احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (284) لسنة 1994 بشأن اعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر العربي الليبي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (284) لسنة 1423 م.ر

باعتماد النظام الأساسي لجمعية

الهلال الأحمر العربي الليبي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام، والتي كنت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (505) لسنة 1990م، باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر العربي الليبي.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم (ل . ش . ع . أ. 1957) المؤرخ في 1423/5/16 م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر العربي الليبي، المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة (2)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (505) لسنة 1990م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة



صدر في: 29 / من ذي الحجة / 1403 و.ر

الموافق: 9 / الصيف / 1423م.ر



النظام الأساسي

لجمعية الهلال الأحمر الليبي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تأسست جمعية الهلال الأحمر الليبي في أكتوبر 1957م ووضع نظامها الأساسي وفق اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة. وهي جمعية أهلية تطوعية ذات نفع عام مساعدة للسلطات العامة ولها شخصيتها الاعتبارية. وهي الجهة الوحيدة في الجماهيرية التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا ودوليا. ومقر أماناتها العامة بنغازي ويشار إليها في هذا النظام الأساسي بالجمعية.

مادة (2)

شعار الجمعية هلال أحمر على قاعدة بيضاء طرفه المفتوح يتجه إلى يمين الناظر إليه، ويكون حمله واستعمالاته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة والتشريعات الوطنية الخاصة.

مادة (3)

تعمل الجمعية على هدى المبادئ الأساسية التي تبناها المؤتمر الدولي العشرون للصليب / الهلال الأحمر. الذي عقد في فيينا سنة 1965م وهذه المبادئ هي:

1- الإنسانية

2- عدم التحيز

3- الحياد

4- الاستقلال

5- الخدمة التطوعية

6- الوحدة

7- العالمية.

مادة (4)

الجمعية عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وتتمتع بالحقوق والواجبات الواردة في مواثيقه ونظمه وتلك المبينة في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة، وكذلك بالمزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تكون الجماهيرية طرفا فيها.

مادة (5)

تتولى الأمانة العامة دون غيرها وبصفة مباشرة إجراء الاتصالات الخارجية بمؤسسات الهلال الأحمر/ والصليب الأحمر والهيئات الدولية ذات العلاقة.

مادة (6)

يجوز للجمعية إنشاء فروع وفق اللائحة الخاصة بإنشاء الفروع.

مادة (7)

عضوية الجمعية تطوعية ومتاحة لكل شخص مقيم بالجماهيرية وفق لائحة العضوية.

مادة (8)

تؤدي الجمعية مهامها وفق نظامها الأساسي ومواثيق الحركة ومبادئها والقوانين الوطنية السارية ذات العلاقة.

الفصل الثاني

أهداف الجمعية

مادة (9)

الأهداف العامة للجمعية تشمل ما يلي:

1- تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع وتسهيل ودعم جميع أشكال العمل الإنساني الذي يستهدف حماية الإنسان وتخفيف معاناته.

2- العمل على تنمية القدرة على التأهب لمواجهة الكوارث على اختلاف طبيعتها وأسبابها.

3- المساهمة في دعم قدرات فئات المستضعفين والسعي لتلبية احتياجاتها المختلفة.

4- المشاركة في الأنشطة الرامية إلى المحافظة على البيئة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

5- تحسين أداء الجمعية وزيادة فاعليتها بأقصى قدر ممكن.

مادة (10)

تتولى الجمعية وضع خطط عمل مرحلية وبرامج تطبيقية تحدد المهام التي ينبغي القيام بها، والأساليب التي يجب إتباعها. وذلك لتحقيق الأهداف المشار إليها سلفا.

الفصل الثالث

مكونات هيكل الجمعية

مادة (11)

تشمل الجمعية المكونات التالية:

1- الهيئة العامة.

2- الأمانة العامة.

3- مجلس الأمناء.

4- الفروع.

الهيئة العامة

مادة (12)

1- تتكون الهيئة العامة من مندوبين في كل فرع من المهتمين بالعمل العام الإنساني والاجتماعي يختارهما الأعضاء المتطوعون في نطاق الفرع لمدة سنتين، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.

