احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء

إتفاقية بشأن التعاون في المجال الأمني

بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء

(س .ص)

إن الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص):

  • إنطلاقاً من المبادئ الأساسية لمعاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء

(س. ص) الموقعة يوم 4 النوار (فبراير) 1998 .

  • وتطبيقاً للميثاق الأمني لتجمع س. ص الموقع في 5 النوار (فبراير ) 2000 .
  • وتحقيقاً للأهداف التي يرمي إليها هذا التجمع.
  • وتوطيداً للعلاقات الأخوية القائمة بين دوله وشعوبه .
  • ورغبة منها في إقامة تعاون منظم وفعال في مجال الأمن ومكافحة الجريمة لتحقيق مصالحها المشتركة .

إتفقت علــــى ما يلـــــــي

الفصل الأول

مكافحة الأنشطة الهدامة

مادة (1)

تتخذ الدول الأعضاء في التجمع تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأعمال والجرائم، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية فرادى أو جماعات، ومنع الإقامة في أراضي أي من دول التجمع، أو حصول هذه العناصر على أى دعم مادى أو معنوى أو تلقيها تدريبات بدنية أو عسكرية، ومكافحة أنشطتها المناهضة لأى منها، وتسليمها إلى سلطات بلدها بعد إتخاذ الإجراءات المعمول بها في تشريعات كل دولة طرف.

مادة (2)

تتخذ كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع كافة الإجراءات اللازمة لمنع مواطنيها أو المقيمين في أراضيها من القيام بأعمال معادية تمس أمن الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.

مادة (3)

تتخذ الدول الأعضاء في التجمع التدابير المناسبة للحيلولة دون القيام بأية أنشطة تتعارض مع السياسة الداخلية لأي دولة من دول التجمع ، أو تمس سلامتها الإقليمية أو وحدة أراضيها .

الفصل الثاني

تبادل المعلومات

مادة (4)

تتعهد الدول الأعضاء بأن تتبادل ـــ في حدود الإمكانيات المتاحة ــــ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة العدل والأمن العام ، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات والأفلام التدريبية ذات الطابع الأمني التي تصدرها الأجهزة الرسمية .

مادة (5)

تتعهد الدول الأعضاء في التجمع بأن تتبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير السبل الكفيلة بمكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وتقديم المعونة أو المشورة الفنية في كافة الشئون الأمنية ، بما يحقق التكامل المنشود في هذا المجال.

مادة (6)

تتبادل الدول الأعضاء في التجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المجالات الأمنية، وخاصة ما يلي:

أ‌-أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن أية دولة عضو واستقرارها .

ب‌-أسماء وصور أصحاب السوابق الخطرة والمشتبه فيهم والمحكوم عليهم ، والتبليغ عن تحركاتهم.

ت‌-تزييف العملات وترويجها .

ث‌-تزوير وثائق السفر وبطاقات الهوية واستعمالها .

ج‌- نظم استخراج وثائق السفر واجراءات مراقبة عبور الحدود في الدول الأعضاء والتعاون في مجالات مكافحة التسلل عبر الحدود أو الهجرة غير الشرعية .

مادة (7)

تتعهد الدول الأعضاء بتوثيق الصلات بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في كل دولة من دول التجمع، للإبلاغ ـــــ عند الإقتضاء ــــ عن ما لديها من معلومات تتعلق بأية عمليات إجرامية إرتكبت أو يجري التحضير لها في أراضي إحدي الدول الأعضاء أو خارجها.

مادة (8)

تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمواد المتبادلة بينها ، متى أضيفت صفة السرية عليها من قبل الدولة التي قامت بتسليمها، ولا يجوز تداول هذه المعلومات والبيانات والمواد إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها .

الفصل الثالث

التعاون الفني

مادة (9)

تتعاون الدول الأعضاء في مجالات التكوين والتدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية، وتعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الاختصاص المتماثل في دول التجمع .

مادة (10)

تقوم الجهة المختصة في كل دولة من دول التجمع بإطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم أو أنماط أجرامية جديدة، وأساليب إرتكاب هذه الجرائم ، وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها

مادة (11)

تعزيزاً التعاون الأمني ، تعقد ـــ عند الإقتضاء ــــ لقاءات دورية ، وتنظم زيارات ميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن في الدول الأعضاء على كافة المستويات وفي مختلف النشاطات ، وذلك بهدف التعرف على تشريعاتها الوطنية .

مادة (12)

تتشاور الجهات الأمنية المختصة في الدول الأعضاء مسبقاً ، ويتعاون ممثلوها على تنسيق مواقفها تجاه المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالقضايا الأمنية .

