احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1964 في شأن قانون الانتخابات

مرسوم ملكي

قانون رقم (6) لسنة 1964م

في شأن قانون الإنتخاب

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
  • بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور
  • وعلى قانون الانتخاب رقم (5) لسنة 1951م وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

الباب الأول

في مباشرة حق الانتخاب

مادة (1)

لكل ليبي من الذكور أتم الحادية والعشرين سنة ميلادية حق الانتخاب.

مادة (2)

يجوز لليبية ممارسة حق الانتخاب متى بلغت السن المشار إليها في المادة السابقة، وبشرط أن تقدم بنفسها طلبا كتابيا بقيد اسمها في سجلات الانتخاب.

مادة (3)

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب وفقا للمادتين السابقتين ألا يكون من إحدى الفئات الآتية:-

أ- المحجور عليهم مدة الحجر.

ب- المصابون بأمراض عقلية.

ج- المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية مدة تنفيذ العقوبة.

د- من أشهر إفلاسهم ولم تمض أربع سنوات على تاريخ إشهار الإفلاس ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

هـ- أفراد القوات المسلحة مدة عملهم فيها.

مادة (4)

الموطن الانتخابي لكل شخص هو المنطقة التي يقيم فيها إقامة عادية أو موطنه الأصلي الذي منه عائلته.

مادة (5)

يشترط فيمن يرشح نفسه أو يعين في مجلس الأمة ما يلي:

أ- أن يكون ليبيا من الذكور، وإذا كان قد اكتسب الجنسية الليبية بطريق التجنس فلا يجوز ترشيحه أو تعيينه إلا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في قانون الجنسية.

ب- أن يكون اسمه مدرجا في جدول الانتخاب.

جـ- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية بالنسبة لعضو مجلس النواب وعن أربعين سنة ميلادية بالنسبة لعضو مجلس الشيوخ.

د- يكون قد حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر أو في أية جريمة انتخابية وذلك ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.

هـ- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

و- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

ز- ألا يكون موظفا بإحدى الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو مديرا لها أو عضوا بمجلس إدارتها أو وكيلا عنها، سواء كانت هذه الشركات وطنية أو أجنبية.

حـ- ألا يكون من أعضاء البيت المالك.

الباب الثاني

قي الدوائر الانتخابية والمراقبين والمأمورين

مادة (6)

يكون عدد النواب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه.

مادة (7)

تقسم المملكة إلى مناطق انتخابية تجزأ كل منها إلى دوائر انتخابية بحيث تشتمل كل دائرة على عدد من السكان يقرب بقدر الإمكان من عشرين ألفاً، وتقسم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع، ويقام في كل مركز منها نقطة اقتراع، ولا يجوز أن يشتمل مركز الاقتراع على أكثر من 3500 ناخب.

وتنتخب كل دائرة انتخابية نائباً واحداً لمجلس النواب.

مادة (8)

تحدد المناطق والدوائر الانتخابية بقانون. وتحدد مراكز الاقتراع بقرار من وزير الداخلية.

وتراعى في تحديد الدوائر الانتخابية إحصاءات السكان وحدود الأقسام الإدارية وقرب المسافات وطرق المواصلات وغير ذلك من الشروط التي تكفل تنظيم عملية الانتخاب على أكمل وجه.

مادة (9)

1- يعين وزير الداخلية مراقبا عاما للانتخابات.

وللوزير السلطة في إصدار الأوامر التي يستنسبها إلى جميع الموظفين المتولين أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذا وافيا.

2- ويتولى المراقب العام إدارة ومراقبة حركة الانتخاب.

3- على وزير الداخلية – بعد أخذ رأي المراقب العام – أن يعين مراقبين مساعدين في المقاطعات ليقوموا مقام المراقب العام عند الضرورة في المقاطعات، وليعاونوه في مباشرة أعماله.

4- على وزير الداخلية أن يندب عددا كافيا من الموظفين للعمل كمأموري تسجيل ومأموري انتخاب لكل دائرة انتخابية, وله في أي وقت أن يستبدل بهم غيرهم.

5- وللمراقب العام أن يندب من يلزم من الموظفين لمساعدة مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب في إنجاز أعمالهم.

