احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (392) لسنة 2000 بشأن إنشاء جهاز حرس الحدود البرية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (392) لسنة 1429 ميلادية

بإنشاء جهاز حرس الحدود البرية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 أفرنجي، بشأن إصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972 أفرنجي، في سأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 أفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977 أفرنجي، بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 أفرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وبناء على ما أنتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (272) لسنة 1428 ميلادية، المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1428 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (6 – 30 – 571) المؤرخ في 22 / الربيع / 1429 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السابع لعام 1429 ميلادية.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

ينشأ طبقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى )جهاز حرس الحدود البرية) يتبع وزارة الدفاع.

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للجهاز ومركزه القانوني -مؤقتا – مدينة )طرابلس)، ويتبعه عدد من القطاعات

الأمنية على طول الحدود البرية لليبيا، على النحو الذي بصدر به قرار من وزارة الدفاع بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.

مادة (3)

يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:

1- توفير الحماية الأمنية للمنافذ البرية على الحدود البرية لليبيا، والمحافظة على أمن وسلامة الحركة بها.

2- ضبط وإيقاف المشبوهين والمخالفين للقوانين والقرارات واللوائح والنظم في نطاق تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

3- العمل على توفير الأمن للمواطنين وغيرهم أثناء دخولهم إلى ليبيا وخروجهم منها.

4- استطلاع ومراقبة المنافذ البرية من كافة الجوانب ومكافحة أعمال التخريب والتهريب والأنشطة الهدامة والتسلل البري عبر الحدود.

5- الاستفادة من الإمكانيات والوسائط البرية المدنية في القيام بواجب الاستطلاع والإشراف ومتابعة الخطط الخاصة بذلك والمعتمدة من جهات الاختصاص في هذا الشأن.

6- التنسيق مع الجهات المختصة في القيام بما يلي:

أ) تنظيم حركة المنافذ من ناحية الدخول والخروج وغيرها.

ب) ضبط وإيقاف المخالفين لتشريعات حماية البيئة في كافة المنافذ والحدود البرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بمكافحة التلوث وحماية البيئة في هذه المنافذ والحدود.

7- تنظيم التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية والفنية المختصة.

مادة (4)

يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى )لجنة أمن المنافذ والحدود البرية) تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من:

أ) مندوب عن وزارة الدفاع رئيسا

ب) مندوب أو أكثر عن كل من الجهات التالية:

– اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

– اللجنة الشعبية العامة للمالية (مصلحة الجمارك).

– اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

– اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

– اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

– اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية. أعضاء

– هيئة السيطرة والقضاء بوزارة الدفاع.

– الأجهزة الأمنية ذات الصلة على النحو الذي تحدده وزارة الدفاع.

مادة (5)

يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من وزارة الدفاع وتكون لرئيس الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شئونه ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على وجه الخصوص:

أ) وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين به في حدود التشريعات النافذة.

ب) إعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بنظام عمل الجهاز.

ج) إعداد الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامي له، وإحالتهما إلى وزير الدفاع.

د) الإشراف العام على الجهاز وتحديد البرامج التنفيذية له وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلف بها.

هـ) تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

و) إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز.

مادة (6)

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من وزارة الدفاع بناء على عرض من رئيس الجهاز، كما تصدر بذات الأداة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعماله.

مادة (7)

يجوز للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للعمل به، وكذلك المكاتب المختصة للقيام بالأعمال التي تتطلب خبرات معينة مقابل مكافآت مقطوعة تحدد بقرار من رئيس الجهاز.

مادة (8)

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من وزارة الدفاع.

مادة (9)

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة (10)

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم جهاز الرقابة الشعبية.

مادة (11)

تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المستخدمة في الأنشطة المسندة للجهاز بموجب هذا القرار، والتابعة للجهات التي تقوم بالعمل بالمنافذ الحدودية لليبيا، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات.

ويصدر بتحديد الجهات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة قرار من وزير الدفاع بعد التنسيق مع القطاعات العامة النوعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

مادة (12)

ينسب إلى الجهاز العاملون في المجالات المشابهة لعمل الجهاز الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القرار حسب حاجة العمل، وبذات أوضاعهم الوظيفية، وذلك بقرارات تصدر عن أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 16 / رجب

الموافق: 26 / التمور / 1429 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:392
تاريخ النص:2000-01-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.