احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

اتفاقية لسنة 2008 بشأن منطقة تبادل حر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

إتفاقية منطقة تبادل حر

بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

والجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظوى وحكومة الجمهورية التونسية.

إنطلاقا من روابط الأخوة التي تربط بين شعبيهما والعلاقات المتميزة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين ودعمها وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الإقتصادي بينهما وتحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.

وإيمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلائم مع طبيعة التوجهات الإقتصادية الجديدة للبلدين على الساحة الإقليمية والدولية وخاصة في إطار جامعة الدول العربية إتفقتا على إقامة منطقة للتبادل الحر بينهما وفق الأحكام التالية:

أولا: تعاريف

مادة (1)

لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني، المبينة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك.

1- الإتفاقية:

اتفاقية لإقالة منطقة تجارة حرة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية.

2- الطرفان المتعاقدان:

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية.

3- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل:

يقيد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية المطبقة في كلا البلدين والتي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.

يقصد بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، الرسوم والضرائب الأخرى التي يفرضها أحد الطرفين على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

4- القيود غير الجمركية:

التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الآخر. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها على المستوردات.

ثانيا: الأهداف

مادة (2)

عملا بأحكام هذه الإتفاقية، تقيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية منطقة للتبادل الحر تدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الإتفاقية.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى:

– تحرير التجارة من جميع القيود التي قد تعترض انسياب السلع فيما بين البلدين.

– إقامة تعاون إقتصادي وتجاري للوصول إلى تشابك المصالح وتحقيق المنفعة المتبادلة.

– الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في البلدين وتطوير الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية في كليهما.

ثالثا: مجال التطبيق

مادة (3)

تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وتعتبر ذات منشأ وطني:

1- المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والمواد الأولية والثروات الطبيعية.

2- المنتجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة محليا من اليد العاملة والمواد الأولية وغيرها الداخلة في صنعه عن أربعين بالمائة (% 40) من قيمتها الإجمالية أو التي لا تقل نسبة قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية عن ستين بالمائة (% 60) من إجمالي المواد الأولية الداخلة فيها.

مادة (4)

1- يشترط لتمتع المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين بالإعفاءات المقررة بهذه الإتفاقية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدق عليها من الجهات المختصة في البلد المصدر.

2- لأغراض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، يشترط أن تكون المنتجات والسلع ذات المنشأ الوطني منقولة عبر خط مباشر بين البلدين إلا أنه وبصفة استثنائية، تعتبر ذات منشأ محلي ومتبادلة مباشرة بين البلدين البضائع ذات المنشأ الليبي أو التونسي التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين البلدين شريطة أن تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك بلد العبور وألا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير إلا ما إستلزم صيانتها.

3- تحدد المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والتطبيقية الخاصة بمنشأ المواد المتبادلة وكذلك المقتضيات الخاصة بكيفية إحتساب القيمة المضافة ضمن البروتوكول الملحق بهذه الإتفاقية.

مادة (5)

الإعفاءات الجمركية

يقوم الطرفان بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة في البلدين، ويسري الإعفاء على جميع السلع والمنتجات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه الإتفاقية، وذلك ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

ولا يجوز لأي من الطرفين فرض أية رسوم أو ضرائب جديدة بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.

يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الإتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا، وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية، طبقا للنظام المنسق (sh) في تصنيف السلع المتبادلة بينهما.

مادة (6)

المعاملة الوطنية

تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر الليبي أو التونسي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.

يتم تحديد وعاء الضرائب الداخلية مهما كانت مسمياتها على أساس القيمة التعاقدية للسلع المستوردة ودون إحتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.

مادة (7)

لا تتعارض هذه الإتفاقية مع إبقاء أو إبرام إتفاقيات لإنشاء إتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو إتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأحكام هذه الإتفاقية، تخضع جميع البضائع المتبادلة بين البلدين إلى قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والدين والنظام العام والتراث الوطني الأثري والفني وحماية البيئة المعمول بها في كل من البلدين ولا يجوز استخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير مباشرة للتبادل التجاري بين البلدين.

تستثنى من مجال تطبيق هذه الإتفاقية السلع والمنتجات المنصوص عليها بقائمة السلع المحظور إستيرادها لأسباب دينية أو بيئية أو صحية أو أمنية، والمعتمدة في نطاق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة عربية كبرى.

مادة (9)

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.

ويعمل الطرفان على عقد إتفاقيات حول الإعترافات المتبادلة لتقييم المطابقة.

مادة (10)

تحرير التجارة

يتعهد الطرفان بعدم إخضاع السلع المتبادلة بين البلدين إلى أية قيود غير جمركية مفروضة على الإستيراد ولا يجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.

رابعا: تجارة الخدمات

مادة (11)

يعمل الطرفان على تشجيع التجارة في مجال الخدمات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ويتعهد الطرفان بضبط الصيغ العملية لتطوير التعاون في هذا المجال وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذه الإتفاقية بتقديم مقترحات للجنة القطاعية الإقتصادية والمالية خلال أجل لا يتجاوز السنتين المواليتين لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ.

خامسا: حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية

مادة (12)

1- يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الإختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للتشريعات والأنظمة الدولية.

2- يتعهد الطرفان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات والتدابير المتبعة، ويقدم كل طرف للآخر خبرته في هذا المجال.

سادسا: تسوية المعاملات التجارية والمنافسة

مادة (13)

تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لأحكام إتفاقية الدفع المغاربية.

ويعمل الطرفان على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمدفوعات ضمانا لسرعة تنفيذ الإلتزامات المترتبة عن التعاقدات التجارية.

