الجوي المستغل.

مادة (48)

لا يجوز التنازل عن الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بموافقة كتابية من المدير العام.

مادة (49)

يجوز للمدير العام إلغاء الترخيص الممنوح وفقاً للمادة 47 في الأحوال الآتية:

1- إذا لم يقم المرخص له بطلب الإذن بالتشغيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.

2- إذا لم يبدأ المرخص له في العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الإذن بالتشغيل.

3- إذا لم يقم المرخص له بأي نشاط مدة ستة أشهر متتالية.

4- إذا خالف المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.

مادة (50)

1- يلتزم صاحب الخط الجوي الليبي بتقديم عمليات النقل الجوي الموضحة في إذن التشغيل الممنوح له من المدير العام.

2- يحدد إذن التشغيل الطريق الجوي وأماكن الخدمة وأوقاتها ودرجات الركاب والبضائع التي تحملها الطائرة وأسعار النقل وكل ما يراه المدير العام لازماً لتنظيم النواحي المالية للخدمات التي يقوم بها الخط الجوي.

مادة (51)

يجوز لصاحب الخط الجوي الأجنبي أن يستعمل طائرة ليبية لتقديم خدمة النقل. على أنه إذا زادت مدة الاستعمال عن سبعة أيام متتالية وجب الحصول على إذن بالتشغيل وفقا لحكم المادة 47.

مادة (52)

لا يجوز لأية طائرة مسجلة في ليبيا أن تجتاز حدودها إلا بترخيص سابق من المدير العام وتظل الطائرة خاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في الخارج وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.

الباب السادس

الفصل الأول

النقل الجوي

مادة (53)

يكون الناقل بطريق الجو مسؤولا عن إصابة الركاب وعن فقدان أو عوار البضائع المنقولة ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو عيب خاص بالبضائع أو أثبت أنه هو وتابعيه ووكلاءه قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي ما حدث.

مادة (54)

على الناقل أن يضع من النظم ما يكفل التحقق قبل الإقلاع من توافر جميع الخدمات اللازمة لسلامة الطائرات والركاب طول الرحلة من وجود المعدات والمهمات اللازمة لسلامة وإنقاذ الركاب بكل طائرة وفقا لمقضيات الرحلة والمناطق التي تطير فوقها.

مادة (55)

1- على الناقل في النقل الجوي الدولي أن يتحقق من استيفاء الركاب جميع الشروط والوثائق اللازمة لدخولهم في الدولة التابع لها مكان الوصول, ولا يخل ذلك بمسؤولية كل راكب عن توافر الشروط والوثائق الخاصة به.

2- ويجوز للسلطات الليبية أن تطلب من الناقل سواء كان ليبيا أو أجنبيا أن يقوم على حسابه بترحيل الراكب الذي لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لدخول البلاد.

مادة (56)

يحظر بغير إذن خاص من وزير الدفاع نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في ليبيا, كما يحظر بغير هذا الإذن نقل كل ما هو مصمم لاستعماله حربياً.

مادة (57)

يحظر نقل المواد الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من المدير العام في الطائرات الليبية أو الأجنبية التي تعمل في ليبيا إلا وفقا للشروط والأحكام التي يضعها لذلك.

مادة (58)

للوزير أن يحظر استعمال آلات التصوير في الطائرات أو يقيد استعمالها بمراعاة الشروط التي يفرضها إذا اقتضى الأمر ذلك.

الفصل الثاني

استخدام الطائرات عند الطوارئ

مادة (59)

إذا حدثت ظروف غير عادية كالفيضان والزلزال وغير ذلك جاز للوزير بناء على اقتراح المدير العام أن يصدر قراراً بالاستيلاء مؤقتاً على جميع الطائرات الموجودة في المطارات الليبية من أي جنسية كانت للاستفادة من خدماتها وذلك مقابل تعويض عادل.

الباب السابع

حوادث طيران

مادة (60)

يقصد في هذا الباب “بالحادث” ما يقع للطائرات فيما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد السفر على متنها إلى وقت نزوله منها ويتسبب عنه ما يأتي:

أ‌- موت أي شخص أو إصابته بضرر خطير نتيجة لوجوده في الطائرة أو لاتصاله المباشر بها أو بأي شيء متصل بها.

ب‌- إصابة الطائرة بأضرار بالغة.

مادة (61)

1- إذا وقع حادث لطائرة ليبية أو أجنبية في الأراضي الليبية وجب على قائد الطائرة أن يبلغ المدير العام بأسرع ما يمكن البيانات التالية:

أ – نوع الطائرة وجنسيتها وعلامات تسجيلها:

ب – أسم مالك الطائرة ومن يديرها ومستأجرها إن كانت مستأجرة.