الباب الثالث

في سجلات الانتخاب

مادة (10)

أ‌- تنشأ بمراكز الاقتراع سجلات انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول يناير من كل عام.

ب- على وزير الداخلية في اليوم الأول أو قبل الأول من يناير من كل سنة أن ينشر في الجريدة الرسمية أو في جريدة أو أكثر من الجرائد المحلية، إعلانا يكلف فيه المذكورين فيما يلي أن يقدموا طلب التسجيل إلى مأمور التسجيل في الدوائر الانتخابية التي يقيم فيها الطالب بحيث تصل إلى المأمور في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان المتقدم ذكره:

1- الشخص الذي له الحق في أن يدرج اسمه في السجل، وهو في الواقع لم يدرج اسمه في أي سجل.

2- الشخص المدرج اسمه في سجل معين, ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراعي آخر بسبب تغيير موطنه.

3-الإناث اللاتي تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3.

جـ- تقدم طلبات القيد إلى مأمور التسجيل المختص بمركز الاقتراع الذي يتبعه الطالب على النموذج رقم 1 المرافق.

د- ويجب على مأمور التسجيل في أية دائر انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت أنه متوفي أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من هذا القانون.

هـ- تحرر سجلات الانتخاب بأرقام متتابعة وتشمل السجلات اسم الناخب ولقبه وقبيلته وسنه ومحل إقامته وتاريخ قيده في الجداول، كما يبين فيها سجل الإحصاء المقيد به الناخب إن كان قد سبق قيده ورقم هذا القيد، وذلك من واقع سجلات الإحصاء العام للسكان المعمول بها.

مادة (11)

1- بعد الفراغ من تحضير السجل على مأمور التسجيل أن يعرض السجل المذكور أو نسخا منه في مكتب أو أكثر من مكاتب الحكومة في الدائرة.

2- على مأمور التسجيل بعد ذلك أن ينشر إعلانا يعلق في مكان بارز في دوائر الحكومة وغيرها في مركزه الاقتراعي يبلغ فيه العموم عن وجود السجل المذكور أو نسخ منه في الأمكنة المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة وأنها معروضة للاطلاع عليها وأنه يحق لأي شخص ذكر اسمه في السجل أن يعترض على إدراج اسمه أو اسم أي شخص آخر في هذا السجل، ويكون الاعتراض طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولمن أهمل إدراج اسمه في السجل – بعد أن يكون قد قدم طلبا ولديه إيصال بذلك – الحق في أن يطالب بإدراج اسمه.

مادة (12)

تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة كتابة، بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الإعلان العمومي بموجب المادة المذكورة.

مادة (13)

1- إذا حصل اعتراض على إدراج اسم في السجل وجب على مأمور التسجيل أن يكلف المعترض بتقديم دليل أولي يثبت مبدئيا أسباب الاعتراض.

2- إذا قدم الدليل الأولي المنوه عنه في الفقرة السابقة وجب على مأمور التسجيل أن يطلب من المعترض عليه إثبات صحة إدراج اسمه في السجل، وله من أجل ذلك أن يقوم بما يلزم من التحريات.

3- إذا لم تثبت صحة إدراج اسم الشخص المعترض عليه في السجل وجب شطب اسمه من السجل.

4-يكون البت في الاعتراضات في جميع الحالات من اختصاص لجنة يؤلفها وزيل العدل من مأمور التسجيل وأحد رجال القضاء أو نواب القضاة وأحد أعيان المركز الاقتراعي وفي حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الأغلبية ويتم الفصل في الاعتراضات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمها ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

مادة (14)

يجب على مأمور التسجيل – حالما يمكن – بعد إتمام التعديل السنوي لسجلات الانتخاب أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحا يتضمن جميع أسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.

مادة (15)

تسلم لكل من قيد اسمه في سجلات الانتخاب بطاقة بذلك مدون بها اسم الناخب ولقبه وسنه وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد وموطنه ومحل إقامته. ويوجه مأمور التسجيل إعلانا عاما يعلق بمكان ظاهر بإحدى الدوائر الحكومية بالمركز الاقتراعي ويشار فيه إلى مكان هذا التوزيع وزمانه.