2- تحدد لائحة العضوية إجراءات طلب العضوية ومهام المتطوعين وكيفية اختيار المندوبين أعضاء الهيئة العامة.

وظائف الهيئة العامة

مادة (13)

تضطلع الهيئة العامة بالوظائف التالية:

1- اختيار رئيس الجمعية ونائبه والأمين العام.

2- وضع السياسات العامة للجمعية.

3- إقرار الموازنات السنوية واعتماد التقارير المالية والحساب الختامي.

4- تسمية المراجع الخارجي بناء على اقتراح مجلس الأمناء.

5- الموافقة على اقتراح تعديل النظام الأساسي.

6- إنشاء الأجهزة اللازمة للقيام بأنشطة الجمعية بناء على اقتراح مجلس الأمناء.

7- الموافقة على إنشاء الفروع أو حلها بناء على اقتراح مجلس الأمناء.

8- منح الجوائز والشهادات التقديرية للأفراد المشهود لهم بالأعمال الإنسانية المرموقة.

اجتماعات الهيئة العامة

مادة (14)

1- الدورات العادية:

تجتمع الهيئة العامة في دورة عادية مرة كل سنتين.

2- الدورات الغير عادية:

تعقد الهيئة العامة دورة غير عادية كلما دعت الضرورة.

3- تحدد لائحة الاجتماعات القانونية إجراءات دعوة الهيئة العامة للانعقاد وتنظيم مداولاتها.

الأمانة العامة

مادة (15)

الأمانة العامة جهاز متخصص يرأسه الأمين العام، ويتولى مهام تنفيذية كما يقوم بأعمال المتابعة والإشراف المركزي على أنشطة الجمعية الإدارية والمالية والخدمية.

مجلس الأمناء

مادة (16)

يتكون مجلس الأمناء من:

  • الأمين العام رئيسا
  • أمناء الفروع أعضاء

يعمل مجلس الأمناء خلال الفترات فيما بين انعقاد الهيئة العامة، ومهمته متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات وتوصيات الهيئة العامة والتحضير لاجتماعاتها.

وظائف مجلس الأمناء

مادة (17)

يختص مجلس الأمناء بما يلي:

1- متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئة العامة.

2- التحضير لاجتماعات الهيئة العامة.

3- اقتراح مشروعات الموازنات السنوية للجمعية توطئة لعرضها على الهيئة العامة.

4- النظر في مشروعات النظم واللوائح المنفذة للنظام الأساسي.

5- اختيار المراجع الداخلي وتسمية مكاتب المراجعة في نطاق الفروع.

6- تزكية مقترحات الأمين العام في شأن إنشاء الفروع أو حلها توطئة للتصديق عليها من قبل الهيئة العامة.

7- اعتماد الهياكل التنظيمية للجمعية.

8- إنشاء اللجان المتخصصة بناء على اقتراح الأمين العام.

اجتماعات مجلس الأمناء

مادة (18)

تحدد لائحة الاجتماعات القانونية إجراءات دعوة مجلس الأمناء وتنظيم مداولاته.

الفروع

مادة (19)

تنشئ الجمعية فروعا لها لممارسة نشاط الهلال الأحمر وخدمة المجتمعات المحلية داخل النطاق الجغرافي للفرع، وفق ما تقضي به لائحة إنشاء الفروع.

مكونات الفعرع

مادة (20)

يتكون الفرع من:

1- الأعضاء المتطوعين الذين يتم قبول عضويتهم وفقا للائحة العضوية.

2- إدارة الفرع.

وهي جهاز متخصص يرأسه أمين الفرع، ويتولى مهام تنفيذية في نطاق الفرع كما يقوم بأعمال المتابعة والإشراف المركزي على الأنشطة الإدارية والمالية والخدمية لوحدات الأداء التابعة له وفق النظم واللوائح التي تصدرها الجمعية.