مادة (14)

تعد مخالفة لأحكام هذه الإتفاقية كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل سير التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة منها:

– عمليات التفاهم وجميع الأعمال المتفق عليها بين المؤسسات والتي من شانها أن تمنع تطبيق قواعد المنافسة أو تحد منها أو تخرج عنها.

– الإستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على السوق في إحدى البلدين أو جزء منها.

سابعا: المشاركة في المعارض والتظاهرات

مادة (15)

يعمل الطرفان التعاقدان على المشاركة في المعارض الدولية التي تقام لذى كل منهما كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار التشريعات والنظم السارية في كل من البلدين.

ثامنا: تنفيذ الإتفاقية ومتابعتها

مادة (16)

تنشأ لجنة مشتركة ليبية تونسية في إطار اللجنة القطاعية الإقتصادية والمالية وتكون مهمتها:

1- ضمان إحترام تنفيذ إلتزامات الطرفين الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والمتعلقة بتحرير التجارة وفقا لبنود هذه الإتفاقية.

2- دراسة إمكانية تطوير أحكام الإتفاقية بما يتلاءم والمستجدات في البلدين.

3- تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل وتطبيق مقتضيات هذه الإتفاقية.

4- تقديم مقترحات بخصوص تشجيع تجارة الخدمات.

مادة (17)

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

مادة (18)

تدخل هذه الإتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل الإتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة بين البلدين بتاريخ 1992/10/12ف.

مادة (19)

تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر إحدى الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل وتسري نصوص هذه الإتفاقية بعد إنقضاء العمل بها وذلك بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل بها.

حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 2001/6/14 إفرنجي، من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن عن

الجماهيرية العربية الليبية حكومة الجمهورية التونسية

الشعبية الإشتراكية العظمى

عبدالسلام أحمد جوير الطاهر صيود

أمين اللجنة الشعبية العامة وزير التجارة

للإقتصاد والتجارة

الإتفاقية الثنائية للربط الكهربائي

بين شبكتي الكهرباء

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

والجمهورية التونسية

مادة (1)

تمهيد

1-1 طرفا هذه الإتفاقية هما:

– الشركة العامة للكهرباء الليبية )ويشار إليها في هذه الإتفاقية بالشركة العامة للكهرباء (ويمثلها أمين اللجنة الشعبية للشركة.

– الشركة التونسية للكهرباء والغاز )ويشار إليها في هذه الإتفاقية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويمثلها الرئيس المدير العام.(

وقد أبرما هذه الإتفاقية الثنائية للربط ويشار إليهما فيها بالطرفين.

2-1 إن هذه الإتفاقية محلا للتفويضات الرسمية الأساسية والمستمرة اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الربط وتبادل القدرة الكهربائية والطاقة فيما بين طرفيها أو مع الشبكات الأخرى كما هو مبين في هذه الإتفاقية.

يتعاون كل طرف مع الآخر في تجهيز المعلومات والبيانات الفنية أو أية أمور أخرى تتعلق بهذه الإتفاقية واللازمة للتفويضات.

مادة (2)

إلتزامات وأسس عامة

1-2 خصائص الطاقة:

تكون القدرة الكهربائية والطاقة المتبادلة بموجب هذه الإتفاقية على هيئة تيار متناوب ثلاثي الطور، بتردد 50 هرتز، وبجهود تشغيل إسمية مناسبة للربط الكهربائي.

2-2 المشاركة في الاحتياطي في حالات الطوارئ:

على كل من طرفي الإتفاقية تقديم ما لديه من قدرات توليد فائضة عن إحتياجات أحماله إلى الطرف الآخر في حالات الطوارئ في حدود سعة معدات الربط ولأقصى مدى ممكن غير متعارض مع أمان وسلامة تشغيل شبكته أو مع توفير الخدمات لعملائه بشكل إقتصادي وفعال ومقبول أو مع تنفيذ إلتزاماته تجاه الغير وإحترام قواعد التشغيل لمجموعات الربط.

3-2 التعاملات الخاصة بسعات التوليد وتبادل القدرة والطاقة الفائضة:

يجوز للطرف الذي يتوافر لديه فائض )قدرة مضمونة (أن يقدم بمحض إختياره للطرف الآخر ما يلي:

أ‌- قدر محدد من القدرة المضمونة والطاقة المرتبطة بها يرغب في بيعه لفترة محددة.

ب- ‌فائض القدرة والطاقة الذي قد يرغب في بيعه في غير أوقات الطوارئ.

4-2 تنظيم سريان الطاقة:

يتعاون طرفا الإتفاقية في وضع أسس للتشغيل تحقق الحفاظ على إستمرار تدفق القدرة والطاقة من شبكة لأخرى بحيث تكون أقرب ما يمكن من التبادلات المبرمجة مسبقا.

5-2 تنظيم تدفق القدرة غير الفعالة:

تتم برمجة تدفق القدرة غير الفعالة والتحكم بها طبقا لأسس التشغيل والقيود التي تضعها لجنة التشغيل من وقت لآخر.

6-2 إحتياطي التشغيل:

يحتفظ كل من طرفي الإتفاقية عادة بإحتياطي التشغيل الذي يراه لازما لشبكته ويجوز لكل من الطرفين عمل الترتيبات للحصول على إحتياطي تشغيل من الطرف الآخر بشرط توافره.

7-2 برامج الصيانة:

يقوم الطرفان بالتنسيق لإعداد برامج الصيانة لوحدات التوليد وشبكات النقل الخاصة بهما بما يكفل زيادة إعتمادية الأنظمة الكهربائية لديهما والإستفادة من الربط إلى أقصى حد ممكن.

