احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (305) لسنة 2009 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2003 بتنظيم الخبرة القضائية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (305) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر

بتنظيم الخبرة القضائية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية وتعديلاته،
  • وعلى القانون التجاري وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية،
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم (343) المؤرخ في 1377/06/10 و.ر (2009 مسيحي).
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر، بتنظيم الخبرة القضائية المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

اللجنة الشعبية العامة



صدر في: 05 رجب

الموافق: 24 / 06 / 1377 و.ر 2009 مسيحي.



اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1)

لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية

مادة (1)

ينشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول عام يقيد فيه الخبراء المقبولون أمامها.

ولا يجوز لأي خبير أن يزاول أعمال الخبرة إلا بعد القيد في الجدول المذكور.

مادة (2)

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ما يلي:

أ‌ -أن يكون متمتعا بجنسية ليبيا.

ب‌ -أن يكون كامل الأهلية.

ج -أن يكون حسن السيرة والسلوك.

د -ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ -ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة أو صدر قرار بحرمانه من مزاولة إحدى المهن القانونية.

و -أن يكون لائقا صحيا لمزاولة عمله.

ز -أن يكون حاصلا على المؤهلات الدراسية التخصصية في القسم الذي يرغب القيد فيه مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء.

مادة (3)

يقدم طلب القيد إلى لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون يبين فيه القسم الذي يرغب القيد به.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المثبتة لتوفر الشروط الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة.

ولا يقبل الطلب إذا لم يكن مستوفيا لبياناته والمستندات الواجب إرفاقها به ويجوز للجنة أن تكلف طالب القيد بتقديم واستيفاء أية بيانات أخرى تراها لازمة للقيد في الجدول المذكور.

مادة (4)

إذا قررت اللجنة قبول قيد الخبير يفتح له ملف خاص به في المحكمة التابع لها ويحدد له موعد لأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.

ويجوز لمن تقرر قيده اتخاذ موطن مختار له في نطاق المحكمة التي تقرر قيده في دائرتها وتبلغ المحكمة بذلك وله أن يطلب من لجنة الخبراء نقله للعمل بدائرة محكمة أخرى.

مادة (5)

لا يجوز للخبراء أن يزاولوا أعمالهم إلا بعد أداء اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال وتكون اليمين القانونية بالصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على المهنة وأن احترم القانون والنظام”.

مادة (6)

يجب على الخبراء أن يقوموا بالعمل بأنفسهم ولا يجوز لأي منهم أن ينيب غيره في أداء المهمة المكلف بها.

مادة (7)

يلتزم الخبير بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم أدائه المهمة ويظل هذا الالتزام قائما ولو انتهت مهمته، ولا يجوز له إطلاع الغير على العمل المكلف به أو إعطاء صور من التقارير التي يعدها أو المستندات التي استلمها إلا بناء على إذن من الجهة التي كلفته بالمهمة.

مادة (8)

لا يعتد بأي عمل يجريه الخبير إذا لم يتم قيد اسمه في جدول الخبراء أو لم يؤد اليمين القانونية، كما لا يعتد بأي عمل لا يدخل في اختصاصه أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده في الجدول أو أي عمل تكون له فيه مصلحة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

مادة (9)

يجب على الخبير أن يحافظ على جميع المستندات أو الوثائق التي تسلم إليه أو يطلع عليها أثناء قيامه بعمله وأن يقوم بإرجاعها إلى الجهة التي سلمتها إليه.

مادة (10)

على الخبير أن ينهي مهمته في التاريخ المحدد له من قبل المحكمة أو النيابة وإلا عد مقصرا في أداء عمله ويجب على الجهة التي كلفته بإجراء الخبرة أن تتخذ ضده الإجراءات المقررة قانونا لمحاسبته.

وفي حالة تعذر إجراء الخبرة في الوقت المحدد يجب على الخبير أن يبلغ المحكمة المختصة بذلك وأن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك وأن يحدد الموعد الذي سينتهي فيه من مهمته.

مادة (11)

في حالة شطب الخبير أو وقفه عن العمل أو قيام مانع لديه يجب على المحكمة المختصة إسناد الخبرة إلى غيره من الخبراء وأن تحدد كيفية توزيع الأتعاب بين الخبير ومن حل محله في أداء المهمة وذلك حسب الأعمال التي قام بها كل منهما ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من الطرق.

صنف النص:قرار
عدد النص:305
تاريخ النص:2009-06-24
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.