الفصل الرابع

الأشخاص المخولون بإدارة مكونات هيكل الجمعية

رئيس الجمعية

مادة (21)

رئيس الجمعية غير متفرغ، يتم اختياره من قبل الهيئة العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وظائف رئيس الجمعية

مادة (22)

يتولى رئيس الجمعية الصلاحيات التالية:

1- دعوة الهيئة العامة وإدارة جلساتها.

2- عرض تقرير عن أوضاع الجمعية على الهيئة العامة.

3- التشاور مع الأمين العام في شأن أنشطة الجمعية وفق قرارات الهيئة العامة.

نائب الرئيس

مادة (24)

1- نائب رئيس الجمعية غير متفرغ، يتم اختياره من قبل الهيئة العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

2- يتولى نائب الرئيس القيام بأعمال الرئيس في حالة غيابه.

الأمين العام

مادة (24)

1- يتم اختيار الأمين العام من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

2- الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول في الجمعية ويمارس وظائفه تحت إشراف الهيئة العامة وبالتعاون في هذا الخصوص مع رئيس الجمعية.

وظائف الأمين العام

مادة (25)

يتولى الأمين العام الوظائف التالية:

1- إدارة جهاز الأمانة العامة، وتنظيم نشاطها، وتعيين العاملين بها وفق النظم واللوائح المعمول بها.

2- متابعة الأنشطة الإدارية والمالية والخدمية للوحدات التابعة للأمانة العامة.

3- إصدار النظم واللوائح والقرارات المنفذة للنظام الأساسي.

4- الأمر بالصرف على الموازنات المعتمدة للأمانة العامة.

5- توجيه عمليات الإغاثة الدولية ومتابعة أنشطة الإغاثة المحلية وتطبيقاتها وفق القواعد المقررة.

6- اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وإخطار الهيئة العامة ومجلس الأمناء بجميع الإجراءات في هذا الخصوص.

7- تمثيل الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

8- التحضير لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الأمناء.

9- متابعة أنشطة الفروع الإدارية والمالية والخدمية بشأن أية تجاوزات تسفر عنها المساءلة والتحقيق.

10-إقامة علاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات ذات العلاقة، وعقد اتفاقيات التعاون معها وتقديم تقرير عنها إلى الهيئة العامة.

11-التوصية بشأن إنشاء الفروع.

12-إدارة جلسات مجلس الأمناء.

مادة (26)

التفويض في الاختصاصات:

يجوز للأمين العام تفويض معاونيه في بعض صلاحياته.

أمين الفرع

مادة (27)

يصدر بتكليف أمين الفرع قرار من الأمين العام من بين الأعضاء المهتمين بالعمل العام الإنساني والاجتماعي، وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمارس مهامه بإشراف الأمين العام.

وظائف أمين الفرع

مادة (28)

يتولى أمين الفرع الوظائف التالية:

1- إدارة شئون الفرع وتنظيم نشاطه وتعيين العاملين به، وكذلك تعيين العاملين بالوحدات التابعة بناء على اقتراح مسئولي هذه الوحدات في حدود اللوائح والملاكات المعتمدة.

2- متابعة الإجراءات التنفيذية الإدارية والمالية والخدمية للوحدات التابعة للفرع.

3- إجراء الاتصالات مع السلطات المحلية والتنسيق معها في شأن أنشطة الفرع في المنطقة.

4- الأمر بالصرف على الموازنات المعتمدة للفرع.

5- إنشاء مراكز الخدمات في نطاق الفرع في حدود الإمكانيات المتاحة.

6- اقتراح مشروعات الموازنات السنوية للفرع وتقديم حساباته الختامية أولا بأول للعرض على مجلس الأمناء.

7- تنفيذ خطط العمل المعتمدة من مجلس الأمناء وفق قرارات وتوصيات الهيئة العامة.

8- العمل على تنمية العضوية التطوعية.

9- اقتراح منح الجوائز والشهادات التقديرية.

10-اقتراح المشروعات الاستثمارية للفرع وتفاصيل جداوها الاقتصادية والتنسيق في هذا الخصوص مع الأمين العام، وفق النظم المعتمدة لأغراض استثمار أموال الجمعية.

11-أية مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام في نطاق مهام عمله.