8-2 التوسعات:

يتعاون الطرفان بالقدر المطلوب والممكن لتنسيق توسعات التوليد والمهمات الأخرى بما يكفل زيادة إعتمادية الأنظمة الكهربائية لديهما والإستفادة من الربط إلى أقصى حد ممكن على أن يكون نظام التوليد والنقل لدى كل طرف كافيا إلى الحد الإقتصادي والممكن لتغطية أحماله.

مادة (3)

ملكية وتشغيل وصيانة معدات الربط

1-3 تحدد لجنة التوجيه وصفا لمعدات الربط ونقاط التبادل. ويمتلك كل من طرفي هذه الإتفاقية أو يستأجر أو يتعاقد على إستعمال معدات الربط الموجودة في أرضية ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك، على أن هذا التأجير أو التعاقد لا يعفي ذلك الطرف بأي شكل من التزاماته المترتبة على هذه الإتفاقية.

2-3 يكون كل من الطرفين مسئولا عن تشغيل وصيانة المعدات التي يمتلكها أو يستأجرها أو يتعاقد على إستعمالها، ويتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

ويجوز إجراء أية إضافات أو تعديلات في معدات الربط بإتفاق الطرفين.

مادة (4)

التوريد والقياس

1-4 توريد القدرة والطاقة:

يتم توريد القدرة والطاقة عند نقاط التبادل المعرفة من قبل لجنة التوجيه.

2-4 القياس:

يتم تركيب أجهزة قياس مناسبة لتسجيل قراءة كمية القدرة والطاقة المتبادلة كل ساعة، وتجرى تسوية للكميات التي سجلتها أجهزة القياس لتحديد كميات القدرة والطاقة الموردة عند نقاط التبادل.

ويتم توفير وتركيب وصيانة وإختبار أجهزة القياس المعرفة من قبل لجنة التوجيه طبقا لمعايير الدقة التي يتفق عليها الطرفان ويتم ختم عدادات المحاسبة بمعرفة الأطراف المعنية.

ولا يجوز نزع هذه الأختام دون موافقة الطرفين ويجب أن تكون مواصفات أجهزة القياس المطلوب تركيبها من كل من الطرفين عند مواقع القياس حسب الوصف الذي تحدده لجنة التوجيه.

3-4 تزامن العدادات:

يتم تزامن ساعات جميع العدادات عند مواقع القياس بإستخدام نظام تحديد الموقع الجغرافي “GPS” عن طريق قمر صناعي واحد وتكون قراءات العدادات موقوتة بحيث لا يتجاوز الخطأ واحدا من الألف من الثانية ويتم إرسال جميع القراءات من مواقع القياس المختلفة لدى الأطراف إلى مركز التحكم والمراقبة الخاص بكل طرف لأغراض المراجعة وتستخدم شبكات الإتصالات لدى الطرفين في المساعدة على ذلك.

4-4 فحص وإختبار العدادات:

على كل طرف تسهيل مهمة المندوب المفوض من الطرف الآخر لقراءة عدادات المحاسبة ولا بد من التحقق من دقة العدادات بإجراء الإختبارات المناسبة مرة على الأقل كل عام، أو بناء على طلب من أحد الطرفين للطرف الآخر ولكل من الطرفين الحق في إرسال مندوب عنه لحضور الإختبار ولا يجوز إجراء الإختبار إلا بحضور مندوبي الطرفين.

5-4 توقف العدادات:

إذا توقفت العدادات عن العمل لأغراض الإختبار أو الإصلاح أو بسبب عطل أو خلل بها ففي هذه الحالة يتم تحديد كمية القدرة والطاقة خلال فترة التوقف أو الخلل من القراءات المسجلة بعدادات أخرى )إن وجدت(، وإلا فيتم تقديرها والموافقة عليها من لجنة التشغيل.

6-4 الطاقة المفقودة:

يتم تسوية كميات القدرة والطاقة المسجلة بالعدادات مع مراعاة كمية الفقد في الشبكة بين مواقع القياس ونقاط التبادل وذلك لتحديد الكميات الموردة. ويتم حساب هذا الفاقد والموافقة عليه من قبل لجنة التشغيل.

مادة (5)

تصنيف التعاملات

1-5 إن تصنيف التعاملات موضوع هذه الإتفاقية وكذلك الأحكام والشروط والأسعار والرسوم المتعلقة تحدده لجنة التشغيل وتعتمده لجنة التوجيه.

2-5 جميع الأسعار والرسوم تكون بعملة يتفق -عليها الطرفان.

3-5 تبرم في إطار هذه الإتفاقية عقود خاصة تحدد تصنيف التعاملات والأسعار والرسوم وتعديلاتها والشروط الفنية لتبادل الطاقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.

مادة (6)

اللجان الدائمة

1-6 لجنة التوجيه:

يشكل الطرفان لجنة توجيه دائمة تتألف من إثنين على الأقل من كبار المسئولين لدى كل من الطرفين وإذا لم يتمكن أحد الأعضاء من حضور إجتماع ما فينوب عنه في هذا الإجتماع شخص يسميه ذلك العضو أو الرئيس المباشر للعضو على أن يتم التبليغ فورا وكتابة بكل التعيينات أو الإستبعادات أو الإستبدالات.

ويتولى كل من الطرفين رئاسة وأمانة لجنة التوجيه بالتناوب كل عامين بالترتيب الأبجدي لإسم البلدين.

وتكون لجنة التوجيه مسئولة عن تنظيم وتشغيل وحدات التوليد ومعدات النقل في الشبكتين بهدف تحقيق أفضل إعتمادية وكفاءة للخدمة في الشبكتين وفي معدات الربط وتصدر لجنة التوجيه قواعد وأسسا محددة لتنفيذ ومراقبة هذه الأهداف.

1-1-6 الأهداف والمهام:

– وضع معايير مشتركة للإعتمادية.

