احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (59) لسنة 1989 بشأن إنشاء اللجنة العامة للدفاع وتنظيمها

قرار القائد الأعلى

رقم (59) لسنة 1989 ميلادية

بإنشاء اللجنة العامة للدفاع وتنظيمها

القائد الأعلى:

  • استنادا على الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب.
  • وبناء على البند (5) من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في المجتمع الجماهيري، وتأكيدا على إنشاء الجيش التقليدي وارساء لمبدأ الدفاع الجماعي وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي لسنة 89/1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر غزة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3/7/يناير 1981م بتخويل القائد الأعلى صلاحية القوانين العسكرية وتعديلها وعملا بالصلاحيات المنصوص عليها في:
  • القانون رقم (40) لسنة 1974م وتعديلاته.
  • القانون رقم (35) لسنة 1977م
  • القانون رقم (5) لسنة 1978م المعدل.

قـــــــــــرر

مادة (1)

نشأ لجنة تسمى “اللجنة العامة للدفاع” وتناط بها مسئولية تنظيم الشعب المسلح للدفاع عن الجماهيرية وسلطة الشعب القائمة على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وعلى الاشتراكية وعن ثورة الفاتح العظيم.

مادة (2)

تتكون اللجنة العامة للدفاع من:-

1- أمين اللجنة العامة للدفاع.

2- رئيس أركان المناوبة الشعبية المسلحة.

3- رئيس أركان الدفاع الشعبي المحلي.

4- رئيس أركان الحرس الجماهيري.

5- رئيس أركان الدفاع الجوي.

6- رئيس أركان البحرية.

7- المفتش العام.

8- مدير الاستخبارات.

9- مدير الاستطلاع.

10- رئيس العمليات.

11- رئيس التدريب.

12- رئيس التنظيم والإدارة.

13- كاتب اللجنة العامة للدفاع.

مادة (3)

تلغى كافة التسميات السابقة أينما وردت بالقوانين والقرارات الجاري بها العمل وقت صدور هذا القرار وتستبدل بالتسميات التالية.

– اللجنة العامة للدفاع بدلاً من هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة.

– أمين اللجنة العامة للدفاع بدلاً من القائد العام للقوات المسلحة.

– الشعب المسلح بدلاً من القوات المسلحة.

مادة (4)

تمارس اللجنة العامة للدفاع كافة الصلاحيات المخولة بمقتضى القوانين السارية للقائد العام للقوات المسلحة (سابقاً) ويجوز لها التفويض في بعض صلاحياتها لأمينها وفقاً للقانون.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من أحكام وينشر بالجريدة الرسمية.

العقيد معمر القذافي

القائد الأعلى

صدر في :30 محرم 1399 من وفاة الرسول

الموافق: الفاتح من الفاتح 1989م

صنف النص:قرار
عدد النص:59
تاريخ النص:1989-06-30
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.