احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (578) لسنة 1982 المتعلق بتنظيم المعاش الأساسي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (578) لسنة 1982م

بإصدار لائحة المعاش الاساسي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قانون الضمان الإجتماعي رقم (13) لسنة 1980م ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (669) لسنة 1981 بتاريخ 20 رجب 1390 من وفاة الرسول الموافق 23 مايو 1981م.
  • وعلى لائحة تقدير العجز الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1309) لسنة 1981 بتاريخ 3 محرم 1391 من وفاة الرسول الموافق 31 أكتوبر 81م.
  • وعلى لائحة المعاش الأساسي الصادر في 6 محرم 1394 هـ الموافق 29 يناير 1974م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بمذكرته رقم (11) لسنة 1982م المؤرخة في 26 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول الموافق 20 فبراير 1982م.

قـــــــــررت

مادة (1)

يعمل باللائحة المرافقة في شأن نظام المعاش الأساسي الذي يستحق تنفيذا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م.

وتسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من أول شهر يناير 1983م.

مادة (2)

أ) تلغى لائحة المعاش الأساسي الصادرة في 6 محرم 1394هـ الموافق 29 يناير 1974م.

ب) وتسري أحكام اللائحة المرافقة بشأن المعاشات الأساسية التي تقررت من قبل صدورها على أن تراعى الأحكام الانتقالية المتعلقة بذلك.

مادة (3)

أ) على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للخزانة وسائر اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلديات – كل فيما يخصها – تنفيذ هذا القرار واللائحة المرافقة له.

ب) وتصدر قرارات من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بشأن الأنظمة التفصيلية وتعليمات العمل ووضع نماذج الطلبات والسجلات وسائر الأوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 29 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول

الموافق 16 اكتوبر 1982م

لائـــــــــحة

المعاش الأساسي

المعاش الأساسي

مادة (1)

المعاش الأساسي:-

أ) المعاش الأساسي منفعة ضمانية نقدية تصرف لمن يستحقونها بدون اشتراكات تقابلها وهو الحد الأدنى الذي يكفله نظام الضمان الاجتماعي لمن ليس له معاش آخر وذلك متى توافرت شروط استحقاقه المقررة بالمادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي والمبينة بأحكام هذه اللائحة.

ب) وفي تحديد معاني الألفاظ والعبارات الواردة بهذه اللائحة يرجع إلى التعاريف التي تشتمل عليها المادة (52) من قانون الضمان الاجتماعي وإلى أحكام المواد التالية من هذه اللائحة.

الباب الأول

شروط استحقاق المعاش الأساسي

مادة (2)

يجب لاستحقاق المعاش الأساسي أن يتوافر لطالبه ما يأتي:-

أولا:- أن تتحقق فيه الشروط العامة للاستحقاق المبينة بالفصل الأول من هذا الباب.

ثانيا:- أن يكون من إحدى فئات المستحقين المنصوص عليها بالمادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي وأن تتوافر له الشروط الواجبة لهذه الفئة وذلك على النحو المبين بالفصل الثاني من هذا الباب.

الفصل الأول

الشروط العامة لاستحقاق المعاش الأساسي

مادة (3)

أ) تشترك لاستحقاق المعاش الأساسي للشخص – من أي فئة كان – الشروط العامة الآتية:

1- ألا يكون له إيراد – يبلغ مقداره قيمة المعاش الأساسي أو يزيد عليها.

2- ألا يكون قادراً على العمل.

3- ألا يكون مالكاً أو حائزاً لمال قابل للاستغلال.

4- ألا يكون له عائل قادر تجب عليه نفقته شرعاً.

5- أن يكون مقيماً عادة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ب) كما يشترط توافر جميع الشروط المذكورة لاستمرار الأحقية في المعاش الأساسي.

ج) ويكون بيان هذه الشروط العامة على الوجه الوارد في المواد التالية.

مادة (4)

ألا يكون له إيراد يبلغ قيمة المعاش الأساسي:

يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي ألا يكون لطالبه إيراد شهري أياً كان يبلغ مقداره قيمة المعاش الأساسي أو يزيد عليها، فإن كان له إيراد تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي فيستحق له كمعاش أساسي الفرق بين القيمتين فقط.

مادة (5)

ما يعتبر إيرادا:

يعتبر إيرادا في خصوص تطبيق حكم المادة السابقة:-

أ‌) أي معاش من معاشات الشيخوخة أو العجز المقررة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، ومعاشات تقاعد العسكريين ومعاشات التأمين الاجتماعي.

ب‌) أي مرتب أو أجر أو دخل أو نصيب في عائدات الإنتاج, يستحق من أية جهة كانت وبموجب أي نظام عاما كان أو خاصا.

ج) النفقة الشرعية التي يحصل عليها رضاء أو قضاء وسواء كانت هذه النفقة تؤدى إليه نقدا أو عينا.

د) صافي الإيراد الفعلي الذي يتحقق نتيجة أي نشاط أو استثمار أو جهد أو من إدارة أي نوع من أنواع الأعمال أو الأملاك أو من الإيراد المرتب

هـ) المنافع قصيرة الأمد التي تستحق للمشترك العامل لحساب نفسه بمقتضى المادة (25) من قانون الضمان الاجتماعي

مادة (6)

ما لا يعتبر إيرادا:-

لا يدخل ما يأتي في حساب إيراد طالب المعاش الأساسي أو مستحقه:

أ‌) منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة للمعاق بمقتضى أحكام المادتين 10 و11 من قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981م.

ب‌) مقابل سكنه بمحل مملوك له كليا أو جزئيا أو قيمة علاوة السكن المستحقة له.

ج) المنح أو المكافآت التي تصرف له أثناء الدراسة أو التدريب أو التأهيل.

د) المنافع العينية أو النقدية التي تقدم له من مراكز العلاج أو جهات الرعاية الصحية أو الاجتماعية.

هـ) ناتج الأنشطة المنزلية البسيطة كتربية الطيور والحيوانات الداجنة وغزل الصوف ونسجه وصناعة الأكلمة وغيرها من الصناعات المنزلية واليدوية وذلك في حدود الخمسة والعشرين دينارا الأولى شهريا.

و) المكافآت التي تمنح لقدماء المجاهدين.

مادة (7)

حساب الإيراد:

تحسب قيمة الإيراد الشهري – في جميع الأحوال بواقع متوسط الدخل المحقق من مصادره المختلفة بمراعاة أحكام المادتين السابقتين وذلك خلال مدة الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ طلب المعاش الأساسي أو السابقة على تاريخ إعادة النظر فيه، ولا يدخل في حساب متوسط الإيراد الشهري المذكور أي دخل أو إيراد لم يتخذ صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر أو أكثر.

مادة (8)

ألا يكون قادراً على العمل:

أ) يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي ألا يكون طالب هذا المعاش قادراً على العمل لكسب عيشه من أي نشاط أو خدمة سواء كان ذلك عملا لحساب نفسه أو عملا في أي موقع من مواقع الإنتاج أو الخدمات أو لدى أية جهة عامة أو خاصة.

ب) ويفترض عدم توافر القدرة على العمل في الفئات الآتية وذلك ما لم يثبت أن أياً من أفرادها يعمل فعلا أو هو قادر على العمل.