– تحديد قواعد التخطيط والتشغيل.

– مراقبة ومتابعة هذه القواعد.

– المراجعة الدورية لأداء كل شبكة.

– مراجعة أية مشروعات ربط جديدة أو توسعات مع الأطراف الأخرى.

– إعتماد ما تتوصل إليه لجنتي التخطيط والتشغيل وعلى وجه الخصوص مقترحات تطوير الربط وتحديد الأسعار والرسوم والتسويات المالية موضوع هذه الإتفاقية.

– تحديد أسس وإحتساب تكاليف الطاقات الإختبارية والطاقات الإضافية والمتسربة وكذلك السعة اليومية والسعة على المدى القصير وكذلك خدمات النقل وتحديد الأنواع المختلفة لتبادل الطاقة التي ينوي البلدات تبادلها.

2-1-6 قرارات لجنة التوجيه:

جميع القرارات التي تتخذها لجنة التوجيه بموجب هذه الإتفاقية تكون كتابة وتوقع من أعضاء اللجنة وبإجماع الأصوات.

3-1-6 المصروفات:

يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالأعضاء التابعين له في لجنة التوجيه وأية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لأعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي أو بأية نسبة أخرى توافق عليها لجنة التوجيه.

4-1-6 الإطلاع على السجلات والمستندات:

بناء على طلب لجنة التوجيه يتعين على كل من الطرفين تزويدها فورا بكافة المستندات اللازمة لإثبات أية وقائع أو دراسات متعلقة بالإتفاقية.

2-6 لجنة التخطيط:

يشكل الطرفان لجنة تخطيط دائمة تتألف من عضوين على الأقل عن كل طرف يتمتعان بمسؤوليات وسلطات فنية عالية فإذا لم يتمكن أحد الأعضاء من حضور إجتماع ما فينوب عنه في هذا الإجتماع شخص يسميه ذلك العضو أو الرئيس المباشر للعضو على أن يتم التبليغ فورا وكتابة بكل التعيينات أو الإستبعادات والإستبدالات.

ويتولى كل من الطرفين رئاسة وأمانة لجنة التخطيط بالتناوب كل عامين بالترتيب الأبجدي لاسم البلدين.

وتكون لجنة التخطيط مسئولة عن تنظيم وتطوير معدات الربط ولذا فعليها تبادل المعلومات على خططها المستقبلية ويتعين على كل طرف في كل عام تحديد متطلبات الإنتاج والنقل على مدى عشرة أعوام على أن توضع هذه الخطة طويلة الأجل على أساس توقعات الأحمال وحد الإحتياطي المطلوب الإحتفاظ به كما يجب أن تتضمن الخطة المشتريات الثابتة ومحطات القوى الجديدة والتوسعات في شبكات نقل الطاقة ويتم إطلاع الطرف الآخر ولجنة التوجيه بهذه الخطط طويلة الأجل ويوصي بأن تجتمع لجنة التخطيط مرة في العام لتحليل هذه الخطط طويلة الأجل والتحقق من مطابقتها للقواعد المقررة من لجنة التوجيه.

1-2-6 الأهداف والمهام:

على لجنة التخطيط التحقق من التناسق بين تخطيط الشبكات لدى الطرفين بحيث يراعى في التخطيط الشامل للشبكات قواعد الإعتمادية والأداء المنصوص عليه في هذه الإتفاقية وغيرها من الأسس المقبولة التي يتم الإتفاق عليها بين الطرفين.

وتشمل مهام لجنة التخطيط على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

– مراجعة توقعات الأحمال لفترة التخطيط.

– مراجعة برامج التوسع في التوليد والنقل.

– مراجعة كميات القدرة والطاقة المتاحة على المدى الطويل للتبادل بين الطرفين.

– تبادل المعلومات التي تثبت كفاية وحدات التوليد والنقل الموضوعة في الخطة.

– مراجعة أية مشروعات ربط جديدة مع الغير وأية تعديلات مطلوبة في كل شبكة قد تؤثر على مقدرة الربط.

– دراسة إمكانية إضافة معدات لتحسين أداء الربط.

– إعداد الأنواع المختلفة لعقود تبادل الطاقة والأسعار والرسوم.

2-2-6 قرارات لجنة التخطيط:

جميع القرارات التي تتخذها لجنة التخطيط طبقا لهذه الإتفاقية تكون كتابة وتوقيع من أعضاء اللجنة وبإجماع الأصوات.

3-2-6 المصروفات:

يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالأعضاء التابعين له في لجنة التخطيط وأية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لأعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي أو بأية نسبة أخرى توافق عليها لجنة التخطيط.

4-2-6 الإطلاع على السجلات والمستندات:

بناء على طلب لجنة التخطيط يتعين على كل من الطرفين تزويدها بكافة المستندات اللازمة لإثبات أية وقائع أو دراسات متعلقة بالإتفاقية.

3-6 لجنة التشغيل:

يشكل الطرفان لجنة تشغيل دائمة تتألف من عضوين على الأقل عن كل طرف – عادة ما يكون أحدهما مدير التشغيل والآخر له صلة بالتخطيط وإعداد التعريفة فإذا لم يتمكن أحد الأعضاء من حضور أي إجتماع ينوب عنه في هذا الإجتماع شخص يسميه ذلك العضو أو الرئيس المباشر للعضو على أن يتم التبليغ فورا وكتابة بكل التعيينات والإستبعادات والإستبدالات ويتولى كل من الطرفين رئاسة وأمانة لجنة التشغيل بالتناوب كل عامين طبقا للترتيب الأبجدي الإسم البلدين.

1-3-6 مهام للجنة:

إن لجنة التشغيل مفوضة للقيام نيابة عن الطرفين بكافة الأمور اللازمة لضمان توريد القدرة والطاقة ودفع قيمتها طبقا لأحكام وفحوى هذه الإتفاقية الثنائية للربط.

