احدث القوانين

>

الجزء X: الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد

قرار رقم (16) لسنة 2012 م. بشأن تسمية أعضاء الهيئة

قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (16) لسنة 2012م

بشأن تسمية رئيس وأعضاء الهيئة

  • بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (177) لسنة 2011م بشان إنشاء هيئة.
  • وعلى قرار المجلس رقم (15) لسنة 2012م بتعديل قرار المجلس رقم (177) لسنة 2011م.
  • وعلى ما ورد في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 29-01-2012م.

قـــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

يسمى رئيس وأعضاء الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية على النحو الآتي :ـ

1- السيد / هلال عزالدين السنوسي……رئيساً

2- السيد / طارق المهدي المحجوب………عضواً

3- السيد / عيسى عبدالسلام الطاهر……عضواً

4- السيد / علي بدي حسن……………….عضواً

5- السيد / عمر مصطفى الحباسي……….عضواً

6- السيد / ناصر سالم بالنور……………….عضواً

7- السيد / عبدالدائم محمد الغرابلي……..عضواً

8- السيد / عبدالمجيد سالم بيوك………..عضواً

9- السيد / محمد إبراهيم الرجوبي……….عضواً

10- السيد / الشريف الشارف الحرنة……..عضواً

11- السيد / أمحمد عيسى سيجوك……..عضواً

12- السيد / يوسف عياد العزابي………….عضواً

13- السيد / رشيد عبدالسلام إقويدر…….عضواً

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويبلغ به رئيس الحكومة والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت _ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 29-01-2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:16
تاريخ النص:2012-01-29
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.