احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني

قانون رقم (4) لسنة 2007م

بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشان نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي بشان نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1991 مسيحي بشأن التعبئة.
  • وعلى القانون رقم (22) لسنة 1428 ميلادية، بشأن الحراسة و الحماية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
  • وعلى التشريعات المنظمة للهيئات المدنية والعسكرية والإجراءات الجنائية.
  • وعلى تشريعات الشعب المسلح والنظم العسكرية.
  • وعلى التشريعات المنظمة للهيئات النظامية المدنية.
  • وعلى التشريعات المنظمة للوحدات والأجهزة والهيئات والمؤسسات و المصالح والإدارات و المراكز التي تمارس العمل الامني.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى (مجلس الأمن الوطني) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مؤتمر الشعب العام، ويكون مقره في مدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع داخل الجماهيرية العظمى.

مادة (2)

يختص مجلس الأمن الوطني بما يأتي:

1- إعداد استراتيجية الدولة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية بما يكفل حماية الأمن الوطني وتحقيق المصالح العليا للدولة.

2- توجيه الأجهزة المختلفة للدولة لتطوير استراتيجياتها بما يكفل تكاملها وتناسقها، لتحقيق حماية الأمن الوطني، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لذلك.

3- وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، والتعامل مع الأزمات والكوارث.

4- استقراء الاحتمالات حول المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها البلاد حاضرا ومستقبلا، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

5- مراجعة السياسات المتعلقة بالعلاقات الدولية، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها.

6- مراجعة واقتراح السياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأفراد، ضمانا لنشر الرفاهية والاستقرار.

7- جمع وتحليل المعلومات بين مختلف فروع أجهزة الدولة الداخلية والخارجية، ووضع البحوث والدراسات لتنميتها والرفع من قدراتها.

8- اقتراح مشروعات القوانين والنظم التي تعزز حماية الأمن الوطني.

9- إبداء الرأي حول مشروعات ميزانيات الدولة.

10- اقتراح إعلان حالة التعبئة العامة، والطوارئ، والحرب.

مادة (3)

يشكل مجلس الأمن الوطني على النحو الآتي:

1- أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا

2- مستشار الأمن الوطني عضوا

3- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عضوا

4- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام عضوا

5- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عضوا

6- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية عضوا

7- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عضوا

مادة (4)

يشترط في عضو المجلس أن يكون من أب وأم ليبيين، ومولودا في ليبيا ومتمتعا بجنسيتها.

مادة (5)

يختار مؤتمر الشعب العام* أو الجهة التي يكلفها مستشارا للأمن الوطني، ويكون عضوا به.

ويتولى المستشار ما يأتي:

1- الإشراف على كافة أعمال المجلس ومكوناته الإدارية والمالية والفنية.

2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس لدى الجهات ذات العلاقة.

3- تحديد الأجهزة والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات ومراكز المعلومات والتوثيق والبحث العلمي التي تتصل أعمالها ونتائجها بالأمن الوطني للدولة وتحديد شكل تبعيتها للمجلس وآليات وإجراءات تحقيقها.

4- تمثيل المجلس قانونا في الداخل والخارج.

5- وضع مشروع ميزانية المجلس وعرضها للاعتماد، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتمادها.

6- إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.

مادة (6)

يكون للمجلس هيئة استشارية تتكون من أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة يشكلون مجموعة تفكير دائمة في المجالات المختلفة، وتعمل تحت إشراف مستشار الأمن الوطني ويكون لها مقرر يصدر بتسميته قرار من مستشار الأمن الوطني.

مادة (7)

تكون للمجلس لجان متخصصة تتولى دراسة وإعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تستهدف تحقيق المصالح العليا في الدولة وتحافظ على أمنها الوطني وتعمل تحت إشراف مستشار الأمن الوطني، ويكون لكل منها مقرر، ويصدر بتسمية المقررين والأعضاء وتحديد اختصاصاتهم قرار من مستشار الأمن الوطني بعد موافقة المجلس.

وتحدد اللوائح المنظمة لعمل المجلس الاختصاصات التفصيلية لهذه اللجان.

مادة (8)

يجتمع مجلس الأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز دعوته للانعقاد في الحالات الطارئة باقتراح من مستشار الأمن الوطني، وتكون جلسات المجلس سرية، ويتحقق النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو المستشار ويتولى المستشار القيام بمهام رئيس المجلس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (9)

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون قراراته وإجراءاته ملزمة من تاريخ صدورها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

مادة (10)

يكون للمجلس ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، على أن تشمل مخصصات للطوارئ والعمل السياسي، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (11)

لا يجوز التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية على العاملين بالمجلس والجهات التابعة له في كل ما يتصل بتأديتهم لواجباتهم، إلا بناء على إذن كتابي مسبق من مستشار الأمن الوطني، وبعد التشاور مع المجلس، ويجب إخطار المجلس بصورة من الإجراء الذي اتخذ في الموضوع بناء على ذلك.

مادة (12)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (13)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 3 محرم

الموافق 22 أي النار 1375 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:2007-03-08
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.