وتشمل مهام لجنة التشغيل بوجه خاص على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

– كافة الأمور المتعلقة بعملية تشغيل شبكات الربط الخاصة بالطرفين.

– كافة الأمور المتعلقة بالقياس والمحاسبة وإعداد الفواتير الخاصة بتوريد القدرة والطاقة وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك.

– تنسيق برامج الصيانة بين الطرفين.

– الموازنة بين توقعات الأحمال قصيرة المدى والسعة التوليدية والطاقة المطلوبة.

– النظر في أية أمور تشغيل أخرى قد تنشأ عن تنفيذ أهداف هذه الإتفاقية أو تحال إليها.

– إحتساب الفاقد من الطاقة وتخصيصها.

– مراجعة وإعتماد حدود التشغيل اللازمة لإدارة شبكة الربط.

2-3-6 قرارات لجنة التشغيل:

جميع القرارات التي تتخذها لجنة التشغيل طبقا لهذه الإتفاقية تكون كتابة وتوقع من أعضاء اللجنة وبإجماع الأصوات.

3-3-6 المصروفات:

يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالأعضاء التابعين له في لجنة التشغيل وأية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لأعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي أو بأية نسبة أخرى توافق عليها لجنة التشغيل.

4-3-6 الإطلاع على السجلات والمستندات:

بناء على طلب لجنة التشغيل يتعين على كل من الطرفين تزويدها بكافة المستندات اللازمة لإثبات أية وقائع أو دراسات متعلقة بهذه الإتفاقية ولأغراض المراجعة الفنية أو المحاسبية المتعلقة بالإتفاقية ويحق لمراجعي الحسابات أو المراجعين الفنيين التابعين لكل من الطرفين الإطلاع على المستندات المطلوبة عن طريق لجنة التشغيل.

5-3-6 السرية:

تعتبر السجلات والمستندات وكافة البيانات السرية الأخرى المطلوبة لأغراض المراجعة ملكية خاصة للطرف الذي قدمها ولا يجوز سوى للمديرين والمسؤولين المعنيين التابعين للطرف الذي طلبها الإطلاع عليها ولا يجوز إطلاع أي شخص آخر عليها إلا بموافقة كتابية من صاحب المعلومات.

مادة (7)

إستمرارية الخدمة

يلتزم كل طرف ببذل العناية المناسبة للمحافظة على إستمرارية الخدمة من حيث توريد وتلقي القدرة الكهربائية والطاقة كما هو مبين في هذه الإتفاقية فإذا إنقطع إمداد الخدمة لأي سبب يتعين عندئذ إزالة سبب الإنقطاع وإستعادة الأوضاع العادية للتشغيل وإبلاغ الطرف الآخر بها بأسرع ما يمكن.

مادة (8)

المسؤولية القانونية

ما لم تنص الإتفاقيات الخاصة على خلاف ذلك لا يجوز لأي من الطرفين عمل مطالبة ضد الطرف الآخر بسبب حدوث تلف غير متعمد لدوائر الكهرباء أو الشبكات والأنظمة الخاصة به أو تعطلها عن العمل لأية مدة نتيجة لوقوع حادث للدوائر أو الأنظمة الخاصة بالطرف الآخر وبدون مساس بعمومية النص السابق لا يعتبر أي من الطرفين مسئولا عن أية خسارة أو ضرر يلحق الطرف الآخر أو الغير وذلك إذا توقف توريد القدرة والطاقة أو إنخفض لأي سبب أو إذا ارتفع أو انخفض جهد القدرة والطاقة الموردة بموجب هذه الإتفاقية للأطراف الأخرى أو إذا تأثر بأي شكل لأية فترة من الزمن.

ولا يجوز لأي من طرفي الإتفاقية عمل مطالبة ضد الطرف الآخر عن أية مسئولية تعرض لها نتيجة لأضرار لحقت بالغير لأي سبب من الأسباب.

مادة (9)

القانون النافذ

تخضع هذه الإتفاقية ويتم تفسيرها طبقا لقانون كل بلد في نطاق أراضيه.

مادة (10)

التنازل

لا يجوز التنازل إختياريا عن الإتفاقية أو عن حقوق أي من طرفي الإتفاقية بدون موافقة كتابية من الطرف الآخر إلا في حالات الإدماج أو التوحيد أو بيع كل أو أهم أصول أحد الأطراف المخصصة لإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء على أن الخلف أو المتنازل إليه بحقوق أي من الطرفين سواء بالتحويل الإختياري أو البيع القضائي أو غير ذلك يخضع في جميع الأحوال لأحكام وشروط هذه الإتفاقية بنفس القدر كما لو كان هو الطرف الأصلي في الإتفاقية.

مادة (11)

تسوية المنازعات

1-11 أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص هذه الإتفاقية لا يمكن تسويته وديا يرفع إلى اللجنة العليا للمتابعة للبت فيه.

2-11 يمكن البث عن طريق التحكيم في أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص العقود التي تبرم في إطار تنفيذ هذه الإتفاقية ولا يمكن تسويته وديا، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان بالعقود المذكورة التي تحدد أيضا القانون النافذ.

مادة (12)

المراجعة والتعديل

1-12 تخضع بنود هذه الإتفاقية للمراجعة بمعرفة الجهات المختصة بناء على طلب أي من الطرفين فإذا تم الإتفاق – بناء على هذه المراجعة – على وجود إجحاف أو مشكلة ما أو عبء غير لازم فرضته نصوص هذه الإتفاقية أو تصرف أو سلوك ما من أحد الطرفين ففي هذه الحالة يعمل الطرفان على تعديل الإتفاقية أو الإضافة عليها بحيث يزول هذا الإجحاف أو المشكلة أو العبء.