الفصل الرابع

متابعة تطبيق أحكام الإتفاقية

مادة (13)

تشكل لجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه الإتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على هامش إجتماعات الوزراء المكلفين بالداخلية والأمن العام في دول التجمع وتختص بما يلي :

1. تحديد برامج العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية

2. إقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بتنمية التعاون الأمني فيما بين الدول الأعضاء.

مادة (14)

يتم الإتصال بين الدول الأعضاء لتنفيذ هذه الإتفاقية من خلال أجهزتها الأمنية أو الشرطية المختصة أو من خلال القنوات التي تنشأ لهذا الغرض.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (15)

1. يجوز لكل دولة طرف أن تقدم للأمانة العامة مقترحات بتعديل أحكام هذه الإتفاقية أو تنقيحها .

2. يناط بالأمانة العامة نقل هذه المقترحات إلى الدول الأطراف في غصون فترة الثلاثين ( 30 ) يوماً التالية لإستلامها ، ويتولى مجلس رئاسة التجمع النظر في هذه التعديلات أو التنقيحات بعد إنقضاء مهلة الثلاثين ( 30 ) يوماً الممنوحة للدول الأعضاء .

3. لا تخل أية تعديلات على هذه الإتفاقية بما تكتسبه دولة طرف من حقوق تأسيساً على أحكام هذه الإتفاقية ، وذلك قبل سريان العمل بهذه التعديلات .

4. لا تؤثر أحكام هذه الإتفاقية على ما ترتبه سائر الإتفاقيات سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف التي إنضمت إليها دولة طرف في هذه الإتفاقية من إلتزامات سابقة.

مادة (16)

تدخل هذه الإتفاقية بصفة مؤقتة فور توقيعها من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبصفة نهائية فور قيام ثلثي الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للتجمع .

أعتمد في باماكو 15 الماء (مايو) 2004 .

أعدت من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية ، ولكل منهاا نفس القوة القانونية .

الموقعـــــون

عن دولة اريتريا

صاحب الفخامة إسياس أفورقي

رئيس الدولة

عن بوركينا فاسو

صاحب الفخامة بليز كومباوري

رئيس فاسو

عن جمهورية توجو

صاحب الفخامة جاستنجيي إياديما

رئيس الجمهورية

عن الجماهيرية العظمى

الأخ / العقيد معمر القذافي

قائد ثورة الفاتح العظيم

عن جمهورية جيبوتي

صاحب الفخامة إسماعيل عمر جيلة

رئيس الجمهورية

عن جمهورية السودان

صاحب الفخامة عمر حسن البشير

رئيس الجمهورية

عن جمهورية جامبيا

صاحب الفخامة يحي جامع

رئيس الجمهورية

عن جمهورية بنين

صاحب الفخامة ماثيو كيريكو

رئيس الجمهورية

عن جمهورية تشاد

صاحب الفخامة إدريس ديبي

رئيس الجمهورية

عن الجمهورية التونسية

صاحب الفخامة زين العابدين بن علي

رئيس الجمهورية

عن جمهورية أفريقيا الوسطى

صاحب الفخامة فرانسو بوزيري

رئيس الجمهورية

عن جمهورية السنغال

صاحب الفخامة عبد الله واد

رئيس الجمهورية

عن دولة الصومال

صاحب الفخامة عبد الله صلاد حسن

رئيس الدولة

عن جمهورية مالي

صاحب الفخامة أمادو توماني توري

رئيس الجمهورية

عن جمهورية مصر

صاحب الفخامة محمد حسني مبارك

رئيس الجمهورية

عن جمهورية النيجر

صاحب الفخامة ممادو تانجا

رئيس الجمهورية

عن جمهورية ساحل العاج

صاحب الفخامة لورانت غاغيو

رئيس الجمهورية

عن جمهورية غانا

صاحب الفخامة جون آغيكوم كيفور

رئيس الجمهورية

عن جمهورية ليبيريا

صاحب الفخامة إيلين جونسون سيرليف

رئيس الجمهورية

عن المملكة المغربية

عن صاحب الجلالة الملك محمد

السادس ــ سقير صاحب الجلالة

بطرابلس السيد مولاي إدريس العلوي عن ملك المغرب

عن جمهورية نيجيريا الاتحادية

صاحب الفخامة أولسيجون أوباسنجو

رئيس الجمهورية

عن الجمهورية غينيا بيساو

صاحب الفخامة بريرا روزا

رئيس الجمهورية

عن جمهورية سيراليون

صاحب الفخامة أحمد تيجاتي كباح

رئيس الجمهورية

صنف النص:إتفاقية دولية, إتفاقية دولية
تاريخ النص:2008-08-30
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة, رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.