ويحرر مأمور التسجيل محضرا يوميا موقعا عليه منه يبين فيه عدد ما تم توزيعه من بطاقات الانتخاب.

ويستمر توزيع بطاقات الانتخاب حتى الساعة الثانية من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء عملية الانتخاب.

مادة (16)

استثناء من أحكام المادة العاشرة، إذا أجريت الانتخابات عقب إجراء تعداد عام للسكان فيعاد بمجرد إعلان الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع, تنظيم السجلات السنوية وفقا لنتيجة هذا التعداد وطبقا لتحديد الدوائر ومراكز الاقتراع وعلى مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يوجه أثناء إعداد هذه السجلات إعلانا يدعو فيه الإناث ممن تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 واللائي يرغبن في مزاولة حق الانتخاب إلى القيد فيها، كما يدعو فيه كل من يرغب في نقل اسمه من مكان إلى أخر يجوز قيده فيه قانونا إلى تقديم طلب بذلك, وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان المشار

إليه وتتبع بعد ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 و14 و15 من هذا القانون.

الباب الرابع

في موعد الانتخابات واجراءات الترشيح

مادة (17)

في غير حالات حل مجلس النواب، يكون تحديد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء والانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.

ويجب أن يصدر هذا القرار قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بثلاثين يوما على الأقل وأن يتضمن النص على فتح باب الترشيح لمدة يوم واحد.

ويبلغ وزير الداخلية هذا القرار فور صدوره إلى المراقب العام للانتخاب الذي يبلغه إلى مأموري الانتخاب.

مادة (18)

يقوم المراقب العام بمجرد إعلانه بالقرار المنصوص عليه في المادة السابقة باتخاذ إجراءات إعلانه وذلك بإذاعته عن طريق الإذاعة اللاسلكية وتعليق صور منه في مكان بارز في جميع مكاتب الحكومة في الدائرة الانتخابية مع بيان المكان الذي تقدم فيه طلبات الترشيح.

ويجب أن يتم هذا الإعلان قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (19)

1- لا يجوز أن يرشح الشخص في أكثر من دائرة واحدة.

2- يقدم طلب الترشيح خلال الميعاد المحدد إلى مأمور الانتخاب على النحو المبين في النموذج رقم 2 المرافق، ويجب أن يؤيد طلب الترشيح ستة أشخاص على الأقل من الناخبين المسجلين في سجل الانتخاب بالدائرة ويوقعون بذلك على الطلب، ولا يجوز لأي ناخب أن يؤيد أكثر من مرشح واحد.

3- يجب أن يكون طلب الترشيح مصحوبا بتأمين قدره مائتا جنيه أو الإيصال الدال على دفع هذا المبلغ في أية خزانة عامة.

4- يجب أن يرفق طلب الترشيح المقدم من الموظف بالقرار الصادر بقبول استقالته.

مادة (20)

تقيد طلبات الترشيح فور تقديمها مستوفاة لشرائطها القانونية في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب ساعة ورودها، ويعطى عنها الإيصال اللازم. ولا تقبل طلبات الترشيح بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المحدد لتقديمها.

مادة (21)

على مأمور الانتخاب أن يعلن، في اليوم التالي لانتهاء ميعاد الترشيح، أسماء المرشحين وذلك في موقع بارز خارج المكان المخصص لتقديم أوراق الترشيح.

مادة (22)

يجوز لكل ناخب في الدائرة أن يعترض على أي مرشح، ويجب أن يكون سبب الاعتراض تخلف شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح طبقاً للمادة (5) أو مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (23)

1- تقدم الاعتراضات بعريضة مبين بها أسباب الاعتراض تسلم إلى مأمور الانتخاب في مدة لا تجاوز الساعة الثانية من مساء اليوم التالي للإعلان عن أسماء المرشحين.

ويجب أن يوقع المعترض على العريضة أو يبصم عليها بإبهامه بحضور شاهدين.

2- يحيل مأمور الانتخاب هذه العريضة إلى اللجنة المنوط بها الفصل في الاعتراضات وذلك في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة (24)

1- تتولى الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة يشكلها وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو نواب القضاة وعضوية مأمور الانتخاب وأحد أعيان الدائرة.