2-12 أية تعديلات قد تبدو مقبولة للطرفين تتم كتابة بمعرفة الممثلين المفوضين لكل طرف.

مادة (13)

تاريخ النفاذ والسريان والإنتهاء

1-13 تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول مؤقتا من تاريخ توقيعها، ونهائيا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من السلطات المختصة للبلدين.

2-13 تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته بإنهاء العمل بها قبل ثلاث سنوات على الأقل وتبقى العقود والإلتزامات المبرمة في إطار تنفيذ هذه الإتفاقية نافذة حتى تاريخ إنتهاء العمل بها دون النظر إلى تاريخ انتهاء مدة هذه الإتفاقية.

وقعت هذه الإتفاقية في تونس من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها ذات القوة القانونية يوم الثلاثاء الموافق 2002/02/19 إفرنجي.

عن عن

الجماهيرية العربية الليبية حكومة الجمهورية التونسية

الشعبية الإشتراكية العظمى

مهندس / عمران إبراهيم أبو كراع مهندس / محمد المنصف بوسن

أمين اللجنة الشعبية للشركة الرئيس المدير العام للشركة

العامة للكهرباء التونسية للكهرباء والغاز

إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمار بين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

وحكومة الجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

رغبة منهما في تعزيز العلاقات الإقتصادية وتكثيف التعاون بين البلدين.

وإدراكا منهما بأن تشجيع وحماية الإستثمارات من شأنه أن يساهم في دفع وحفز المبادرات الإستثمارية الفردية ويزيد من رفاهية البلدين.

إتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

التعاريف

لأغراض هذه الإتفاقية

1- يعني مصطلح “استثمار” جميع أصناف الأصول المتكونة أو المكتسبة من قبل مستثمري طرف التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المضيف) وفقا لقوانين وتراتيب هذا الطرف المتعاقد الأخير وتشمل خاصة وبدون حصر:

أ- الأملاك المنقولة والعقارات وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالضمانات والرهون العقارية والرهون الأخرى والإمتيازات وحق الإنتفاع.

ب- الأسهم والسندات وأية أصناف أخرى للمساهمة في شركات.

ج- ديون أو أي حق ناتج عن خدمات لها قيمة إقتصادية وترتبط بالإستثمار.

د- حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف والبراءات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمهارات والشهرة التجارية والمعرفة (الأساليب) التقنية.

هـ- أي حق ممنوح بموجب القانون أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالبحث عن الموارد الطبيعية وإستخراجها وإستغلالها وتنميتها.

أن أي تغير في الشكل الذي أستثمرت فيه الأصول أو تم إعادة إستثمارها فيه لا يؤثر على صبغتها كإستثمار بموجب هذه الإتفاقية شريطة أن يكون هذا التغيير طبقا لقوانين وتراتيب الطرف المتعاقد المضيف للإستثمار.

2- يعني مصطلح “المستثمر”:

أ- أي شخص طبيعي حامل جنسية طرف متعاقد طبقا لقوانينه وتراتيبه ويقوم بإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى.

ب- أي شخص معنوي يتم تأسيسه أو إحداثه طبقا لقوانين وتراتيب طرف متعاقد ويقوم بإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

3- يعني مصطلح “العائدات” المبالغ الناتجة عن الإستثمار وتشمل خاصة وبدون حصر الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم والأتعاب (الإتاوات) وأية مكافآت أخرى.

4- يعني مصطلح “إقليم” بالنسبة لكل طرف متعاقد الإقليم الذي يوجد تحت سيادته بما في ذلك البحر الإقليمي وكذلك مناطق أعماق البحار والمناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق سيادة أو ولاية وفقا للقانون الدولي.

5- يعني مصطلح “عملة قابلة للتحويل” أية عملة قابلة للتحويل وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية ومتداولة في أسواق الصرف الدولية.

مادة (2)

تشجيع وحماية الإستثمارات

1- يشجع كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل تلك الإستثمارات طبقا لقوانينه وتراتيبه.

2- يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن له الأضرار بواسطة إجراءات غير معقولة أو تمييزية بنشاط هؤلاء المستثمرين أو إدارة تلك الإستثمارات أو بالمحافظة عليها أو بالإنتفاع بها أو بإستعمالها أو بإحالتها من قبل هؤلاء المستثمرين ويمنح كل طرف متعاقد تلك الإستثمار حماية وأمنا تأمين.

مادة (3)

معاملة الإستثمارات

1- يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وعائدات تلك الإستثمارات معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن أن تكون هذه المعاملة في أي حال أقل أفضلية من المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية، على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.

2- إن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفضيلا الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو لمستثمري طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي:

أ -عن ما هو قائم أو سيقوم مستقبلا من منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي إتفاق إقتصادي إقليمي الذي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيه.

ب -أي إتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كليا أو بأغلبيته بالضرائب.

ج -أية إتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف تتعلق كليا أو بأغلبيتها بالإستثمار.

مادة (4)

تعويض الخسائر

ينتفع مستثمرو الطرف المتعاقد الذي تعرضت إستثماراتهم المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أو ثورة أو حالة طوارئ أو عصيان أو تمرد أو شغب بمعاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري هذا الطرف المتعاقد المضيف أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر وذلك فيما يخص التعويض أو جبر الضرر أو أية تسوية أخرى.

مادة (5)

الإنتزاع

1- لا يمكن إنتزاع أو تأميم إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها لأية إجراءات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لها نتيجة مشابهة للإنتزاع أو التأميم (والمشار إليها فيما بعد بالإنتزاع) إلا لغرض المصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون ومقابل تعويض عاجل ومنصف وفعلي.

