احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ التدريبات الأمنية

قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم (1) لسنة 2016م

بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية

مجلس رئاسة الوزراء

بعد الاطلاع:

  • على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/08/03م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى الملحق رقم (6) من الاتفاق السياسي الليبي.
  • وعلى ما تقرر بمحضر الاجتماع الأول للمجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 2016/01/12م.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تشكيل وفقا لهذا القرار لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية تتكون من:

  1. عميد ركن / عبد الرحمن عمران الطويل. رئيساً
  2. عقيد ركن / حماد أحمد محمد عبود. عضواً
  3. عقيد / عمر عبد السلام أحمد الحسناوي. عضواً
  4. عقيد ركن / يونس محمد فضيل العبدلي. عضواً
  5. عقيد فني / مختىار ميلاد محمد النقاصة. عضواً
  6. عقيد / عمر محمد عمر ظويهر. عضواً
  7. عقيد / أبو القاسم الأمين علي. عضواً
  8. عقيد / محمد ابراهيم عمر شابون. عضواً
  9. عقيد / أوحيدة عبد الله أوحيدة نجم. عضواً
  10. عقيد /محمد ابراهيم سالم موسى. عضواً
  11. عقيد / ابراهيم مسعود محفوظ عبد الله. عضواً
  12. عقيد / خالد محمد عمر البصير. عضواً
  13. عقيد /حسين نصر العلواني. عضواً
  14. مقدم /عادل محي الدين منصور الكفالي عضواً
  15. مقدم / عبد الحكيم مفتاح امحمد الورفلي. عضواً
  16. عقيد شرطة متقاعد / محمود ابراهيم ضو الشريف عضواً
  17. عقيد بحار متقاعد / امحمد علي محمد الوخي. عضواً
  18. مستشار قانوني / عبد الرحمن البهلول عمر الخطلاوي عضواً

مادة (2)

تتولي اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وإلى حين إستكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني المهام التالية:

  1. البدء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة (34) من الاتفاق السياسي الليبي المشار إليه.
  2. وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة.
  3. الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدء من العاصمة وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة.
  4. الموافقة على أساليب العمل وقواعد الأشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الاجراءات التأديبية والجزائية.
  5. رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة اعلاه ومعالجة أي قصور.
  6. أية مهام أخري تطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الأتفاق السياسي الليبي وملاحقه.
  7. تؤول مهام اللجنة الي “لجنة” رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المبينة بالمادة (37) من الأتفاق السياسي الليبي عقب تشكيلها، أو إلى غيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.

مادة (3)

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير دوري لرئيس مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني كل ثلاثة أيام، بداية من أول إجتماع لها، والذي يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (4)

للجنة الإستعانة بما تراه مناسباً، في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

مجلس رئاسة الوزراء

صدر في: 3 / ربيع الثاني / 1437 هجري

الموافق: 13 / 01 / 2016 ميلادي

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2016-01-13
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة, رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.