احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (161) لسنة 2008 باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2007 بانشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم (161) لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي

بإضافة حكم لقرارها رقم (48) لسنة 1376 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (3) 1375 و.ر بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (21) لسنة 1376 و.ر

قـــــــــــــررت

مادة (1)

يضاف إلى نص المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية، الحكم التالي نصه:

” وتحدد مرتبات الأعضاء والموظفين العاملين بجهاز المراجعة المالية طبقا للجدول المرفق بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (131) لسنة 1376 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية “.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في 16/رمضان

الموافق: 15/الفاتح/1376 و.ر (2008 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:161
تاريخ النص:2008-09-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.