احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (14) لسنة 2012م في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام

قانون رقم (14) لسنة 2012

في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/08/03م.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 12-02-2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية رئيسية وأخرى فرعية وفقا للجداول الثلاثة الملحقة بهذا القانون.

مادة (2)

على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 2012/12/20م.

الجدول الأول: الدوائر الإنتخابية الرئيسية

الدوائر الإنتخابية

بيان المناطق التابعة لها

الدائرة الإنتخابية الأولى

طبرق

القبة

درنة

الدائرة الإنتخابية التانية

شحات

البيضاء

المرج

قصر ليبيا

الدائرة الإنتخابية الثالثة

بنغازي

توكرة

الأبيار

قمينس

سلوق

الدائرة الإنتخابية الرابعة

أجدابيا

البريقة

جالو و أوجلة و اجخرة

تازربو

الكفرة

الدائرة الإنتخابية الخامسة

السدرة

سرت

الجفرة

الدائرة الإنتخابية السادسة

سبها

الشاطئ – براك

الشاطئ – القرضة

الشاطئ – أدري

الدائرة الإنتخابية السابعة

أوباري

غات

مرزق

الدائرة الإنتخابية الثامنة

غريان

ألاصابعة

ككلة + القلعة

يقرن

الرياينة

الرحيبات

الرجبان

جادو

الزنتان

مزدة

نالوت

باطن الجبل

كاباو

غدامس

الدائرة الإنتخابية التاسعة

تاورغاء

مصراتة

بني وليد

زليتن

الدائرة الإنتخابية العاشرة

ترهونة

مسلاتة

الخمس الساحل

الخمس المدنية

قصر الأخيار

الدائرة الإنتخابية الحادي عشر

القره بوللي

تاجورء

سوق الجمعة

طرابلس المركز

حي الأندلس

أبو سليم

عين زارة

جنزور

الدائرة الإنتخابية الثاني عاشر

الماية

الناصرية

العزيزية

سواني بن آدم

(قصر بن غشير) عكارة

مسيحل + السائح + اسبيعة

الدائرة الإنتخابية الثالثة عاشر

الزاوية

صرمان

صبراتة

العجيلات

زوارة + زلطن

الجميل

رقدالين

الجدول الثاني: توزيع الدوائر الإنتخابية الفرعية للنظام الإنتخابي الفردي

رقم الدائرة الأنتخابية

(الرئيسية)

اسم الدائرة الأنتخابية

(الرئيسية)

عدد الدوائر (الأنتخابية) الشرعية

عدد مناطق القائمة

عدد مناطق الفردي

مناطق الفردي

عدد مقاعد الفردي

أرقام مناطق الفردي

الأولي

طبرق

1

1

3

طبرق

3

1

القبة

1

2

درنة

2

3

التانية

البيضاء

1

1

4

شحات

1

4

البيضاء

2

5

المرج

2

6

قصر ليبيا

1

7

الثالثة

بنغازي

1

1

5

بنغازي

9

8

توكرة

2

9

الأبيار

2

10

قمينس

1

11

سلوق

1

12

الرابعة

أجدابيا

1

1

5

أجدابيا

4

13

البريقة

1

14

جالو و أوجلة و اجخرة

1

15

تازربو

1

16

الكفرة

2

17

الخامسة

سرت و الجفرة

1

1

3

السدرة

1

18

سرت

3

19

الجفرة

1

20

السادسة

سبها و الشاطئ

2

2

4

سبها

4

21

الشاطئ – براك

1

22

الشاطئ – القرضة

1

23

الشاطئ – أدري

1

24

السابعة

أوباري و مرزق

2

2

3

أوباري

2

25

غات

2

26

مرزق

4

27

الثامنة

غريان

1

0

14

غريان

3

28

ألاصابعة

1

29

ككلة + القلعة

1

30

يقرن

1

31

الرياينة

1

32

الرحيبات

1

33

الرجبان

1

34

جادو

1

35

الزنتان

2

36

مزدة

1

37

نالوت

1

38

باطن الجبل

1

39

كاباو

1

40

غدامس

1

41

التاسعة

مصراتة

2

2

4

تاورغاء

1

42

مصراتة

4

43

بني وليد

2

44

زليتن

2

45

العاشرة

الخمس

1

1

5

ترهونة

2

46

مسلاتة

1

47

الخمس الساحل

2

48

الخمس المدنية

2

49

قصر الأخيار

1

50

الحادية عشر

طرابلس

5

5

6

القره بوللي

1

51

تاجورء

2

52

سوق الجمعة

4

53

طرابلس المركز

0

حي الأندلس

3

54

أبو سليم

2

55

عين زارة

2

56

جنزور

0

الثانية عاشر

العزيزية

1

1

6

الماية

1

57

الناصرية

1

58

العزيزية

1

59

سواني بن آدم

1

60

قصر بن غشير

(عكارة)

1

61

مسيحل + السائح + اسبيعة

1

62

الثالثة عاشر

الزاوية

2

2

7

الزاوية

4

63

صرمان

1

64

صبراتة

1

65

العجيلات

1

66

زوارة + زلطن

1

67

الجميل

1

68

رقدالين

1

69

الإجمالي

21

20

69

120

الجدول الثالث: توزيع الدوائر الإنتخابية الفرعية للنظام الإنتخابي القوائم

رقم الدائرة الأنتخابية

(الرئيسية)

الدائرة الأنتخابية

(الرئيسية)

عدد الدوائر (الأنتخابية) الفرعية

مناطق القائمة

(الدوائر الفرعية)

عدد مقاعد القائمة

أرقام مناطق القائمة

1

طبرق

1

طبرق

5

1

القبة

درنة

2

البيضاء

1

شحات

5

2

البيضاء

المرج

قصر ليبيا

3

بنغازي

1

بنغازي

11

3

4

أجدابيا

1

أجدابيا

3

4

البريقة

5

سرت و الجفرة

1

السدرة

4

5

سرت

الجفرة

6

سبها و الشاطئ

2

سبها

5

6

الشاطئ

4

7

7

أوباري و مرزق

2

أوباري

4

8

مرزق

3

9

9

مصراتة

2

مصراتة

4

10

زليتن

3

11

10

الخمر

1

ترهونة

3

12

مسلاتة

الخمس الساحل

11

طرابلس

5

القره بوللي

3

13

تاجورء

سوق الجمعة

طرابلس المركز

3

14

حي الأندلس

3

15

أبو سليم

4

16

عين زارة

جنزور

3

17

12

العزيزية

1

سواني بن آدم

3

18

قصر بن غشير

(عكارة)

مسيحل + السائح + اسبيعة

13

الزاوية

2

الزاوية

4

19

صرمان

3

20

صبراتة

العجيلات

زوارة + زلطن

الإجمالي

20

80

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:2012-12-20
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.