احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016

بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

مجلس رئاسة الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/08/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته المالية وتعديلاته.
  • وعلى ما تقرر بمحضر الاجتماع الأول للمجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 12/01/2016م.

قـــــــرر

مادة (1)

يحظر على كافة الجهات التنفيذية والإدرية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها اتخاذ أي اجراءات من شأنها تغيير في هيكليتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلا أي إجراء تم بعد تاريخ الاتفاق السياسي المشار إليه يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

على الأجهزة الرقابية والمصارف كل فيما يخصه التقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار وعدم تنفيذ أية إجراءات مخالفة لأحكامه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

مجلس رئاسة الوزراء

صدر في : 03/ربيع الثاني /1437 هجري

الموافق: 13/1/2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2016-01-13
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.