التفويض في الاختصاصات

مادة (29)

يجوز لأمين الفرع تفويض معاونيه في بعض صلاحياته.

الفصل الخامس

النظام المالي للجمعية

الذمة المالية للجمعية

مادة (30)

للجمعية ذمة مالية واحدة، وتحدد اللائحة المالية الموحدة تنظيم الإجراءات المالية لمكونات الجمعية.

اموال الجمعية

مادة (31)

تتكون أموال الجمعية من:

1- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.

2- مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.

3- التبرعات والهبات والوصايا والوقفية التي يتم قبولها وفقا لنظم الجمعية.

4- الدخل الناتج عن ممتلكاتها.

5- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمها.

6- الرسوم التي تفرض لصالحها.

7- الإعانة المقررة من الدولة للجمعية.

السنة المالية

مادة (32)

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر الطير )أبريل) حتى نهاية شهر الربيع (مارس) من كل عام.

المراجع الخارجي

مادة (33)

تتولى الهيئة العامة تسمية المراجع الخارجي بناء على اقتراح من الأمين العام وتزكية مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وظائف المراجع الخارجي

مادة (34)

يقوم المراجع الخارجي بإسداء المشورة إلى الهيئة العامة ورئيس الجمعية والأمين العام في كل ما يتصل بالشئون المالية للجمعية وعرض الحساب الختامي على الهيئة العامة وبيان المركز المالي للجمعية.

الفصل السادس

أحكام انتقالية وختامية

مادة (35)

يجوز للجمعية في ظروف الكوارث المحلية طلب المساعدة من مؤسسات الهلال الأحمر / الصليب الأحمر لمواجهة أعمال الإنقاذ والإغاثة، كما يجوز لها الموافقة على تلبية رغبة هذه المؤسسات في المساهمة في هذا النشاط الإنساني في الظروف المشار إليها والسماح لمندوبيها بمزاولة هذا العمل.

مادة (36)

لا يجوز عزل الرئيس أو نائبه أو الأمين العام إلا بقرار من الهيئة العامة يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة (37)

إذا تبين للأمانة العامة أن الفرع عاجز عن الاستمرار في تحقيق أغراض الجمعية يتولى الأمين العام التحفظ على أمواله وممتلكاته وعرض الأمر على مجلس الأمناء للتوصية لدى الهيئة العامة بشأن حل الفرع.

مادة (38)

في حالة صدور قرار بحل الفرع يقوم الأمين العام باختيار لجنة مؤقتة، تتولى حصر موجودات الفرع وتسليمها للأمانة العامة، وتحصيل أمواله وسداد ديونه، وتقوم اللجنة المؤقتة عند الانتهاء من مهمتها بتقديم تقرير عن أعمالها إلى الأمين العام.

مادة (39)

في حالة تعذر انعقاد الهيئة العامة لأي سبب من الأسباب يتولى مجلس الأمناء بصفة مؤقتة مهامها، ومن ثم عرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها.

مادة (40)

يتولى الأمين العام بصفة مؤقتة ممارسة اختصاصات مجلس الأمناء في حالة تعذر اجتماعه لأي سبب من الأسباب، على أن تعرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها على مجلس الأمناء في أول اجتماع لاحق له.

مادة (41)

إذا شغر منصب الرئيس يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس إلى حين البت في الموضوع من قبل الهيئة العامة من أول اجتماع لاحق لها.

مادة (42)

إذا شغر منصب الأمين العام، يختار مجلس الأمناء من يحل محله بصفته مؤقتة على أن يعرض الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع لاحق لها.

مادة (43)

يستمر الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام في أداء مهامهم على أن يعرض البت في شغل وظائفهم على الهيئة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها طبقا لهذا النظام الأساسي.

مادة (44)

يدعى الأعضاء المتطوعون المسجلون بالفروع خلال أربعة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام لاختيار مندوبين اثنين عن كل فرع لعضوية الهيئة العامة.

مادة (45)

يستمر العمل بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا. بما لا يتعارض مع هذا النظام الأساسي، إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل.

صنف النص:قرار
عدد النص:284
تاريخ النص:1994-07-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.