1- الذين بلغوا سن الشيخوخة (وهي 65 سنة ميلادية كاملة للرجال و 60 سنة ميلادية كاملة للنساء)

2- العاجزين عجزاً كلياً عن العمل أو المعاقين إعاقة كلية – وذلك متى كانوا غير لائقين لتلقي خدمات التأهيل أو إعادة التأهيل للعمل أو تبين أن هذه الخدمات غير متوافرة أو غير منتجة بالنسبة إليهم.

3- من تعول أولادها من الأرامل أو المطلقات أو الأمهات غير المتزوجات.

4- الأيتام قبل بلوغهم السن المحددة بالمادتين 22 و 23 وذلك ما لم تنته دراسة اليتيم قبل بلوغ هذه السن، أو تتزوج اليتيمة.

مادة (9)

ألا يكون مالكا أو حائزا لمال قابل للاستغلال

يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي ألا يكون طالبه مالكا أو حائزا لمال قابل للاستغلال سواء كان عقارا أو منقولا، وأيا كان وجه الاستغلال الذي يقبله ذلك المال بالمزارعة أو المغارسة أو المشاركة أو العمل فيه بنفسه أو بأي طريق آخر من طرق الاستثمار وسواء كان يستغله فعلا أو كان لا يستفيد بغلته.

مادة (10)

ألا يكون له عائل شرعي قادر:

أ‌) يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي للشخص من أي فئة كان ألا يكون له عائل ملتزم شرعا بالإنفاق عليه وقادر على أداء هذه النفقة.

ب‌) ويعد عائلا شرعيا ملتزما بالنفقة:

1- الزوج لزوجته/ فلا تستحق الزوجة معاشا أساسيا متى كان زوجها على قيد الحياة وقادرا على إعالتها.

2- الأب لأولاده/ فلا يستحق الأولاد – ذكورا كانوا أو إناثا – أي معاش أساسي متى كان والدهم موجودا وقادرا على إعانتهم.

3- الأولاد لوالديهم/ فلا يستحق أي من الوالدين معاشا أساسيا متى كان ولد أو أولاد قادرون على إعالته سواء كان هؤلاء ذكورا أو إناثا.

4- الأم لأولادها/ إذا كان والدهم متوفي أو ثبت إعساره أو كانوا غير ثابتي النسب لأب معين/ فلا يستحق الأولاد – ذكورا كانوا أو إناثا – في الحالات المذكورة، أي معاش أساسي متى كانت أمهم على قيد الحياة وقادرة على إعالتهم.

ج) ولا يعد عائلا ملتزما بالنفقة أي قريب آخر من الأقارب الذين لم يرد ذكرهم بالبنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة السابقة، ولا يكون وجود أي من هؤلاء الأقارب الآخرين لشخص مانعا من استحقاق المعاش الأساسي له.

مادة (11)

التزام العائل بالنفقة:

أ) على كل عائل شرعي ممن ذكروا بالفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القرار أن يقوم بالإنفاق على من تجب عليه نفقتهم, وذلك بمقتضى أحكام النفقات الشرعية السارية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ب) وإذا ثبت لدى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية أن النفقة تؤدي من جانب عائل شرعي على من يعوله – سواء كان ذلك بناء على اتفاق أو حكم قضائي – وكانت هذه النفقة تساوي قيمة المعاش الأساسي أو تزيد عليها، فلا يستحق المعول أي معاش أساسي, فإن كانت النفقة أقل من قيمة المعاش الأساسي فيستحق له معاش أساسي تكميلي بمقدار الفرق بين مبلغ النفقة وبين قيمة المعاش الأساسي.

ج) وفي جميع الأحوال التي يوجد بها عائل شرعي، لا يجوز ربط معاش أساسي للمعول إلا بقرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية.

مادة (12)

قدرة العائل:

أ) الأصل في العائل الشرعي أنه قادر على الإنفاق على من يعوله, وفي حالة إدعاء عدم القدرة من جانب العائل أو الخلاف على مدى هذه القدرة تبحث اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية الظروف الاجتماعية للأسرة وللعائل والمعول, وتقاس مدى قدرة العائل وحاجة المعول في ضوء هذه الظروف الاجتماعية مع مراعاة أحكام الفقرات التالية:

ب) ألا يعتبر العائل الشرعي قادراً على أداء النفقة إلى مستحقيها إذا كان الدخل الفعلي لهذا العائل يقل عن مجموع المبالغ الآتية:

1- الحد الأدنى للأجور الشهرية المقررة بناء على قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- صافي علاوة السكن وعلاوة العائلة التي يتقاضاها العائل فعلا كل شهر.

3- قسط أو أقساط الديون المستحقة على العائل للدولة, والديون المتعلقة بالإسكان المستحقة عليه لجهات عامة أخرى.

ج) فإذا كان الدخل الفعلي للعائل الشرعي يبلغ أو يجاوز مجموع المبالغ المذكورة بالفقرة (ب) السابقة وكان المعول يقيم مع العائل في معيشة واحدة, فيعتبر هذا العائل مسئولا عن تحمل نفقته ومئونته كلها.

د) أما إذا كان المعول لا يقيم مع العائل الشرعي في معيشة واحدة وكان الدخل الفعلي الشهري للعائل المذكور يزيد عن مجموع المبالغ المذكورة بالفقرة (ب) من هذه المادة، فيعتبر العائل مسئولا عن أداء النفقة إليه في حدود ربع الفرق بين الفعلي الشهري وبين مجموع المبالغ السالف ذكرها فإذا بلغ مقدار ربع الفرق المذكور قيمة المعاش الأساسي أو زاد عليها، فلا يستحق للمعول أي معاش أساسي وإذا نقص مقدار ربع الفرق السالف ذكره عن قيمة المعاش الأساسي فيستحق للمعول معاش تكميلي بمقدار ما يقل به الربع المذكور عن قيمة المعاش الأساسي.

مادة (13)

حلول الضمان في اقتضاء النفقة:-

إذا كان لطالب المعاش الأساسي عائل قادر ممن تجب عليه نفقتهم شرعا – على الوجه المبين بالمواد السابقة – وقد امتنع هذا العائل على أداء هذه النفقة إلى مستحقها فيجوز أن يربط للطالب معاش أساسي رغم وجود ذلك العائل القادر – وفي هذه الحالة يكون لصندوق الضمان الاجتماعي الرجوع على العائل المذكور بأي إجراء من الإجراءات الآتية:-

أ‌) الحلول على المستحق في مطالبة عائله الشرعي بالنفقة قضاء وفي التنفيذ بمبالغ النفقة التي يحكم بها وذلك وفقا لأحكام الحلول القانون المقررة في القانون المدني على أن يكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الصندوق كمعاش.

ب‌) التدخل في دعاوي النفقة المرفوعة من المستحق على العائل الشرعي.

ج) الرجوع على المحكوم عليه بما أداه الصندوق أو ما يؤديه للمحكوم له وذلك في حدود مبالغ النفقة المحكوم بها.

د) استنزال مبالغ النفقة المحكوم بها للمستحق من قيمة المعاش الأساسي الذي تقرر له إذا كان قد باشر التنفيذ بها بعد استحقاقه لهذا المعاش.

مادة (14)

شرط الإقامة:-

أ‌) يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي – في جميع الأحوال – أن يكون طالب المعاش مقيما – عادة – في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما يجب ذلك أيضا لاستمرار صرف المعاش الأساسي فإذا أصبحت إقامته العادية في خارج الجماهيرية يوقف صرف المعاش.

