احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (13) لسنة 2003 بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير

قانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر

بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير

مؤتمر الشعب العام:

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية، بشأن التطهير وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون جهاز للرقابة المالية والفنية يسمى ” جهاز المالية والفنية ” له الشخصية الإعتبارية المستقلة، ويتبع مؤتمر الشعب العام.

ويهدف إلى تحقيق رقابة مالية وفنية فعالة على جميع الجهات المبينة بالمادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر ويدار بلجنة شعبية عامة يتم اختيار أمينها والأمين المساعد لها من مؤتمر الشعب العام، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر

مادة (2)

يباشر جهاز الرقابة المالية و الفنية الإختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والمواد الخامسة مكرر والخامسة عشر مكرر والحادية والسبعين والثامنة والسبعين من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر.

كما تسري على الجهاز أحكام المادتين السابعة والسبعين مكرر (ب)، والثمانين من القانون المذكور.

ويباشر أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز الإختصاصات والصلاحيات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب أحكام الفصلين الاول و الثاني من الباب الثاني والمادتين الرابعة والثلاثين والتاسعة والسبعين من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر

مادة (3)

يختص الجهاز بالتحقيق في المخالفات المالية وفقا للإختصاصات والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم (11) لسنة 142 ميلادية المعدل بالقانون (30) لسنة 1369 و.ر.

مادة (4)

تكون لجهاز الرقابة المالي و الفنية ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويكون له حساب أو أكثر يفتح بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز.

مادة (5)

يتولى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ممارسة مهام الرقابة الإدارية والتحقيق المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 1425 المشار إليه، كما يتولى ممارسة الاختصاصات و الصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه من خلال لجان تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة (6)

تستبدل بعبارة لجان التطهير عبارة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أينما وردت في التشريعات النافذة، وتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إصدار ما يلزم من قرارات ولوائح ونماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والنماذج الصادرة تنفيذا للقانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية والقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليهما إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

مادة (7)

تلغى المادة السابعة من القانون رقم(10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (8)

تسري على الأعضاء والموظفين الذين يتم تنسيبهم للعمل بجهاز الرقابة المالية والفنية أحكام الباب الثالث من القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية كما يحتفظون بكافة المزايا والعلاوات المقررة لهم بموجب القانون المذكور ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك إلى حين صدور القانون الذي ينظم عمل كل من الجهازين.

مادة (9)

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الإختصاصات وتوزيع العاملين وكافة الموجودات بينهما، وذلك في أمد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (10)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في :سرت

الموافق: 13/الصيف/1371 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:2003-06-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.