قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (16) لسنة 2012م
بشأن تسمية رئيس وأعضاء الهيئة
قـــــــــــــــــــــرر
مادة (1)
يسمى رئيس وأعضاء الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية على النحو الآتي :ـ
1- السيد / هلال عزالدين السنوسي……رئيساً
2- السيد / طارق المهدي المحجوب………عضواً
3- السيد / عيسى عبدالسلام الطاهر……عضواً
4- السيد / علي بدي حسن……………….عضواً
5- السيد / عمر مصطفى الحباسي……….عضواً
6- السيد / ناصر سالم بالنور……………….عضواً
7- السيد / عبدالدائم محمد الغرابلي……..عضواً
8- السيد / عبدالمجيد سالم بيوك………..عضواً
9- السيد / محمد إبراهيم الرجوبي……….عضواً
10- السيد / الشريف الشارف الحرنة……..عضواً
11- السيد / أمحمد عيسى سيجوك……..عضواً
12- السيد / يوسف عياد العزابي………….عضواً
13- السيد / رشيد عبدالسلام إقويدر…….عضواً
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويبلغ به رئيس الحكومة والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت _ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 29-01-2012م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.