ب‌) على أنه يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ربط معاش أساسي لمواطن ليبي أو لمواطن من أصل ليبي مقيم خارج الجماهيرية متى توافرت الشروط العامة لاستحقاق المعاش الأساسي وثبت – من المستندات التي يقدمها ومن تقرير المكتب الشعبي الليبي بالدولة التي بها محل إقامته – أن إقامته في الخارج ترجع إلى ظروف قاهرة تبررها.

الفصل الثاني

فئات المستحقين وشروط استحقاق كل منها

مادة (15)

فئات المستحقين:

أ) يستحق المعاش الأساسي لفئات المضمونين الآتية:

1- الشيوخ.

2- العاجزين.

3- الأرامل.

4-اليتامى.

5-من انقطعت بهم سبل العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم.

ب) ويكون تعريف كل فئة من الفئات المذكورة وبيان شروط استحقاق المعاش الأساسي واستمرار استحقاقه لكل فئة من هذه الفئات على النحو الذي يرد في المواد التالية.

مادة (16)

الشيوخ:

أ) يستحق المعاش الأساسي للشيوخ الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق العامة السالف بيانها بالفصل الأول من هذا الباب وما تنص عليه هذه المادة.

ب) ويقصد بالشيوخ من بلغوا سن الشيخوخة من الرجال أو النساء وهذه السن هي 65 سنة ميلادية كاملة للرجال و60 سنة ميلادية كاملة للنساء.

ج) وتثبت السن في جميع الأحوال وفقاً للإجراءات المقررة بالمادة (11) من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1981م.

د) ويشترط لاستحقاق المعاش الأساسي للشيوخ أن يكونوا من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (17)

العاجزون:

أ‌) يستحق المعاش الأساسي للعاجزين متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق العامة السالف بيانها وما تنص عليه هذه المادة والمادتان التاليتان.

ب‌) ويقصد بالعاجزين كل من أصابه عجز كلي مستديم بلغت نسبته 60% أو أكثر ومنعه من الإنتاج والكسب أو عاقه عن أن يؤدي بمقابل أي عمل أو خدمة, سواء كان سبب ذلك العجز المرض أو إصابة العمل أو غيرهما من الأسباب وسواء كان العاجز ذكرا أو أنثى.

ج) ويشترط لاستحقاق العاجز للمعاش الأساسي أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

د) وتطبق فيما يتعلق بإثبات العجز وتحديد درجته أحكام لائحة تقدير العجز الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1309) لسنة 1981م وتختص اللجان الطبية المشكلة بمقتضى أحكام اللائحة المذكورة بشئون التحقق من العجز وتقدير نسبته واستمراره وتتبع في ذلك كله الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بلائحة تقدير العجز السالف ذكرها.

مادة (18)

معاشات العاجزين:

أ‌) يستحق المعاش الأساسي للعاجز متى كان قد بلغ سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة.

ب‌) ويستمر استحقاق العاجز للمعاش الأساسي المقرر له إلى أن تنتهي حالة عجزه الكلي ويصبح قادرا على الإنتاج والكسب سواء كان ذلك نتيجة لإعادة تأهيله أو تدريبه أو لأي سبب آخر.

ج) كما يستمر استحقاق العاجزة الأنثى للمعاش الأساسي إلى حين زواجها إلا إذا انتهت حالة عجزها قبل ذلك بأن أصبحت قادرة على الكسب والإنتاج.

مادة (19)

إعادة الفحص:

أ) يخضع جميع مستحقي المعاشات الأساسية بسبب العجز الكلي لأحكام إعادة الفحص الطبي للتحقق من استمرار العجز الكلي وثبوت دوامه, وتجرى إعادة الفحص كل سنة من تاريخ ربط المعاش وتتولى ذلك اللجان الطبية المختصة المشكلة بمقتضى لائحة تقدير العجز السالف الإشارة إليها وتتبع بشأنه الأحكام والإجراءات المقررة باللائحة المذكورة.

ب) فإذا امتنع من تقرر له المعاش الأساسي بسبب العجز – بدون عذر مقبول – عن التقدم لإعادة الفحص في القوت الذي تحدده له اللجنة الطبية المختصة, يوقف صرف معاشه إلى أن تتم إعادة فحصه.

ج) وتسري أحكام هذه المادة على جميع أصحاب المعاشات الأساسية الحالية الذين تقررت لهم هذه المعاشات بسبب العجز وذلك على النحو الوارد بالمادة (74).

مادة (20)

اليتامى:

أ) يستحق المعاش الأساسي لليتامى متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق العامة السالف ذكرها مع مراعاة ما تنص عليه هذه المادة والمواد التالية لها.

ب) ويقصد باليتامى:

1- من توفى والده.

2- من توفى والده.

3- من كان مجهول الوالدين.

4- من كان غير ثابت النسب لأب معين وأمه متوفاة.

ج) وكل ذلك سواء كان اليتيم ذكراً أو أنثى، وأياً كانت سنه

وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.

د) على أنه يشترط لاستحقاق اليتيم للمعاش الأساسي أن يكون ليبي الجنسية أو أن يكون أبواه أو أحدهما من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (21)

معاشات اليتامى:

أ‌) إذا وجد يتيم واحد فإنه يستحق معاشا أساسيا في حالة عدم وجود الأم أو في حالة زواجها بغير والده.

ب‌) فإن تعدد اليتامى لأب واحد فأنهم يستحقون – في حالة عدم وجود الأم أو في حالة زواجها بغير والدهم – معاشا أساسيا واحدا يربط باسم أكبرهم سنا ويقسم بينهم هذا المعاش بالتساوي.

ج) أما اليتيم أو اليتامى الذين يعشون في معيشة مشتركة مع أمهم التي تستحق معاشا أساسيا بوصفها أرملة فلا يستحقون معاشا أساسيا مستقلا وإنما يشاركون أمهم معاشها الأساسي المذكور.

د) على أنه إذا تعدد اليتامى لأم واحدة وآباء متعددين متوفين، فيستحق معاش أساسي مستقل لكل مجموعة منهم من أب واحد إذا قامت ضرورة تقتضي أن تعيش هذه المجموعة معيشة مستقلة.

هـ) وكذلك إذا كان الأيتام من أب واحد متوفي وأمهات متعددات فيستحق معاش أساسي مستقل لأي مجموعة منهم من أم واحدة متى قامت ضرورة تقتضي أن تعيش هذه المجموعة في معيشة مستقلة.

ز) ويكون إثبات قيام الضرورة المشار إليها في الفقرتين السابقتين بتقرير البحث الاجتماعي الذي يعد في اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة.

مادة (22)

انتهاء حق اليتيم في المعاش:

أ‌) ينتهي استحقاق اليتيم الذكر للمعاش الأساسي ببلوغ سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة.

ب‌) على أنه إذا كان اليتيم المذكور طالبا فإن الاستحقاق ينتهي وفقا للقواعد الآتية:

1- إذا كان طالبا بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العالية فيظل مستحقا للمعاش الأساسي حتى بلوغه سن ثمانية وعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراسته قبل ذلك.

2- وإذا كان طالبا بأحد المعاهد الدينية الثانوية أو معاهد المعلمين أو المعاهد أو المدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها فيظل مستحقا للمعاش الأساسي حتى بلوغه سن أربعة وعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراسته قبل ذلك.