2- تفصل اللجنة في الاعتراضات المقدمة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها إما برفض الاعتراض أو بقبوله وفي هذه الحالة تأمر اللجنة باستبعاد أسم المرشح المعترض عليه من كشف المرشحين وتبلغ قرارها إلى كل من المرشح ومأمور الانتخاب الذي عليه أن يشطب اسم المرشح من كشف المرشحين.

3- يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة وتصدر نهائية بقبول الاعتراض أو رفضه.

مادة (25)

1- لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح، ويتم التنازل بإقرار موقع عليه منه يسلم إلى مأمور الانتخاب ويبقى باب التنازل مفتوحاً إلى ما قبل اليوم المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

2- تقيد إقرارات التنازل في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ وساعة ورودها ويعطى عنها الإيصال اللازم.

3- على مأمور الانتخاب أن يعلن تنازل المرشح في موقع بارز خارج المكان المخصص للترشيح وأن يشطب اسمه من كشف المرشحين.

مادة (26)

يسقط الحق في استرداد التأمين المدفوع من المرشح في الحالات الآتية:

1- إذا تنازل عن ترشيح نفسه بعد انقضاء ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح.

2- إذا لم يحصل على أكثر من ثمن عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

3- إذا قضت المحكمة العليا ببطلان انتخابه لتخلف شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح، أو لأسباب يكون لإرادته دخل فيها.

الباب الخامس

في عملية الانتخاب

مادة (27)

إذا لم يتقدم للترشيح في أية دائرة انتخابية سوى مرشح واحد أو لم يبق بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد المرشحين سوى مرشح واحد أعلن مأمور الانتخاب فوز المرشح وأبلغ ذلك إلى المراقب العام للانتخابات على النموذج رقم (3) المرافق، ويقوم المراقب العام بنشر اسم النائب الفائز.

مادة (28)

1- إذا تبين بعد الفصل في أية اعتراضات في الدائرة أكثر من واحد من المرشحين وجب على مأمور الانتخاب أن يبادر فوراً إلى اتخاذ التدابير لإجراء عمليات الانتخاب طبقاً لنصوص هذا القانون, وله أن يخصص لكل مرشح رمزاً يوافق عليه المراقب.

2- يجب على مأمور الانتخاب بعد مضي مدة الاعتراض أن يبلغ مراقب الانتخابات العام عن وجود تنافس على المقعد ويرسل إليه بياناً يدون فيه ما يلي:

أ‌- الرمز المخصص لكل مرشح إن كانت ثمة رموز.

ب‌- موقع كل نقطة اقتراع في الدائرة الانتخابية.

جـ- على مراقب الانتخابات العام عند استلامه التبليغ المذكور أن ينشر إعلاناً يبين فيه ما يلي:

أ‌- الدائرة الانتخابية التي يقع فيها التنافس.

ب‌- التاريخ الذي يحصل فيه الاقتراع.

جـ‌- أسماء المرشحين والرموز المخصصة لهم إن كان ثمة رموز.

د‌- موقع نقطة الاقتراع في الدائرة الانتخابية.

مادة (29)

1- لكل مأمور انتخاب بموافقة مراقب الانتخابات العام أن يعين شخصا أو أكثر على كل نقطة اقتراع في الدائرة الانتخابية يعرف بالمأمور المشرف تكون وظيفته الإشراف التابعة لمأمور الانتخابات ويكون مسئولا عن ضمان القيام بجميع الترتيبات اللازمة لسير الاقتراع في نقطته، ويزود بنسخة من جزء من سجل الانتخاب المتضمنة أسماء الناخبين في نقطة الاقتراع التي تحت إشرافه.

2- لمأمور الانتخاب إن استنسب، أن يعمل بنفسه كمأمور مشرف.

3- على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة (13) أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان وتسيير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.

مادة (30)

تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب عندما يعمل كمأمور مشرف ما يلي:

أ- أن يتحقق من حصول تعليق إعلان في مكان بارز خارج نقطة الاقتراع يبين فيه اسم كل مرشح والرمز المخصص له إن لزم بيان الرمز.

