احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (56) لسنة 1970 م. بشأن حماية الآداب في المحال العامة

قانون رقم (56) لسنة 1970

بشأن حماية الآداب في المحال العامة.

باسم الشعب،

مجلس قيادة الشعب

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م وعلى قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في الملاهي أو المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلي ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.

مادة (2)

يحظر في الملاهي والمحال العامة:-

أ) التحريض على الفجور أو الفسق سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو الحركة.

ب) ارتكاب أعمال فاحشة أو الاتفاق عليها أو تسهيل ارتكابها سواء تم ذلك في المحل أو الملهى أو في مكان ملحق به.

ج) سائر الأعمال المنافية للآداب العامة.

مادة (3)

1- في حالة مخالفة أحكام إحدى المادتين السابقتين يعاقب صاحب الملهى أو المحل والمسئول عن إدارته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، ويحكم بغلق المحل.

ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي قبل صدور الحكم أن يصدر قراراً بإيقاف العرض أو بغلق المحل بصفة مؤقتة إذا اقتضت المحافظة على الآداب العامة ذلك.

2_ ويعاقب بذات العقوبات كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت مكانا لمزاولة الأعمال المحظورة بمقتضى المادتين السابقتين.

مادة (4)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كل من أتى عملاً من الأعمال المحظورة بمقتضى إحدى المادتين (1)، (2) أو حرض عليها أو سهلها أو اشترك فيها بأية صورة سواء كان من مرتادي المحل أو الذين يقدمون عروضاً فيه أو من غيرهم.

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين بالملهى أو المحل.

مادة (5)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة، كل من يستخدم النساء لتقديم العروض أو الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أو استقدامهن من الخارج لذلك أو لتقديمهن لمرتادي المحال العامة أو الملاهي أو غيرهم أو للاتجار في أعراضهن بأية صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.

مادة (6)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القـوانـين.

مادة (7)

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عقيد/ معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

رائد/عبد السلام جلود

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والحكم المحلي

صدر في 28 صفر 1390هـ

الموافق 5 مايو 1979م

صنف النص:قانون
عدد النص:56
تاريخ النص:1970-05-23
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.