جـ – اسم القائد الأول للطائرة.

د – تاريخ وساعة وقوع الحادث.

هـ – مكان قيام الطائرة ومكان الوصول.

و – موقع الطائرة الجغرافي وقت الحادث.

ز – عدد القتلى والمصابين إن وجدوا.

حـ – طبيعة الحادث ومدى الضرر الذي أصاب الطائرة.

2- إذا قتل القائد الأول أو أصبح عاجزا عن العمل وقعت مسؤولية التبليغ على من يليه في إدارة الطائرة وإلا قام بذلك أي فرد من أفراد طاقمها.

3- إذا لم تكن جميع التفاصيل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة متيسر الحصول عليها وجب ذكر ذلك في البلاغ.

4- إذا كانت الطائرة المصابة بالحادث مسجلة في دولة متعاقدة غير ليبيا وجب على المدير العام أن يرسل إلى تلك الدولة التفاصيل الواردة إليه في الحادث.

مادة (62)

مع عدم الإخلال باختصاصات السلطات القضائية، إذا وقع الحادث لطائرة ما في الأراضي الليبية وضعت الطائرة مع محتوياتها وأجزائها تحت الحراسة طيلة المدة التي يراها المدير العام لازمة لإجراء التحقيق في الحادث ولا يجوز نلقها من مكانها أو المساس بها إلا بإذن من المدير العام.

ويجوز نقل الطائرة لإخراج الأشخاص والحيوانات والرسائل والأشياء السليمة منها أو إذا كانت تعوق الملاحة الجوية أو وسائل المواصلات الأخرى.

مادة (63)

تتولى مصلحة الطيران المدني مباشرة التحقيق الفني والإداري في حوادث الطيران. ويشكل المدير العام لجنة لتحقيق الحادث وتحري ظروفه فور وقوعه.

مادة (64)

على لجنة التحقيق أن تجمع وتدون جميع المعلومات المتوفرة لها بشأن الحادث وعليها معاينة مكانه وفحص حطام الطائرة كلما أمكن ذلك وللجنة سلطة استدعاء الشهود والتحقيق معهم بعد أداء اليمين ولها حق الاطلاع على الوثائق ويكون لرئيس لجنة التحقيق ما للنيابة العامة من سلطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (65)

إذا وقع حادث لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة غير ليبيا وجب على المدير العام إجراء التحقيق في ظروف الحادث ويجوز أن يشترك في التحقيق مندوب من الدولة المسجلة بها الطائرة وأن يستعين بمستشاريه وذلك بالشروط التي يراها المدير العام ضرورية. وعلى المدير العام في هذه الحالة وبقدر استطاعته أن يسهل عملية التحقيق لهذا المندوب.

ويجوز للمدير العام أن يفوض إجراء التحقيق كله أو بعضه إلى المندوب المذكور.

مادة (66)

على لجنة التحقيق أن ترفع فور الانتهاء منه تقريرا بنتيجته إلى المدير العام مع ملخص الأدلة والمعلومات الجوهرية الأخرى التي بنيت عليها هذه النتيجة.

ويجوز للمدير العام إعادة التحقيق من جديد إذا ظهرت أدلة جديدة ذات أهمية بعد تسلمه أوراق التحقيق.

وإذا كان التحقيق خاصا بحادث وقع لطائرة مسجلة في دولة أخرى من الدول المتعاقدة وجب على المدير العام أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير إلى تلك الدولة وأن يبعث إلى أية دولة أخرى قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق بما يهمها من البيانات التي تضمنها التقرير.

مادة (67)

إذا أجري التحقيق في حادث وقع خارج الأراضي الليبية من إحدى الدول المتعاقدة غير ليبيا وجب على المدير العام أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادث بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران وخدماته التي قد تكون الطائرة قد استعملتها قبل الحادث وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للمندوب الذي يعينه المدير العام بالاشتراك في التحقيق إذا طلب إليها ذلك.

الباب الثامن

قواعد الاختصاص

مادة (68)

1- يعتبر ما يقع على متن طائرة ليبية أنه وقع في البلاد الليبية.

2- وتختص بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عن حوادث الطيران المحكمة التابع لها محل الحادث أو الضرر أو محكمة مقر المدعى عليه، أو محكمة مكان هبوط الطائرة، والمحكمة التي تنص عليها معاهدة أو اتفاقية دولية منضمة إليها ليبيا.

الباب التاسع

الإعفاءات

مادة (69)

تتمتع جميع الطائرات الأجنبية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم والمهمات اللازمة لها وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها وذلك بشرط المعاملة بالمثل من قبل الدول التي تنتمي إليها هذه الطائرات.