ب- أن يهيئ في كل نقطة اقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من إعطاء أصواتهم دون أن يلحظها أحد أو يكشفها، وذلك مع مراعاة حكم المادة 40.

ج- أن يحفظ النظام في نقطة الاقتراع.

د- أن يخرج جميع الأشخاص من نقطة الاقتراع ما عدا المذكورين فيما يلي:

1- المرشحون أو من ينوب عنهم.

2- الموظفون المتولون أعمال الانتخاب.

3- ضباط البوليس وهم في العمل.

4- أي شخص مستخدم رسمياً في نقطة الاقتراع.

مادة (31)

إذا أساء أى شخص سلوكه فى نقطة الإقتراع أو لم يطع أوامر المأمور المشرف، فللمأمور المذكور أن يطلب من أى ضابط بوليس يكون فى نقطة الإقتراع أو قريباً منها إخراج الشخص، وعلى الضابط أن يخرجه، ولايجوز له أن يدخل ثانية الى نقطة الإقتراع ألا بإذن من المأمور المشرف.

مادة (32)

لا يجوز إلا للأشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخاب في نقطة الاقتراع.

مادة (33)

يجب أن يعرض جليا كشف المرشحين ترشيحا صحيحا في نقطة الاقتراع.

مادة (34)

يكون التصويت بالاقتراع السري وعلى كل ناخب أن يبرز للجنة الانتخاب بطاقته الانتخابية لتسلم له ورقة اقتراع خاصة تحمل “علامة شخصية لرئيس اللجنة” وتعطى له رأساً في نقطة الاقتراع من قبل المنوط به الأمر وليس للناخب أن يضع توقيعه أو علامته عليها.

مادة (35)

يسلم إلى متولي نقطة الاقتراع عدد من أوراق الاقتراع مساو بالتقريب لعدد الناخبين المدرجين في جدول الانتخاب لنقطة الاقتراع ويعطى إيصالاً باستلامه.

مادة (36)

قبل تسليم ورقة الاقتراع إلى الناخب يجب مراجعة اسمه مع جدول الناخبين وتوضع علامة إزاء اسم كل ناخب تعطى له ورقة اقتراع.

مادة (37)

لا يعتبر الانتخاب صحيحا ما لم يحضر الناخب بنفسه في نقطة الاقتراع ويعطي صوته شخصيا ولا يجوز لأي شخص أن يعطي الصوت بالنيابة عن الآخر لأي سبب.

مادة (38)

1- يوضع فى غرفة التصويت في نقطة الاقتراع، عدد من الصناديق المخصصة للإقتراع مساو لعدد المرشحين ، ويعرض بجلاء على كل صندوق منها اسم واحد من المرشحين مع علامة أخري مميزة يستنسبها مأمور الإنتخاب ويكون لكل صندوق فرجة لها من السعة ما يمكن إدخال ورقة الإقتراع فيها.

2- قبل البدء في الاقتراع مباشرة يجب على المأمور المشرف ان يتيقن بحضور اللجنة من أن الصناديق فارغة- لاشيء فيها- ثم ببادر الى إقفالها، ويضع ختمه على كل منها يكيفه تمنع فتحها بدون كسر الختم، ولا يبقى إلا الفرجة مفتوحة لألقاء أوراق الاقتراع فيها.

مادة (39)

1- يعطى الناخب بعد مراجعة اسمه على جدول الناخبين ورقة اقتراع واحدة فقط وتوضح له كيفية إعطاء صوته.

2- بعد ذلك يدخل الناخب إلى مكان التصويت وحده ويعطي صوته للمرشح الذي يريده بإلقاء ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لذلك المرشح.

3- الصوت الذي يعطى على خلاف نص هذه المادة يعتبر باطلاً.

مادة (40)

يناط بأحد رجال الأمن المرابطة في غرفة التصويت للمحافظة على صناديق الاقتراع من مختلف أنواع العبث وسوء الاستعمال وللتحقق من أن كل ناخب أدلى بصوته بإلقاء ورقة الاقتراع في الصناديق المخصصة لذلك. وليس له بأي حال أن يتدخل في حرية الناخبين عند التصويت.

