احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجى بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا

قانون رقم (2) لسنة 2004

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجى

بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنصي المادتين (السادسة) و(التاسعة عشرة) من القانون رقم (6) لسنة 1987ف النصان الآتيان:-

المادة السادسة:-

يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك. كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة.

كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها.

المادة التاسعة عشرة:-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أ- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ب- كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ج- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.

د- كل من بقى في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

هـ- كل من استخدم أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.

مادة (2)

يضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 1987ف مادة جديدة برقم “المادة التاسعة عشرة” مكرر يجري نصها على النحو التالي:-

المادة التاسعة عشرة مكرر:-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية:-

أ- تهريب المهاجرين بأية وسيلة.

ب- إعداد وثائق سفر لهم، أو هوية مزورة، أو توفيرها، أو حيازتها.

ج- تنظيم، أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها، أو أعدت لارتكابها.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق 6/الربيع/1372و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:2004-01-31
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.