مادة (70)

تعفى الطائرات الخاصة المستعملة في أغراض السياحة والرياضة والمسجلة بسجل الطيران المدني الليبي من الرسوم الجمركية المفروضة على معدات الطائرات بما في ذلك أجهزة اللاسلكي ومهمات الإنقاذ اللازمة لها وقطع الغيار المستوردة لصيانتها.

الباب العاشر

العقوبات و الجزاءات

مادة (71)

في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يكون للمدير العام توقيع أحد الجزاءات الآتية:

1- أن يوقف لمدة محددة أو يلغي الترخيص أو إذن التشغيل الصادر للشركة أو المؤسسة أو للطائرة المخالفة أو أن يضع قيودا عليها.

2- أن يوقف لمدة محددة أو يسحب نهائيا إجازة الطيران أو الملاحة أو الهندسة أو اللاسلكي الصادرة منه للمخالف.

3- أن يلغي أي اعتماد صدر منه لشهادات الطائرات المخالفة أو لإجازات هيئة قيادتها أو فنييها الأرضيين.

ويكون له اتخاذ الإجراءات المشار إليها إذا ما اقتضى ذلك النظام وتأمين سلامة الطيران.

مادة (72)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالسجن.

1- كل من سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات للمطارات تكون لازمة لأعمال تأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.

2- كل من تسبب عن عمد في إتلاف أو تعطيل معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات بالمطارات تكون لازمة لأعمال تأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.

مادة (73)

مع مراعاة حكم المادة التالية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة (74)

يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 35 و36 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (75)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة يتخذ المدير العام الإجراءات التي يراها لازمة لوقف أو إزالة الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 35 و 36.

وفي هذه الحالات يتحمل المخالف جميع النفقات التي تتكبدها مصلحة الطيران المدني في سبيل ذلك.

وللمدير العام الحق في إزالة كل ما يراه عائقاً للملاحة الجوية أو معارضاً سلامة الطائرات للخطر.

مادة (76)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاد طائرة وهو في حالة سكر أو تخدير معرضا الأرواح للخطر.

مادة (77)

كل من دخل أرضا منعت الأنظمة أو تعليمات المطارات الدخول إليها أو ترك مواشي أو حيوانات تدخلها يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

مادة (78)

1- يجوز للمدير العام احتجاز الطائرات الوطنية أو الأجنبية بصفة احتياطية إذا كانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لحين استيفاء الشروط المذكورة.

2- كما يجوز له منع طيران أية طائرة يرى لأسباب معقولة أن طيرانها سيكون في أحوال غير ملائمة للرحلة أو في حالة مخالفة لأحكام القانون.

مادة (79)

يكون لمدير عام مصلحة الطيران المدني وموظفيها الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة سلطة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (80)

1- يفرض الوزير بعد التشاور مع المدير العام رسوما مقابل ما يأتي:

أ‌- استعمال المطارات والمهابط بصورة عامة والانتفاع بالخدمات والمعاشات والتوصيات الفنية واحتياطات الأمان.

ب‌- إجراءات التسجيل وشهادات الصلاحية والأجازات.

2- ولا يجوز أن يزيد أي رسم من الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون على مائة جنيه ويجوز للوزير إعفاء طائرات نوادي الطيران التي تطير بغرض السياحة والرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم.

مادة (81)

يدر وزير المواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:

1- تسجيل الطائرات.

2- صلاحية الطائرات للطيران.

3- قواعد الجو.

4- قواعد المرور الجوي.

5- قواعد عمليات الطيران التجارية والتفتيش على أجور النقل من حيث اتفاقها والأجور المحددة دولياً.

6- قواعد إجازات الطيران.

7- قواعد تعليم الطيران والتدريب.

8- القواعد المتعلقة بإنشاء المطارات الخاصة وأراضي الهبوط والإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص بإنشائها.

9- قواعد تسهيلات الملاحة الجوية.

10- قواعد النقل الجوي.

11- إجراءات منح تراخيص الطيران فوق أراضي ليبيا.

12- التفتيش على محطات إصلاح وصيانة الطائرات والأجهزة والأعمال والنظم المتعلقة بذلك.

13- قواعد تحقيق الحوادث.

14- قواعد البحث والإنقاذ.

مادة (82)

يلغى القانون رقم 47 لسنة 1956 ويستمر العمل باللوائح النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تلغى أو تعدل.

مادة (83)

على وزيري المواصلات والخارجية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر السلام العامرة في 28 شوال 1384 هـ

الموافق 1 مارس 1965م

إدريس

بأمر الملك

محمود المنتصر

رئيس مجلس الوزراء

حسين مازق

وزير الخارجية

السنوسي لطيوش

وزير المواصلات

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1965-03-01
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.