3- وإذا كان طالبا بإحدى المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها فيظل مستحقا للمعاش الأساسي حتى إتمامه سن اثنتين وعشرين سنة ميلادية فإذا أتم دراسته قبل أن يتجاوز هذه السن والتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا فيستمر صرف معاشه إليه حتى يتم سن الثامنة والعشرين ما لم تنته دراسته بالكلية أو الجامعة أو المعهد العالي قبل ذلك.

4- وفي جميع الحالات المنصوص عليها بالفقرات السابقة 1،. 2، 3،من هذه المادة، إذا بلغ الطالب مستحق المعاش الأساسي السن المحددة بها خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش المذكور إليه حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

5- كل ذلك ما لم يلتحق اليتيم بعمل يكسب منه عيشه قبل بلوغه السن المذكورة أو يفقد أي شرط من شروط الاستحقاق العامة قبل بلوغه السن المذكورة في الفقرات السابقة.

مادة (23)

انتهاء حق اليتيمة في المعاش:

يستمر استحقاق الأنثى اليتيمة للمعاش الأساسي إلى حين زواجها أو التحاقها بعمل أو فقدها أي شرط من الشروط العامة لاستحقاق المعاش الأساسي.

مادة (24)

الأرامل:

أ) يقصد بالأرملة المرأة التي توفى عنها زوجها وهي على ذمته، أو المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً رجعياً ثم توفى عنها أثناء عدتها من الطلاق الرجعي.

ويشترط في الحالين ألا تكون المرأة قد تزوجت بعد وفاة زوجها أو مطلقها.

ب) ولا يعتبر الزوج الذي توفيت زوجته أرملا في خصوص تطبيق أحكام هذه اللائحة.

مادة (25)

جنسية الأرملة:

أ‌) يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش الأساسي أن تكون ليبية الجنسية.

ب‌) على أن الأرملة غير الليبية المتوفي عنها زوج ليبي, تستحق المعاش الأساسي متى توافرت لها شروط استحقاقه وكانت مقيمة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سواء كانت تتولى حضانة أولادها من زوجها المذكور أو لم يكن لها أولاد منه وينتهي استحقاقها في المعاش الأساسي بزواجها من غيره أو بمغادرتها البلاد نهائيا أو بفقدها شرطا من شروط الاستحقاق العامة.

مادة (26)

معاش الأرملة:

أ‌) يستحق المعاش الأساسي للأرملة متى توافرت فيها الشروط العامة للاستحقاق وما تنص عليه هذه المادة والمواد التالية.

ب‌) وإذا ترك الزوج أكثر من أرملة استحقت كل أرملة منهن معاشا أساسيا مستقلا.

ج) ويراعى بشأن الأرملة غير ذات الأولاد التي لا تجاوز سنها الأربعين أن يربط لها المعاش الأساسي بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك على أن توفر لها اللجنة الشعبية للخدمة العامة بالبلدية عملا مناسبا من حيث نوعه ومكانه خلال هذه المدة فإذا لم يتوفر لها العمل المذكور فيستمر منحها المعاش الأساسي إلى أن يوفر لها العمل.

د) وفي جميع الأحوال ينتهي استحقاق الأرملة للمعاش الأساسي بزواجها أو التحاقها بعمل أو فقدها أي شرط من شروط الاستحقاق.

مادة (27)

الأرملة ذات الأولاد:

أ‌) إذا كانت الأرملة تعول أولادا من زوجها المتوفي أو أزواجها المتوفين فتستحق معاشا واحدا عن نفسها وعن أولادها المذكورين.

ب‌) وإذا تعددت الأرامل لنفس الزوج المتوفي فتستحق كل منهن معاشا أساسيا مستقلا عن نفسها وأولادها.

ج) على أنه إذا كان للأرملة أولاد من آباء متعددين متوفين فيستحق معاش أساسي لهذه الأرملة ومعاش أساسي لأي مجموعة من أولادها المذكورين متى قامت ضرورة تقتضي أن تعيش هذه المجموعة في معيشة مستقلة.

د) وإذا تزوجت الأرملة أو التحقت بعمل أو فقدت أي شرط من شروط الاستحقاق فينتهي استحقاقها للمعاش الأساسي.

ويبدأ استحقاق أولادها الأيتام لهذا المعاش ويستحق هؤلاء الأولاد – ذكورا كانوا أو إناثا – معاشا واحدا متى كانوا يقيمون معا في معيشة مشتركة فإذا تعدد آباؤهم وقامت ضرورة تقتضي أن تعيش كل مجموعة منهم في معيشة مستقلة فتستحق كل مجموعة معاشا مستقلا.

هـ) ويستمر استحقاق الأولاد المذكورين بالفقرة السابقة المعاش الأساسي المقرر لهم بصفتهم أيتاما حتى ولو استحقت الأم بعد ذلك معاشا أساسيا خاصا بها بسبب وفاة زوجها الثاني أو لأي سبب آخر من أسباب الاستحقاق, وذلك متى ثبت أن هؤلاء الأولاد لا يقيمون معها في معيشة مشتركة.

و) ويكون إثبات قيام الضرورة المشار إليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة بتقرير البحث الاجتماعي الذي يعد في اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة.

مادة (28)

الفئات الأخرى:

أ) يستحق المعاش الأساسي لسائر من انقطعت بهم سبل العيش أو ضاقت عليهم من غير أفراد الفئات السالف بيانها في المواد السابقة وذلك متى توافرت فيهم الشروط العامة للاستحقاق المبينة بالفصل الأول من هذا الباب.

ب) ويشمل ذلك:

1- المطلقات المنقضية عدتهن.

2- أسرة المريض الذي يلازم المستشفى مدة طويلة.

3- العائدين من المهجر.

4-أسرة المحبوس أو المحتجر أو المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.

5-أسرة المفقود أو الغائب أو الأسير.

6-أمهات الأولاد غير الثابت نسبهم.

7-أي طائفة أخرى تقتضى الضرورة أضافتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي في نطاق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (29)

المطلقات:

أ) يستحق المعاش الأساسي للمطلقة الليبية الجنسية التي انقضت عدتها متى توافرت بشأنها الشروط العامة للاستحقاق الواردة بالفصل الأول من هذا الباب، وذلك سواء كان لها أولاد من في حضانتها من مطلقها أو لم يكن لها أولاد منه.

وتسري على المطلقة أحكام المادتين 26, 27 من هذه اللائحة وغيرها من الأحكام المتعلقة باستحقاق الأرملة.

وينتهي استحقاق المطلقة للمعاش الأساسي بالأسباب التي ينتهي بها استحقاق الأرملة.

ب) على أن المطلقة غير الليبية التي كانت متزوجة بمواطن ليبي تستحق المعاش الأساسي إذا توافرت لها شروط الاستحقاق العامة المذكورة وكانت مقيمة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وينتهي استحقاقها بزواجها من غيره أو بمغادرتها البلاد نهائياً.

مادة (30)

أسرة المريض:

يستحق المعاش الأساسي لأسرة المواطن الليبي نزيل المستشفى إذا طال إيواؤه بها لمدة تجاوز شهرين ولم يكن لأسرته دخل من أي مصدر آخر مع توافر سائر شروط الاستحقاق العامة وذلك أيا كان نوع المرض الذي ألزمه المستشفى وأيا كانت درجة عجزه وسواء كان عجزا كليا أو جزئيا.