2- يكون التعويض معادلا لقيمة السوق العادلة للإستثمار الذي تم إنتزاعه مباشرة قبل أن يتم الإنتزاع أو إعلانه للعموم، أيهما أسبق.

3- يدفع التعويض بدون تأخير ويكون قابلا للتحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينتمي إليه المطالب أو إلى أي بلد آخر يتم الإتفاق عليه بين المطالب والطرف المتعاقد الذي قام بالإنتزاع ويتضمن تعويضا عادلا لأي تأخير في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد.

مادة (6)

التحويل

1- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالإستثمار بواسطة عملة قابلة للتحويل وتشمل هذه المدفوعات بالخصوص وبدون الحصر:

أ- ‌المبالغ الأصلية والإضافية للمحافظة على الإستثمار أو لتنميته أو للترفيع فيه.

ب- ‌العائدات.

ج‌- محصول البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للإستثمار بما ذلك الزائد في القيمة لرأس المال الذي تم إستثماره.

د‌- المدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة قانونية.

هـ- ‌التعويضات المدفوعة وفقا لمادتي (4) و(5).

و -‌مكاسب وأجور الموظفين التي يتم إنتدابهم من الخارج العاملين في إطار إستثمار وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لدا الطرف المتعاقد المضيف.

2- وتنجز التحولات المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة بدون أي قيد أو تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبالسعر الصرف السائد في السوق والمطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات بعملة التحويل.

مادة (7)

الحلول محل الدائن

1- إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن إستثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على الطرف المتعاقد الآخر الإعتراف بتنازل المستثمر الذي تم تعويضه عن جميع حقوقه ومطالباته أو بعضها إلى المتنازل إليه (الطرف الضامن) بموجب قانون أو بناء على إتفاق قانوني كما يحق للمتنازل إليه (الطرف الضامن) أو من يقوم مقامه ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات إستنادا إلى مبدأ الحلول محل الدائن بنفس القدر الذي يتم تعويضه للمستثمر.

2- كما ينتفع المتنازل إليه (الطرف الضامن) بنفس المعاملة المتعلقة بالحقوق وتنفيذ المطالبات بما في ذلك فيما يخص الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد المنصوص عليها في هذه الإتفاقية وفي حدود مبدأ حلول محل الدائن المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (8)

تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد

1- تتم تسوية أي نزاع قانوني حالما ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر بخصوص إستثمار وديا بين طرفي النزاع.

2- إذا تعذر تسوية هذه النزاع وديا خلال ستة (6)أشهر إبتداء من تاريخ رفعه كتابيا يمكن عرضه على:

أ- ‌المحاكم ذات الإختصاص لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الإستثمار في إقليمه.

ب -‌أو التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الذي أنشأ بموجب إتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ / 18 الربيع (مارس) 1965م.

ج- ‌أو هيئة تحكيم خاصة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

3- ‌وافق طرفا النزاع على أن كل النزاعات المتعلقة بالإستثمار تعرض على المحاكم أو التحكيم لدى المركز الدولي أو هيئة التحكم المنصوص عليها بالفقرة (2) حسب إختيار المستثمر على أن يكون هذا الإختيار نهائيا.

4- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إذا كان طرفا في النزاع رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو من تنفيذ القرارات التحكيمية على أساس أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد تحصل بموجب ضمان على تعويض لجزء أو لكل الخسائر.

5- تكون القرارات نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع.

مادة (9)

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

1- يتم بقدر الإمكان تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين والمتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الإتفاقية بالطرق الدبلوماسية.

2- إذا تعذرت تسوية النزاع خلال ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ طلب المفاوضات من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يمكن لأي طرف متعاقد بواسطة إشعار كتابي للطرف المتعاقد الآخر عرض المسألة على التحكيم طبقا لهذه المادة.

3- تشكل هيئة تحكيم بالنسبة لكل حالة خاصة، ويعين كل طرف متعاقد عضوا ويختار العضوان أحد رعايا بلد ثالث لتعينيه من قبل الطرفين المتعاقدين رئيسا للهيئة ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال أربعة أشهر إبتداء من تاريخ تلقي الإشعار الكتابي المشار إليه بالفقرة (2) من هذه المادة.

4- إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المنصوص عليه بالفقرة (3) من هذه المادة وفي غياب إتفاق آخر يمكن لأي طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يدعي نائب الرئيس الذي يليه القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليها القيام بالمهام المذكورة يدعي عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين ولم يتعذر عليها القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة.

5- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتقوم بتحديد الإجراءات الخاصة بها كما تتخذ هيئة التحكيم قراراتها وفقا لهذه الإتفاقية والأحكام الجاري بها العمل ومبادئ القانون الدولي وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

6- يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف الهيئة بما في ذلك مكافآت أعضائها على أنه يمكن للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف.

مادة (10)

تطبيق أحكام أخرى

عندما تتضمن أحكام قانون أي طرف متعاقد أو إلتزامات القانون الدولي القائمة حاليا بين الطرفين المتعاقدين أو التي سيتم وضعها مستقبلا بالإضافة إلى هذه الإتفاقية أحكاما عامة أو خاصة تمنح معاملة أكثر أفضلية من المعاملة الممنوحة وفقا لهذه الإتفاقية للإستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فإن تلك الأحكام تفوق هذه الإتفاقية.

مادة (11)

تطبيق الإتفاقية

1- تسري هذه الإتفاقية على الإستثمارات التي تم إنشائها أو المكتسبة إبتداء من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ.

