احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (18) لسنة 1994 بانشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤثمرات الشعبية الاساسية

قانون رقم (18) لسنة 1423م

بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العادى الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور إنعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.

وبعد الإطلاع على قانون الإجراءات والمرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية ونظام القضاء.

صيغ القانون الآتي:

الفصل الأول

إنشاء المحاكم الشعبية

مادة (1)

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية تتبع كل منها المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة إختصاصها.

مادة (2)

تشكل كل محكمة شعبية من رئيس وعضوين أصلين وثلاثة إحتياطين يتم تصعيدهم من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية لمدة خمس سنوات.

مادة (3)

يشترط فيمن يصعد للمحاكم ما يلي:

1) ان يكون كامل الأهلية متمتعا بالجنسية العربية.

2) أن يكون محمود السيرة والسلوك، حسن السمعة.

3) ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية.

4) ألا يكون من شاربي الخمر.

5) ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6) ألا يكون قد حكم عليه في أمر مخل بالشرف.

7) أن تتوفر فيه الكفاءة والقدرة للقيام بالعمل بالمحكمة.

8) ألا يكون قد أسقط شعبيا.

مادة (4)

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم يمينا بالصيغة التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أودى أعمال مهمتي بالذمة والصدق “.

ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة الإبتدائية التي تقع بدائرتها المحكمة الشعبية.

مادة (5)

رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية مستقلون في أعمالهم القضائية وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.

مادة (6)

تنتهي خدمة رئيس وعضو المحكمة الشعبية إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في البنود (1،2،3،4،5،6،7) من المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بقرار من المؤتمر الشعبي الأساسي المختص.

الفصل الثاني

إختصاص المحاكم الشعبية

مادة (7)

تختص المحاكم الشعبية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع إليها بعد العمل يهذا القانون في المسائل الآتية:

أولا: المسائل الجنائية:

1) المخالفات.

2) الجنح المرتكبة بالمخالفة للقوانين الآتية:

أ) قانون رقم (5) لسنة 69م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى والقوانين المعدلة له.

ب) قانون رقم (13) لسنة 84م بشأن النظافة العامة.

ج) قانون رقم (19) لسنة 85م بتنظيم الملكية المشتركة في المباني.

د) قانون رقم (13) لسنة 89م بشأن الرقابة على الأسعار.

ه) قانون رقم (15) لسنة 89م بشأن حماية الحيوانات والأشجار.

3) الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد التالية:

(438،439،455،457،458،459،460).

4) الجنح المتعلقة بالأداب العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العقوبات.

5) الجنح المتعلقة بالنظام العام والسلامة العامة في المواد التالية من قانون العقوبات: (469،471، 485).

ثانيا: مسائل الأحوال الشخصية.

1. قضايا الزواج والطلاق.

2. دعوى النفقة.

3. المهر أو الجهاز.

4. الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

5. التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم.

ثالثا: المسائل المدنية و التجارية:

المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين المواطنين المقيمين داخل دائرة إختصاص المحكمة إقامة فعلية بما لا يجاوز الإختصاص الإقليمي للمحاكم الجزئية.

وفي جميع الأحوال تستمر المحاكم الجزائية بالنظر في القضايا الداخة في اختصاص المحاكم الشعبية بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة للمؤتمرات الشعبية الأساسية التي لم تشكل بها محاكم شعبية.

مادة (8)

تتولى المحاكم الشعبية تحرير محاضر الصلح بين المتنازعين في المسائل المدنية و التجارية وذلك أيا كانت قيمة المتنازع عليه.

وتكون لبنود الإتفاق الواردة بتلك المحاضر بعد التصديق عليها من قبل المحكمة الشعبية المختصة قوة السند التنفيذي.

الفص الثالث

مادة (9)

لا يجوز للمحكمة الشعبية أن تحكم بغير الغرامة والمصاريف، فإذا رأت ما يستوجب إيقاع عقوبة الحبس وحب عليها إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات للفصل فيها.

مادة (10)

تعقد المحكمة الشعبية جلساتها في مقرها ويجوز بقرار منها أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

تكون جلسات المحكمة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأداب أن تأمر بسماع الدعاوى أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من حضورها.

مادة (11)

تصدر المحكمة حكمها في الدعاوى وتبين الأسباب التي أقامت عليها قضاءها ويجب إيداع أسباب الحكم عن النطق به ما لم يكن الحكم صادرا في جلسة المرافعة، وفي هذه الحالة يحب إيداع أسبابه خلال ثمانية أيام ويكون الحكم باطلا إذا لم تودع أسبابه خلال ثلاثين يوما.