مادة (31)

العائدون من المهجر:

أ‌) يستحق المعاش الأساسي للمواطن ذي الأصل الليبي العائد من المهجر متى توافرت له الشروط العامة لاستحقاق هذا المعاش.

ب‌) وعلى المواطن المذكور أن يرفق بطلب المعاش البطاقة التي تفيد أنه من أصل ليبي وأنه عائد من المهجر والأوراق التي تثبت أنه تقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالمستندات المطلوبة لمنحه الجنسية العربية الليبية.

مادة (32)

أسرة المحبوس:

يستحق معاش أساسي لأسرة كل من المحبوس احتياطيا والمحتجز على ذمة التحقيق والمحبوس تنفيذاً لحكم صادر بعقوبة مقيدة لحرية وذلك إذا جاوزت مدة الحبس أو الحجز شهرين وتوافرت في الأسرة الأحكام العامة للاستحقاق.

مادة (33)

أسرة المفقود أو الغائب:

أ) تستحق أسرة المفقود أو الغائب معاشاً أساسياً متى ثبت وفاته حقيقة أو حكما وتوافرت في الأسرة الشروط العامة لاستحقاق ذلك المعاش.

ب) وبقصد بالمفقود أو الغائب المواطن الذي طالت غيبته عن موطن إقامته ولم يعرف مكانه وحي هو أو ميت وأنقطع خبره عن أهله المدة المؤيدة إلى اعتباره في حكم المتوفى وصدر حكم قضائي بثبوت وفاته حقيقة أو ثبوتها حكماً باعتباره غائباً أو مفقوداً.

ج) ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة أن يصرف لأسرة المفقود أو الغائب معاش أساسي – بصفة مؤقتة – قبل أن يصدر حكم بثبوت وفاته حقيقة أو حكماً وذلك متى توافرت شروط الاستحقاق العامة والشروط الأخرى المقررة بالمادة 148/1 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي على أن يكون صرف هذا المعاش لمدة ستة أشهر ويجوز مد هذه المدة بعد إجراء بحث اجتماعي يؤكد استمرار فقده أو غيابه مع توافر شروط الاستحقاق العامة لدى أفراد أسرته.

مادة (34)

أسرة الأسير:

تستحق أسرة أسير الحرب الليبي معاشا أساسيا متى توافرت لها الشروط العامة لاستحقاق هذا المعاش على أن يثبت الأسر بشهادة صادرة من جهة الاختصاص بالقوات المسلحة.

مادة (35)

أمهات الأولاد:

يستحق معاش أساسي لأمهات الأولاد غير الثابت نسبهم لأب معين متى توافرت فيهن الشروط العامة للاستحقاق، ويشترك في هذا المعاش أولادهن المذكورون سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

مادة (36)

أفراد الأسرة:

أ) يقصد بأفراد الأسرة الذين يستحقون المعاش الأساسي بحكم المواد 30 و32 و33 و34 من هذه اللائحة الزوجة والأولاد الذكور إلى سن الحادية والعشرين والإناث غير المتزوجات، على أن يكونوا ليبيين وأن تتوافر فيهم الشروط العامة لاستحقاق المعاش الأساسي.

ب) وتسري بشأن أفراد الأسرة المذكورين أحكام الاستحقاق المتعلقة بالأرامل واليتامى والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

ج) كما تسري الأحكام ذاتها بشأن الأمهات والأولاد المذكورين بالمادة (35)

الباب الثاني

قيمة المعاش الأساسي

مادة (37)

قيمة المعاش:

تكون قيمة المعاش الأساسي (50) (خمسين ديناراً شهرياً)

مادة (38)

علاوة العائلة:

يستحق صاحب المعاش الأساسي علاوة العائلة بالقدر المقرر بالمادة (24) من قانون الضمان الاجتماعي وعلى النحو الوارد بلائحة علاوة العائلة لأصحاب المعاشات.

مادة (39)

زيادة القيمة والعلاوة:

أ‌) يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة زيادة قيمة المعاش, أو زيادة قيمة علاوة العائلة التي تستحق لأصحاب المعاشات وذلك عملا بحكم المادة (28) من قانون الضمان الاجتماعي.

ب‌) وفي حالة صدور قرار بهذا الشأن يسري حكم الزيادة – سواء بشأن المعاشات الجديدة أو المعاشات المقررة من قبل – اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدور القرار وذلك ما لم يحدد هذا القرار تاريخا آخر لسريانه.

مادة (40)

المعاش الأساسي التكميلي:

يكون المعاش الأساسي تكميليا في الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كان من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش الأساسي ممن يستحقون بمقتضى أنظمة الضمان الاجتماعي – أو أنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي السابقة – معاشا من معاشات المستحقين أو غيرها تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي فيكون المعاش الأساسي المستحق له هو الفرق بين القيمتين.

ولا يسري حكم هذه الفقرة في شأن من يستحقون معاش العجز الجزئي.

ب) إذا كان لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش الأساسي إيراد تقل قيمته عن قيمة المعاش المذكور وفي هذه الحالة يكون المعاش الذي يستحق له هو الفرق بين القيمتين.

الباب الثالث

الإجراءات المتعلقة بالمعاش الأساسي

مادة (41)

اللجان الشعبية المختصة:

أ) تتخذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقع بدائرتها محل الإقامة الفعلي لطالب المعاش الأساسي ويجوز عدم الاعتداد بتغيير محل الإقامة المذكور إلا إذا ثبت أن ذلك التغيير يقوم على أسباب جدية.

ب) وعلى كل لجنة من اللجان المذكورة:

1- اتخاذ إجراءات المسح الاجتماعي والبحث الاجتماعي اللازم مع مراعاة ظروف البيئة.

2- التأكد من صحة البيانات والمستندات التي تقدم ومراعاة تبسيط الإجراءات بقدر الإمكان.

3-المتابعة الإيجابية لحالات مستحقي المعاش الأساسي وما يطرأ عليها من تغييرات اجتماعية ومالية.

جـ) وتصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي القرارات والتعليمات الكفيلة بسلامة تطبيق نظام المعاش الأساسي وأحكام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه اللائحة.

مادة (42)

تقديم الطلب:

يقدم طلب الحصول على المعاش الأساسي على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة، وترفق بالطلب المستندات المؤيدة له والتي تحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، ويؤشر على الطلب من الجهة الإدارية المختصة بما يفيد أن هذه الجهة تقرر على مسئوليتها صحة البيانات الواردة به.

مادة (43)

قيد الطلبات:

تقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص مرتبة بأرقام مسلسلة تبعا لتاريخ ورود كل منها ويسلم طالب المعاش إيصالا يبين به رقم الطلب وتاريخ قيده بالسجل.

وأما الطلبات غير المستوفاة فتعاد إلى مقدمها بإيصال تبين به أسباب الإعادة.

مادة (44)

بحث الطلبات:

أ) على دائرة المعاش الأساسي بقسم المنافع النقدية للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة بحث الطلبات المستوفاة للتثبت من صحة بياناتها وسلامة المستندات المرفقة بها وتعد بهذا الشأن تقريراً تبين به مدى توافر شروط استحقاق المعاش الأساسي للطالب على أن يراعى بهذا الخصوص ما يلي:

1- يكون أثبات السن وفقاً لأحكام المادة (11) من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

2- يكون أثبات العجز وفقاً لأحكام لائحة تقدير العجز وإجراءاتها وبمعرفة اللجان الطبية المشكلة بمقتضاه.

