احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (10) لسنة 1999 بشأن إضافة مادة للقانون رقم 70 لسنة 1973 افرنجي بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم (10) لسنة
1999

بإضافة مادة للقانون رقم (70) لسنة 1973 إفرنجي

بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (70) لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تكون تحت رقم 6 مكرر ويجري نصها كالأتي:-

مادة (6) مكرر

تثبت جريمة الزنى المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق 15 الكانون 1428 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1999-02-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.