مادة (41)

يجب على الناخب أن يبدي رأيه على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة وله إن شاء الامتناع عن التصويت أن يبدي ذلك شفاهاً للجنة على أن يرد إليها ورقة الاقتراع وليس له بحال من الأحوال أن يغادر قاعة الانتخاب ومعه ورقة الاقتراع.

مادة (42)

يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على الوجه المبين في هذا القانون أن يسروا بها إلى المأمور المشرف. وعلى المأمور أن يلقي بنفسه بورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بما يتفق وما أسر به إليه.

مادة (43)

إذا أقنع الناخب المأمور المشرف، أنه بغير قصد استعمل ورقة اقتراعه بكيفية أصبحت معها غير صالحة للاستعمال، فعلى المأمور المشرف بعد أن يستلم الورقة التالفة أن يعطيه ورقة اقتراع جديدة, ثم يلغي فوراً الورقة التالفة.

مادة (44)

1- تبدأ عملية الاقتراع في الثامنة صباحا وتقفل عند الساعة السابعة مساء غير أنه إذا وجد ناخبون في نقطة الاقتراع وتكون قد سلمت لهم أوراق الاقتراع قبل إقفال عملية الاقتراع فإنه يسمح لهم بإعطاء أصواتهم.

2- إذا تبين لمأمور الانتخاب أن من المتعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات المودعة في يوم الاقتراع نفسه، فعلى المأمور أن يضع جميع أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق مع صناديق الاقتراع المختومة في مكان مأمون بمبنى المتصرفية سحابة الليل ثم يحصى الأصوات بحضور اللجنة في اليوم التالي في الوقت الذي يحدده مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد بلغوا ذلك.

مادة (45)

عند إحصاء الأصوات ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:

أ- لكل مرشح أن يعين وكيلا عنه لحضور عملية إحصاء الأصوات.

ب- لمأمور الانتخاب مع لجنته ومساعديه وكتابه والمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الإحصاء ولا يجوز لأي شخص آخر أن يحضرها إلا بإذن من مأمور الانتخاب.

ج- على مأمور الانتخاب عندئذ أن يفتح بحضور اللجنة صندوق أو صناديق الاقتراع ويخرج منها أوراق الاقتراع فيضعها كومة واحدة، ثم يبادر إلى عد الأصوات ويرفض كل ورقة اقتراع يراها باطلة بحسب المادة (46) ويضع علامة الرفض.

د- يجب على مأمور الانتخاب أن يتخذ التدابير التي يراها لازمة لمراجعة عدد أوراق الاقتراع في صناديق الاقتراع ومقارنته مع عدد أوراق الاقتراع غير المستعملة وعدد أوراق الاقتراع الصادرة في كل نقطة اقتراع كما هي بحسب المادة (35).

مادة (46)

كل ورقة إقتراع غير مصدق عليها تصديقا صحيحا أو غير قانونية، يجب عرضها على مأمور الإنتخاب الذى يفصل مع لجنته فى صحتها أو عدم صحتها ويكون القرار نهائياً.

مادة (47)

إذا طلب المرشح أو وكيله إعادة عد الأصوات، وجب ذلك قبل أن يعلن مأمور الانتخاب نتيجة الانتخابات.

مادة (48)

إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين بحيث لو أضيف صوت واحد على الأصوات التي أخذها بالفعل أحدهم لفاز بالانتخاب، أجريت القرعة بينهم بحضور المأمور المشرف ولجنته وانتخب منهم الفائز بالقرعة.

مادة (49)

بعد تتمة إحصاء الأصوات، يجب على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 47و 48 من هذا القانون أن يعلن فورا فوز المرشح الذي نال الأكثرية النسبية للأصوات وأن يعلن بذلك المراقب العام الذي عليه أن ينشر بأسرع ما يمكن أسماءهم في الجريدة الرسمية وغيرها.

مادة (50)

بعد إعلان نتيجة الانتخاب يجب على مأمور الانتخاب أن يجمع أوراق الاقتراع وجميع المستندات الخاصة بالانتخاب – ما عدا جدول الناخبين – ويختمها بالشمع الأحمر مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم إتلافها مراقب الانتخابات العام.