3- يجرى بحث اجتماعي يتناول الحالة من جميع وجوهها المتصلة بشروط استحقاق المعاش.

ب) ويحال التقرير المذكور إلى لجنة نظر الطلبات التي تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.

ج) ولهذه اللجنة أن تطلب استكمال البحث أو استيفاء البيانات أو المستندات وتقدم هذه اللجنة محضرها إلى رئيس قسم المنافع النقدية.

مادة (45)

البت في الطلب:

أ) إذا اعتمد رئيس قسم المنافع النقدية رأي اللجنة المذكورة بالمادة السابقة فإن قراره بهذا الشأن يعتبر بتاً في الطلب، سواء كان ذلك البت بالقبول أو الرفض.

ب) وإذا اختلف الرأي بين هذه اللجنة وبين رئيس قسم المنافع النقدية, فيعرض الموضوع على أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة للبت فيه.

ج) ولكل من أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية ورئيس قسم المنافع النقدية أن يعلق البت في الطلب على استكمال بحث معين أو استيفاء أوراق أو بيانات يحددها.

د) ويبلغ الطالب برفض طلبه كلما انتهى الأمر إلى رفضه.

مادة (46)

الربط:

أ‌) يربط المعاش الأساسي خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ البت في الطلب بالقبول.

ب‌) ويبين في قرار الربط أسم صاحب المعاش وأسماء من يستحقون معه في ذلك المعاش إن وجدوا.

ج) ويبلغ الطالب بربط المعاش له كما يبلغ بذلك المستحقون الآخرون في المعاش.

مادة (47)

الربط بسرعة:

أ‌) يجب أن يتم ربط المعاش الأساسي على وجه السرعة وفي خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق السبب الموجب لاستحقاق هذا المعاش

ب‌) كما يتعين في جميع الأحوال أن يتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ وروده إلى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي المختصة مستوفيا البيانات ومرفقة به المستندات اللازمة أو شهر على الأكثر من تاريخ استيفاء هذه البيانات والمستندات.

مادة (48)

التظلم:

أ) لطالب المعاش الأساسي التظلم من رفض طلبه أو من تأخير البت في هذا الطلب.

ب) ولكل ذي شأن التظلم من قرار الربط متى رآه مخالفاً لأحكام هذه اللائحة.

ج) وتعرض التظلمات على أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية الذي يتخذ بشأنها الإجراء المناسب خلال شهر على الأكثر من ورودها فإذا بقى وجه الخلاف قائماً وبقى صاحب الشأن على رأيه كان له أن يقدم تظلمه إلى لجنة المنازعات المنصوص عليها بالمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي.

مادة (49)

الاستحقاق:

يستحق المعاش الأساسي اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدور القرار بربطه فإذا صدر قرار الربط في اليوم الأول من الشهر الميلادي استحق المعاش اعتباراً من ذلك اليوم.

مادة (50)

الصرف:

أ) يصرف المعاش المستحق عن كل شهر ميلادي مضافاً إليه علاوة العائلة المستحقة في نهاية ذلك الشهر.

ب) ويكون صرف المعاش بإحدى الطرق الآتية:

1- نقداً من خزينة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة في الحدود المقررة للصرف نقداً.

2- بموجب صك مسحوب على أحد المصارف الوطنية العاملة بالجماهيرية.

3- عن طريق الإيداع مباشرة لحساب المستحق بناء على طلبه.

4-عن طريق اللجان الشعبية للمحلات أو بالبريد أو بأي طريقة أخرى يقرر أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة (51)

الصرف داخل الجماهيرية:

أ‌) تصرف المعاشات الأساسية في داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ولا يجوز تحويلها إلى الخارج.

ب‌) وتستثنى من هذا الحكم الحالات التي يقرر فيها معاش أساسي للمواطنين المقيمين في الخارج عملا بنص المادة (14) من هذه اللائحة.

مادة (52)

التوكيل في الصرف:

أ‌) يؤدي المعاش الأساسي إلى صاحبه كامل الأهلية.

ب‌) ويجوز أن يصرف المعاش إلى وكيل عن صاحبه إذا كان هذا عاجزا أو لا تمكنه ظروفه من تسلمه بنفسه ويكون التوكيل رسميا أو توكيلا عرفيا يحرره صاحب المعاش على النموذج المعد لذلك أمام الموظف المختص باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية والذي يقوم بالتصديق على التوكيل أو يحرره صاحب المعاش ويشهد عليه شاهدان ويصدق على توقيعهما من اللجنة الشعبية للمحلة.

ج) ولا يجوز توكيل موظفي الضمان الاجتماعي في صرف المعاشات الأساسية إلا إذا كان الموكلون من أقاربهم لغاية الدرجة الثالثة

د) وتكون صلاحية التوكيل العرفي لمدة أقصاها ستة أشهر لا يجوز الصرف بعدها إلا لصاحب المعاش شخصيا أو بموجب توكيل جديد.

مادة (53)

معاش القاصر والمحجور عليه:

أ) إذا كان صاحب المعاش الأساسي قاصراً أو محجوراً عليه فيصرف المعاش إلى وصيه أو القيم عليه (المقدم الشرعي) كما يجوز لهذا الوصي أو القيم أن يقوم بأي عمل أو إجراء تتطلبه أحكام هذه اللائحة نيابة عن القاصر أو المحجور عليه.

ب) على أنه يجوز أن يصرف المعاش المستحق للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى قرار وصاية.

ج) كل ذلك إلا إذا أذنت المحكمة المختصة للقاصر أو المحجور عليه بصرف معاشه أو مستحقاته أو بإدارة أملاكه.

د) وفي أحوال التي يتم الصرف فيها إلى الوصي أو القيم أو الأم وفقاً لما سلف ذكره يكون من صرف إليه المعاش منهم مسئولا عنه, ولا يسأل الضمان الاجتماعي عن تصرفه في مبالغ المعاش التي يكون قد تسلمها بصفته لحساب المستحق. وعليه متى كان ملزماً بتقديم حساب إلى الجهة التي عينته أن يقدم صورة من هذا الحساب إلى قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة.

مادة (54)

البيان السنوي والتبليغات:

أ) على صاحب المعاش الأساسي – أو من ينوب عنه نيابة قانونية – أن يقدم إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة بياناً سنوياً بشأن الوضع العائلي والمالي له وللمستحقين معه ولمن يعولهم ويكون تقديم هذا البيان على النموذج المعد لهذا الغرض وطبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

ب) ويجب تقديم البيانات المذكورة خلال المدة من أول يناير إلى آخر فبراير من كل عام.

ج) ويوقف صرف المعاش – مؤقتاً – إذا لم يقدم البيان السنوي المذكور في الميعاد المحدد لتقديمه.

د) ويكون التبليغ واجباً – كذلك – فور حدوث أي تغيير يطرأ على الحالة العائلية أو المالية لمن ذكروا خلال السنة متى كان من شأن ذلك التغيير إعادة النظر في المعاش.

هـ) وعلى الجهات الإدارية واجب التبليغ – كذلك متى اتصل بعلمها أي تغيير يكون له أثر على استحقاق المعاش الأساسي وما يتعلق به.

