احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن أحكام الجنسية

قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن

أحكام قانون الجنسية (1)

مؤتمر الشعب العام ،

تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها الاستثنائي في الفترة ما بين 23 – 30 شوال 1389 من وفاة الرسول الموافق 2- 9 سبتمبر 1980 التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ــ مؤتمر الشعب العام ــ في دور انعقاده الاستثنائي لعام 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980 م .

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

الجنسية العربية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

مادة (2)

الجنسية العربية حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية .

ويعد عربيا في تطبيق أحكام هذا القانون :

(أ‌) من ينتمي بجنسيته لإحدى الدول العربية .

(ب‌) من يثبت انتماؤه أو احد والديه للأمة العربية

وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (3)

لا تسري أحكام هذا القانون على العرب الفلسطينيين .

مادة (4)

يتمتع العربي الذي يحصل على الجنسية العربية وفقا لأحكام هذا القانون بحقوق مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، ويتحمل واجباتهم حسب القوانين النافذة في الجماهيرية .

مادة (5)

يجوز منح الجنسية العربية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لإفراد الفئات الآتية :

‌أ- أولاد العربيات الجنسية المتزوجات من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

‌ب- العلماء من ذوي التخصصات العالية او الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

‌ج- الأجنبية المتزوجة من حامل الجنسية العربية بشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية . ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل حرمانها من الدخول في الجنسية العربية بقرار مسبب ، كما يجوز سحب الجنسية العربية منها إذا لم تستمر الزوجية مدة سنتين على الأقل .

ولا تفقد هذه المرأة جنسيتها العربية عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية .

وإذا أصبحت عربية الجنسية نتيجة لزواجها من احد مواطني الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية فان أولادها من غيره لا يكتسبون الجنسية العربية بحكم هذا الزواج.

مادة (6)

تحتفظ المرأة العربية التي تتزوج أجنبيا بجنسيتها العربية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته ، على أن لها أن تسترد الجنسية العربية في حالة انتهاء الزوجية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بذلك وبشرط آن تفقد جنسيتها الأجنبية .

مادة (7)

تثبت الجنسية العربية للمواطنين الليبين بموجب شهادة إثبات الجنسية العربية ، وفقا لما تنبينه اللائحة التنفيذية .

ويكون منح الجنسية العربية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبة العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ونصدر بموجب هذا القرار شهادة منح الجنسية العربية .

ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها .

ويكون إصدار شهادات الجنسية الجنسية العربية وفقا للنموذجين الذين نحددهما اللائحة التنفيذية .

مادة (8)

يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته اذا اكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل

وإذا فقد الأب جنسيته العربية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد ، على انه يجوز لهم أن يستردو جنسيتهم العربية بتقديم إخطار بذلك إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل خلال سنة من بلوغهم سن الرشد .

كما يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته من تاريخ الحصول عليها . إذا اكتسبها بناء على بيانات أو أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة .

مادة (9)

يجوز في أية حالة من الحالات الآتية سحب الجنسية العربية من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1945 م وتعديلاته وذلك خلال السنوات العشر التالية للحصول عليها .

(أ‌) إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف .

(ب‌) إذا قام بأعمال تتنافى وصفة العربي أو قصر بمصالح الأمة العربية .

(ت‌) إذا أقام خارج ليبيا مدة ينتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية العربية بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة .

ولا يسري حكم السحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص قرار السحب على ذلك .

مادة (10)

يجوز إسقاط الجنسية العربية عن :

‌أ- (الخائن) وهو من حكم عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح العظيمة ولأمته العربية وكان موجودا خارج البلاد .

‌ب- من دخل في الخدم العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن من الجهات لمختصة في ليبيا وكان موجودا خارج البلاد .

‌ج- من اتصف في أي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك من زار العدو الصهيوني أو عمل في أي وقت على تقويتهه مادياً أو معنوياً .

‌د- من حكم عليه في جريمة الهروب من التدريب العسكري الذي يتم تحقيقا لقيام الشعب المسلح ، وأقام في الخارج .

‌ه- من ثبت حصوله على حق اللجوء السياسي في دولة أجنبية وأقام فيها بهذه الصفة .

‌و- من حكم عليه في جريمة تهريب أموال وأقام في الخارج .

‌ز- من أقام في الخارج وعمل لمصلحة دولة أجنبية أو استثمر أمواله فيها بعد إعلان حالة الحرب بينها وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبة الاشتراكية أو قطع العلاقات الأساسية معها .

‌ح- من ارتد عن الدين الإسلامي .

‌ط- من امتنع عن العودة إلى ارض الوطن بعد انتهاء المهمة أو الدراسة التي أوفد من اجلها أو ترك وظيفته في الخارج .

ى- من غادر البلاد اثر قيام ثورة الفاتح العظيمة مباشرة أو كان في الخارج عند قيامها ولم يعد .

ك ـ من قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية وبقى فيها رغم إخطاره من السلطات المختصة بوجوب تركها .

ويشترط لإسقاط الجنسية بموجب البنود (أ ، ب ، د ، هـ ، و ، ز ، ط ، ي ) أن يمتنع حامل الجنسية العربية الموجود خارج البلاد عن العودة إلى ارض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالعودة دون أن يقدم مبررا لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة ، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل إقامة اعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الإخطار .

ولا يسري حكم قرار الإسقاط على الزوجة والأولاد .

مادة (11)

يصدر قرار سحب الجنسية أ و إسقاطها من اللجنة الشعبة العامة بناء على عرض اللجنة الشعبة العامة للعدل .

مادة (12)

تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (13)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

والى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (14)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

مؤتمر الشعب العام

صدر في 26 من ذي الحجة 1389 من وفاة الرسول

الموافق 4 نوفمبر 1980 م

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:1980-12-08
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

النصوص التطبيقية:
الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.