احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة

قانون رقم (10) لسنة 1371 و.ر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي

بشأن المرور على الطرق العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد ألاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي في شأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

1- كل من خالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة (1) من هذا القانون.

2- كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله.

3- كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه.

4- كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفاءها أو تشويهها أو إتلافها.

5- كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور.

6- كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون.

7- كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الهاتفية أو استقبالها.

8- كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة (1) من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة.

مادة (2)

تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه فقرتان جديدتان يجري نصهما على النحو التالي:

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات، أو إلغاء الترخيص لها، وذلك لدواعي المصلحة العامة.

وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون.

مادة (3)

تضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصها على النحو التالي:

المادة الثالثة مكرر

تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية:

1- إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك.

2- إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولو كان مرخص باستعمالها.

3- إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها.

مادة (4)

تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القانون رقم (11) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1423 ميلادية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ:
13
/ الصيف / 1371 و.ر.

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:2003-07-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.