مادة (51)

إذا وقع اختلاف أو إخلال أثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر وبعد البت في ذلك يرفع المأمور تقريرا إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائيا، ويقتصر الانتخاب الجديد على من سبق قبولهم للترشيح في المرة الأولى.

الباب السادس

في الطعن في صحة العضوية وسقوطها واحوال عدم الجمع

مادة (52)

لكل ناخب أو مرشح أن يطعن في الانتخاب الذي حصل في دائرته لعضوية مجلس النواب.

ويجب تقديم الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتراعي في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا ولائحتها الداخلية.

وللمحكمة في حالة رفض الطعن أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها.

مادة (53)

لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية أو البلدية والمشايخ ومستشاري القبائل أن يرشحوا أنفسهم بعضوية مجلس النواب، وكل من يرشح نفسه منهم يعتبر متخليا عن منصبه أو عضويته بالمجالس المذكورة.

كذلك فإنه لا يجوز لأي موظف عام أن يرشح نفسه إلا إذا استقال من وظيفته وقبلت استقالته.

وكل عضو في مجلس الأمة قبل وظيفة عامة أو رشح نفسه لعضوية المجالس المحلية أو البلدية يعتبر متخليا عن عضويته في مجلس الأمة, على أنه يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة.

ويقصد بالموظف العام في حكم هذه المادة كل من يشغل وظيفة عامة ويتقاضى عنها مرتبا أو مكافأة دورية من خزينة الدولة.

مادة (54)

تسقط عضوية مجلس الأمة عمن فقد الشروط اللازم توافرها في العضو المنصوص عليها في هذا القانون كما تسقط أيضا ولو كانت الشروط المذكورة مفقودة وقت انتخابه أو تعيينه ولم يعلم ذلك إلا بعد الانتخاب أو التعيين.

ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.

مادة (55)

1- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة، أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر أو يقترض شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، كما لا يجوز له أن يكون طرفاً في عقد من العقود الإدارية، أو أن يدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات والمزايدات التي تقوم بها الإدارة العامة والمؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها.

2- يبطل العقد بطلاناً مطلقاً إذا خولفت أحكام الفقرة السابقة.

الباب السابع

في الجرائم الانتخابية

مادة (56)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً: كل من تعمد قيد أي اسم في سجلات الإنتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال قيد أي اسم أو حذفه.

ثانياً: كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر.

ثالثا: كل من أبدى رأيه في الإنتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد في السجل بغير حق.

رابعاً: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.

خامساً: كل من أبدى رأيه أكثر من مرة واحدة في الإنتخاب الواحد.

سادساً: كل من دخل مركز الإقتراع وقت الانتخاب حاملا سلاحا من أي نوع.

مادة (57)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر:

أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الإنتخاب أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه خاص.

ثانياً: كل من أعطي آخر أو عرض أو إلتزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الإمتناع عنه.

ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

رابعاً: كل من أخل بحرية الإنتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو بالإشتراك في أية مظاهرة أو بعمل مصحوب بالشغب.

مادة (58)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب.

مادة (59)

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات:

أولاً: كل من دخل قاعة الإنتخاب وقت الإنتخاب بلا حق ولم يمتثل لأمر رئيس اللجنة له بالخروج.

ثانياً: كل من أساء السلوك في قاعة الإنتخاب ولم يطع أمر الرئيس في ذلك.

مادة (60)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أختلس أو أخفي أو أعدم أو أفسد أحد سجلات الإنتخاب بقصد تغيير الحقيقة أو الوصول إلى إعادة الإنتخاب.

مادة (61)

يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الإنتخاب أو أخفاه أو أعدمه أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة (62)

تضاعف العقوبة المقررة لكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان مرتكبها موظفاً له اتصال بعمليه الإنتخاب.

مادة (63)

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (64)

تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الإنتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.

مادة (65)

يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة أو يشرع في ارتكابها في هذا المكان.

مادة (66)

يلغى قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته.

مادة (67)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام العامر في 19 ربيع الثاني 1384هـ

الموافق 27 أغسطس 1964م

بأمر الملك

محمود المنتصر

رئيس مجلس الوزراء

محمود البشتي

وزير الداخلية

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1964-08-27
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.