احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (13) لسنة 2014 بشأن اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة التحركات الماسة بالأمن القومي من قبل الطلبة والموظفين الليبيين المقيمين بالخارج

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (13) لسنة 2014 بشأن إتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة

التحركات الماسة بالأمن القومي من قبل الطلبة والموظفين

الليبيين المقيمين بالخارج

بعد الاطلاع
:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 / أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون العقوبات العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (4) لسنة 2014م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
  • وعلى التقارير الأمنية حول مظاهر العداء للدولة الليبية.

مادة (1)

توقف المنح الدراسية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج والذين قادوا أو شاركوا في الأنشطة المعادية

لثورة 17 فبراير في الدول المقيمين فيها وعلى الوزارات والجهات التابعين لها إحالة قوائم بأسمائهم إلى النائب العام لمباشرة التحقيقات تجاههم.

مادة (2)

توقف مرتبات ومكافآت الموظفين التابعين للدولة الليبية في الخارج والذين قادوا أو شاركوا في الأنشطة المعادية لثورة 17 فبراير، ويجب تقديم قوائم بأسمائهم إلى الجهات المختصة.

مادة (3)

على السفارات الليبية بالخارج إجراء تحقيقات في أعمال الشغب التي قام بها الأفراد المنوه عنهم في المادتين السابقتين، ويلزم السفير أو من ينوب عنه بإحالة تقارير سريعة ونتائج التحقيق في ذلك إلى الجهات المختصة، وعلى الجهات الأمنية التابعة للسفارات إحالة القوائم على وجه السرعة إلى جهات الاختصاص.

مادة (4)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 24 – 01 – 2014م

صنف النص:قرار
عدد النص:13
تاريخ النص:2014-01-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.