مادة (12)

يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة الشعبية التي أصدرته وتاريخ صدوره، وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة وأسماء الخصوم وبيان أوجه النزاع ومنطوق الحكم وتوقيع رئيس المحكمة وأعضائها وكاتب الجلسة وإلا كان الحكم باطلا.

مادة (13)

إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين من المحاكم الشعبية يرفع طلب تعيين المحكمة الشعبية المختصة إلى المحكمة الإبتدائية التي تقع في دائرة إختصاصها إحدى المحكمتين لنظره بهيئة إستئنافية.

الفصل الرابع

إجراءات الدعاوى

مادة (14)

يجوز للنائب العام بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ندب بعض رجال الأمن الشعبي أو ضباط الشرطة للقيام بأعمال التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم الشعبية المختصة وتنفيذ أحكامها وقراراتها.

مادة (15)

جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية طبقا لهذا القانون تكون قابلة للإستئناف أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة الإبتدائية الواقعة في دائرتها المحكمة الشعبية التي أصدرت الحكم وذلك طبقا للأوضاع والأجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (16)

يجوز أن ترفع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الشعبية كتابة أو شفاهة.

كما يجوز للمدعى أن يرفع دعواه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.

مادة (17)

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعة عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة الشعبية شطب الدعوى وتغريم المدعى بغرامة مالية لا تجاوز خمسين دينارا.

فإذا حضر المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى جاز له أن يطلب الحكم في الدعوى أو شطبها ولا يجوز تجديد السير في الدعوى إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة علاوة على رسوم التجديد من الشطب.

وللمحكمة أن تعفى المدعى من الغرامة إذا إقتنعت بما أبداه من عذر عن تغيبه ولا يجوز تجديد السير في الدعوى إلا مرة واحدة.

وإذا بقيت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوما أعتبرت كأن لم تكن.

مادة (18)

يجوز الحكم في غيبة المدعى عليه إذا تحققت المحكمة الشعبية من صحة إعلانه.

مادة (19)

على المحكمة الشعبية أن تعمل على إجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة فإذا تم الصلح بينهما أثبت في محضر الجلسة والحق إتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والمحكمة، ويعتبر المحضر في قوة السند التنفيذي الواجب النفاذ، وإذا لم تفلح محاولات الصلح، وجب على المحكمة الشعبية الفصل في موضوع الدعوى.

مادة (20)

تصدر الأحكام وتنفيذ بأسم الشعب .

مادة (21)

تصدر المحكمة الشعبية حكمها بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم وفحص مستنداتهم ويحرر بما يجرى في الجلسة محضر يوقعه رئيس المحكمة، وكاتب الجلسة تبين فيه الإجراءات من بدء نظر الدعوى إلى صدور الحكم فيها بما في ذلك عرض الصلح على الطرفين.

مادة (22)

يشمل الحكم بالنفاذ المعجل في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة (23)

أحكام المحاكم الشعبية الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية تكون قابلة للإستئناف بالمحكمة الإبتدائية التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في الحدود والمواعيد وطبقا للإجراءات المقررة في شأن إستنئاف أحكام المحاكم الجزئية.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (24)

تكون للمحاكم الشعبية لائحة تنظيم إجراءات عملها وعلى الأخص ما يلي:

1. إثبات محاضر الدعوى الشفهية.

2. سجل الدعاوى وما يجب أن تحتويه من بيانات.

3. قواعد وإجراءات وكيفية الإعلان.

4. حضور وغياب الخصوم أمام المحاكم الشعبية.

5. إجراءات تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى وما يتبع بشانها.

6. إجراءات حضور الشهود وقواعد سماع شهادئهم.

7. اليمين أمام المحاكم الشعبية.

8. نماذج الأوراق والسجلات التي تستعمل أمام المحاكم الشعبية.

ويصدر بهذه اللائحة قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (25)

على اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إتخاذ الإجراءات المنفذة لأحكام هذا القانون ولها حق إصدار القرارات التي تحدد مقدار المحاكم الشعبية ودوائر إختصاصاتها.

مادة (26)

تطبق المحاكم الشعبية فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون ولائحة الإجراءات الصادرة بمقتضاه أحكام قوانين المرافعات المدنية و التجارية والإجراءات الجنائية وإجراءات المحاكم الشرعية.

مادة (27)

يلغى القانون رقم (55) لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

مادة (28)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان 1403و.ر

الموافق: 29/أي النار/1423م

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:1994-01-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.