مادة (55)

إعادة النظر:

أ‌) يعاد النظر في المعاش الأساسي المستحق على أساس البيان السنوي المقدم وغيره من التبليغات المشار إليها بالمادة السابقة وما تسفر عنه تحريات اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي.

ب‌) وتكون إعادة النظر بإنهاء الحق في المعاش أو بوقفه أو إعادة ربطه أو بتعديل أنصبة من بقى من المستحقين فيه.

ج) وتسري القرارات المترتبة على إعادة النظر اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي للتاريخ الذي حدثت فيه الواقعة التي أدت إلى إعادة النظر.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (56)

التقويم الميلادي:

يكون حساب السن والمواعيد والمدد المنصوص عليها في هذه اللائحة طبقا للتقويم الميلادي.

مادة (57)

الإعفاء من الضرائب والرسوم:

تعفى المعاشات الأساسية من جميع الضرائب والرسوم أياً كانت, وتطبق في هذا الشأن أحكام المادة 43/1 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 156 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

مادة (58)

عدم الجمع:

لا يجوز الجمع بين المعاش الأساسي وبين أي مرتب أو أجر أو أي معاش آخر وتطبق في هذا الشأن أحكام المادة (39) من قانون الضمان الاجتماعي وذلك مع عدم الإخلال بشروط استحقاق المعاش الأساسي المقررة بالباب الأول من هذه اللائحة.

مادة (59)

حبس صاحب المعاش:

إذا قيدت حرية صاحب المعاش (لأي سبب كان ذلك) فيحرم من صرف المعاش الأساسي إليه طول مدة حبسه أو احتجازه على أن يستمر صرف هذا المعاش إلى أسرته أو إلى المستحقين معه في المعاش ذاته، فإذا جاوزت مدة الحبس أو الاحتجاز شهرين فيعاد النظر في شان ربط المعاش بالتطبيق للشروط والأحكام المقررة بهذه اللائحة كما لو كان صاحب المعاش قد توفى.

مادة (60)

التدريب والتأهيل:

أ‌) تعمل اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات بالتعاون مع اللجان الشعبية للخدمة العامة واللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلديات وغيرها من الجهات كل في نطاق اختصاصها – على تدريب وتأهيل أصحاب المعاشات الأساسية والمستحقين فيها على المهن أو الحرف أو الأعمال المناسبة حتى يصبحوا قادرين على العمل والإنتاج.

ب‌) وتكون لمن يستحقون المعاشات الأساسية بسبب العجز أو الشيخوخة الأولوية في إعادة التأهيل، وفي التأهيل للعمل والتدريب عليه.

ج) وتشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وعضوية مندوبين عن أمانات الخدمة العامة والاقتصاد والصناعات الخفيفة ومراكز إعادة التأهيل والجهات الأخرى ذات الشأن لمتابعة شئون تدريب وتأهيل وإعادة تأهيل مستحقي المعاشات الأساسية ولتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات في هذا المجال مع العمل على إتاحة فرص العمل والإنتاج لهم بعد اكتمال التدريب أو التأهيل.

مادة (61)

الإيواء:

أ) في حالة إيواء صاحب المعاش الأساسي – بدون مقابل – بدار الشيخوخة أو العجزة أو المعاقين أو غيرها من دور الرعاية الاجتماعية أو في مستشفى أو مصحة أو قسم من الأقسام الداخلية للجامعات أو المعاهد أو المدارس يحرم من صرف معاشه طوال مدة إيوائه.

ب) على أنه في الحالات المذكورة بالفقرة السابقة إذا كان يستحق المعاش معه آخرون فيستمر صرف المعاش ذاته إلى المستحقين المذكورين – بافتراض عدم وجوده وذلك متى توافرت لهم شروط الاستحقاق.

مادة (62)

الحرمان مؤقتاً:

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة الحرمان من صرف المعاش الأساسي وذلك بصفة مؤقتة في الأحوال الآتية:

أ) إذا امتنع المستحق العاجز – بغير عذر مقبول – عن التقدم لإعادة التأهيل أو عن الالتحاق بدورات التدريب المهني أو الحرفي ويتحدد الحرمان بمدة الامتناع عن التدريب والتأهيل للإنتاج.

ب) إذا حكم عليه في جريمة تسول أو ثبت للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية – عن طريق التحري والتفتيش – أنه يتسول وأبلغت الجهات المختصة بذلك.

ويكون الحرمان من المعاش في هذه الحالة بواقع خمسين في المائة من المعاش المستحق عن شهر واحد, فإذا ثبت أنه عاد إلى التسول جاز إصدار قرار بحرمانه من كامل معاشه لمدة لا تجاوز شهرين.

مادة (63)

التقادم:

لا يسقط المعاش الأساسي بمجرد مضي المدة وتسري أحكام منع سماع الدعوى في حالات التقادم على الوجه المقرر بالفقرة ب من المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي وبالمادة (164) من لائحة المعاشات الضمانية.

مادة (64)

الحجز:

لا يجوز الحجز على المعاش الأساسي إلا في الحدود وبالضوابط المقررة بالمادة (42/ج) من قانون الضمان الاجتماعي والمادة (169) من لائحة المعاشات الضمانية.

مادة (65)

انتهاء الحق في المعاش:

أ) ينتهي الحق في المعاش الأساسي بفقد صاحبه أي شرط من شروط استحقاق هذا المعاش المبينة بالباب الأول من هذه اللائحة.

ب) وبصفة خاصة ينتهي الحق في المعاش في الأحوال الآتية:

1- زواج الأرملة أو المطلقة.

2- بلوغ اليتيم السن المقررة بالمادة (22) من هذه اللائحة.

3- زواج اليتيمة أو التحاقها بعمل وفقاً للمادة (23) من هذه اللائحة.

4-انتهاء حالة العجز الكلي سواء أصبح العجز عجزاً جزئياً أو بزوال العجز تماماً وسواء كان ذلك لاكتمال تأهيل العاجز لعمل معين أو لغير ذلك من الأسباب.

5-الإقامة المستديمة في الخارج وذلك مع مراعاة حكم المادة (14) من هذه اللائحة.

6-الالتحاق بعمل أو استحقاق مرتب أو أجر أو دخل أو نفقة أو إيراد (أياً كان) يساوي قيمة المعاش الأساسي أو يزيد عليه.

7-غير ذلك من الحالات التي يتخلف فيها شرط من شروط الاستحقاق.

ج) ويعتبر عدم التقدم لصرف المعاش أو المطالبة به لمدة أثنى عشر شهراً متوالية قرينة على انتهاء الحالة التي أستحق المعاش بسببها, على أن تنتفي هذه القرينة إذا أثبت المستحق أنه كان له عذر قاهر منعه من التقدم للصرف أو المطالبة طول هذه المدة.

مادة (66)

حالة الوفاة:

أ) ينقضي الحق في المعاش الأساسي بوفاة صاحب المعاش.

ب) وتصرف في هذه الحالة منحة الوفاة وذلك بأن يستمر أداء المعاش الأساسي إلى المستحقين من أفراد أسرة المتوفى بافتراض عدم وفاته وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وتطبق بهذا الشأن أحكام المادة (23) من قانون الضمان الاجتماعي والمواد من 104 إلى 117 من لائحة المعاشات الضمانية.

ج) ويعاد النظر في ربط المعاش الأساسي – بناء على طلب ذوي الشأن – إذا كان ثمة من يستحقون فيه مع صاحبه – قبل وفاته – كما في حالات الأرامل والأيتام.

مادة (67)

الإبلاغ عن الوفاة:

أ‌) على ورثة صاحب المعاش الأساسي وعلى اللجان الشعبية للمحلات إبلاغ اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة – فورا – عن وفاة صاحب المعاش.

ب‌) وتتبع بهذا الشأن أحكام المادة (172) من لائحة المعاشات الضمانية.

مادة (68)

الربط لآخرين:

وتعديل الربط:

إذا تبين عند انتهاء الحق في المعاش الأساسي لصاحبه أو لمستحق فيه توافر شروط استحقاق هذا المعاش لمستحقين آخرين أو كان انتهاء استحقاقه يقتضي تعديل أنصبة من بقى من المستحقين فتتخذ الإجراءات لربط المعاش من جديد أو لتعديل الربط على الوجه المبين بالمادة (55) وبسائر أحكام هذه اللائحة.

مادة (69)

العقوبات:

أ) تطبق العقوبات المقررة بالمادة (45) من قانون الضمان الاجتماعي على كل من يعطي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات الصحيحة وذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على معاش أساسي أو بقصد أن يتهرب هو أو غيره من أي التزام أو واجب تفرضه عليه هذه اللائحة.

ب) كما يلزم برد قيمة المعاشات التي يكون قد تلقاها بدون وجه حق وبتعويض صندوق الضمان الاجتماعي عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله.

مادة (70)

التحقق من استمرار الشروط:

أ) على قسم المنافع النقدية وقسم التفتيش باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة اتخاذ الإجراءات وعمل التحريات اللازمة للتثبت من وجود صاحب المعاش الأساسي على قيد الحياة ومن استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه.

ب) فإذا تبين أن تغييراً طرأ من شأنه التأثير في أحقيته للمعاش أو لعلاوة العائلة فعلى قسم المنافع النقدية اتخاذ الإجراء الذي يستلزمه ذلك التغيير وإخطار صاحب الشأن به.

مادة (71)

صفة الضبط القضائي:

تكون للموظفين المختصين بأجهزة التفتيش صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المادتين (22) و(45) من قانون الضمان الاجتماعي وأحكام هذه اللائحة ولهم اتخاذ جميع الإجراءات التي تخولها لهم هذه الصفة بما في ذلك إجراء التحريات وجميع الاستدلالات والإطلاع على الأوراق والمستندات لدى أية جهة وتحرير محاضر ضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة وذلك عملا بنص المادة (47) من القانون المذكور.

مادة (72)

إعفاءات ومزايا:

أ‌) يكون تخصيص المساكن المملوكة للمجتمع لمن ليست لهم مساكن من أصحاب المعاشات الأساسية بدون مقابل وبالأولوية على غيرهم.

ب‌) وتضع الجهات المختصة القواعد وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعفاء أصحاب المعاشات المذكورة من مقابل استهلاك المياه والكهرباء ولإعفائهم – إعفاء كليا أو جزئيا – من مقابل استعمال وسائل النقل العامة الداخلية – على أن تقتصر هذه الإعفاءات على المدة التي يستحقون خلالها المعاش الأساسي.

الباب الخامس

أحكام انتقالية

مادة (73)

المعاشات الأساسية الحالية:

أ‌) تسري أحكام هذه اللائحة على المعاشات الأساسية الحالية المقررة من قبل صدورها ويستمر صرف هذه المعاشات إلى أن ينتهي الحق فيها وتزاد هذه المعاشات الحالية من أربعين دينارا شهريا إلى خمسين دينارا شهريا وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لبدء سريان هذه اللائحة كما تزاد المعاشات الأساسية التكميلية الحالية على هذا الأساس.

ب‌) على أن تراعى بشأن وقف صرف المعاشات المذكورة بالفقرة السابقة والحرمان منها وانتهاء الحق فيها أحكام هذه اللائحة.

ج) ويلتزم أصحاب هذه المعاشات والمستحقون فيها بجميع ما تنص عليه هذه اللائحة من واجبات ومن شروط وإجراءات.

د) وتسري عليهم أحكام التبليغ وإعادة الفحص على النحو الوارد بيانه بهذه اللائحة.

مادة (74)

معاشات العجز الحالية:

أ) المعاشات الأساسية الحالية المقررة من قبل بسبب العجز الصحي يخضع أصحابها لإعادة الفحص الطبي للتثبت من العجز الكلي والتحقق من استدامته.

ب) وتتولى إعادة الفحص اللجان الطبية الجديدة المشكلة بمقتضى لائحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309 لسنة 1981م.

ج) وتتم إعادة الفحص لهؤلاء جميعاً خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة وتتخذ اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات الترتيبات اللازمة بحيث تجرى إعادة الفحص لهم جميعا خلال هذه المدة ثم تجرى إعادة الفحص الدورية لهم كل سنة بعد ذلك.

د) فإذا مضت مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة دون أن تتم إعادة الفحص لصاحب أي معاش من المعاشات الأساسية الحالية المقررة بسبب العجز الكلي فيوقف صرف هذا المعاش مؤقتاً إلى أن يتم ذلك الفحص.

مادة (75)

المعاش لمن يستحق مكافأة تقاعدية أو إعانة إجمالية:

أ) إذا كانت شروط استحقاق المعاش الأساسي قد توافرت لأي من المنتفعين السابقين بأنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي واستحق هذا المنتفع مكافأة تقاعدية بمقتضى قانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له، أو إعانة إجمالية تأمينية للشيخوخة أو اعتلال الصحة أو الترمل أو التيتم بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ولم تصرف إليه – بعد – هذه المكافأة أو الإعانة الإجمالية فيحل المعاش الأساسي الذي يستحق له محل المكافأة أو الإعانة المذكورة.

ب) ولا يجوز صرف مثل هذه المكافآت والإعانات الإجمالية ما لم يقر صاحبها كتابة أنه لا يستحق معاشا أساسيا وما لم يتم التحقق من صحة ذلك.

مادة (76)

حالة صرف المكافأة أو الإعانة فعلا:

في الحالات المذكورة بالمادة السابقة إذا كانت المكافأة أو الإعانة قد صرفت فعلا فلا يجوز تقرير معاش أساسي بعد ذلك لمن صرفت إليه إلا إذا مضت بين تاريخ صرف تلك المكافأة أو الإعانة وبين تاريخ طلب المعاش الأساسي مدة من الزمن تغطي توزيع مبلغ المكافأة أو الإعانة على عدد من الأشهر بواقع خمسين دينارا كل شهر، وذلك ما لم يثبت من البحث الاجتماعي – وعلى نحو قاطع – أنه قد أصبح (من قبل مضي هذه المدة) عديم الإيراد أو ذا إيراد يقل عن قيمة المعاش الأساسي.

مادة (77)

التعليمات والنماذج الحالية:

يستمر العمل في شئون المعاش الأساسي بالأنظمة التفصيلية الحالية وبتعليمات العمل والنماذج المقررة من قبل، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وإلى أن توضع نماذج جديدة وتصدر تعليمات عمل وأنظمة تفصيلية جديدة.

صنف النص:قرار
عدد النص:578
تاريخ النص:1982-12-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.