2- بالنسبة للإستثمارات الموجودة عند دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ والمنجزة إبتداء من 1973/6/6 فإنها تبقى خاضعة لإتفاقية تشجيع وإنتقال رؤوس الأموال المبرمة بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6.

3- تلغى الإتفاقية التي تم عقدها بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6 والمتعلقة بتشجيع وإنتقال رؤوس الأموال للإستثمار وضمانها عند دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ إلا فيما يخص الإستثمارات المشار إليها بالفقرة (2) من هذه المادة.

1- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ وتدخل الإتفاقية حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ تلقي أحد الطرفين المتعاقدين آخر إشعار بإتمام إجراءات التصديق.

2- تسري هذه الإتفاقية لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته بإنهاء العمل بها أو تعديلها وذلك قبل سنة من تاريخ إنتهائها.

3- تظل أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر سنة بالنسبة للإستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الإتفاقية.

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان من كلا البلدين هذه الإتفاقية.

حررت هذه الإتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 2005/2/19 مسيحي، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن عن

الجماهيرية العربية الليبية حكومة الجمهورية التونسية

الشعبية الإشتراكية العظمى

د / عبد القادر عمر الخير منذر الزنايدي

أمين اللجنة الشعبية العامة وزير التجارة والصناعات

للإقتصاد والتجارة التقليدية

إتفاق قواعد المنشأ الملحق بإتفاقية التبادل الحر

بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

والجمهورية التونسية

إستنادا إلى نص المادة الرابعة من إتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة في 2001/6/14 بين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة التونسية إتفق الطرفان على ما يلي:

مادة (1)

التعاريف

لأغراض هذا الإتفاق يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة فيه، ما يلي:

أ- التصنيع: العملية أو سلسلة العمليات التي تخضع لها المدخلات الإنتاجية لإنتاج أو تحويل المواد أو المنتجات أو السلع.

ب- المواد الداخلة في الإنتاج: المواد الخام أو المواد الأولية أو المنتجات نصف المصنعة وأو الوسيطة المستخدمة في إنتاج السلع.

ج- السلعة: المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين أو الإستخراج أو الزراعة أو الصيد أو الناشئة عن عملية التصنيع.

مادة (2)

طرق تحديد المنشأ

لأغراض تطبيق هذا الإتفاق ودون الإخلال بالمادة الثالثة منه، تعتبر السلع أو المنتجات التالية ذات منشأ وطني:

أ‌- المنتجات المتحصل عليها كليا في بلد أي من الطرفين، وفق مفهوم المادة الرابعة من هذا الإتفاق.

ب- ‌السلع المصنعة ببلد أي من الطرفين والتي يدخل في إنتاجها مدخل أو مدخلات من بلد منشأ طرف ثالث بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية من اليد العاملة والمواد الأولية وغيرها الداخلية في صنعها عن أربعين بالمائة (% 40) من قيمتها الإجمالية.

وتحتسب هذه النسبة حسب المعادلة التالية:

السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.

ناقص: القيمة عند الإستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين للمواد الأولية المستوردة من خارج البلدين والداخلة مباشرة في صنع المنتوج ضرب (x) ١٠٠.

على: السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.

ج- ‌السلع المصنعة ببلد أي من الطرفين والتي يدخل في إنتاجها مدخل أو مدخلات من منشأ غير مغاربي بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة المغربية من اليد العملة والمواد الأولية وغيرها الداخلة في صنعها عن ستين بالمائة (% 60) من قيمتها الإجمالية.

تحتسب هذه النسبة المعادلة التالية:

السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.

ناقص: القيمة عند الإستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين للمواد الداخلة في الإنتاج المستوردة من خارج البلدان المغاربية والداخلة مباشرة في صنع المنتوج (x) ١٠٠.

على: السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.

ويؤخذ بمعيار القيمة المضافة كأساس لتحديد المنشأ وفق أحكام هذا الإتفاق مع الأخذ بالإعتبار أيا من المعيارين التاليين:

– معيار تغير التصنيف الجمركي، على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.

– معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية.

مادة (3)

المنشأ التراكمي

أ- أن المواد الداخلة في إنتاج سلعة من منشأ بلد أحد الطرفين وفق ما جاء بالمادة الثانية فقرة (ب) يجب أن تعتبر وكأنها من منشأ الطرف الآخر لإعتبارها ضمن قيمة المواد الداخلة في الإنتاج من منشأ وطني.

ب- تعتبر المواد ذات منشأ إحدى الدول المغاربية الأخرى وكأنها من منشأ أو ليبي أو تونسي وفق ما جاء بالمادة الثانية، فقرة (ج) لإعتبارها ضمن قيمة المواد الداخلة في الإنتاج منشأ وطني وذلك شرط إعتماد قواعد منشأ مماثلة بين كل من تونس وليبيا وتلك الدول.

مادة (4)

المنتجات المتحصل عليها كلية

يعتبر ما يلي منتجات متحصل عليها في كل من ليبيا أو تونس:

أ- المنتجات المعدنية المستخرجة من أرضي أو من قاع بحار كل منهما.

ب- المنتجات النباتية التي تجنى أو تحصد في كل منهما.

ج- الحيوانات التي تولد أو تربى في كل منهما.

د- المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المرباة في كل منهما.

هـ- منتجات القنص أو الصيد الممارسة في كل منهما.

و- منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر بواسطة سفن كل منهما.

ز- منتجات المواد المشار إليها في الفقرة “و” أعلاه المصنوعة خصيصا على “السفن المصانع” التابعة لكل منهما.

ح- المواد المستعملة والتي لا تصلح لإسترجاع المواد الأولية.

ط- الفضلات الناتجة عن العمليات الصناعية المنجزة بكل منهما.

ي- المنتجات المستخرجة من أراضي أو باطن الأراضي المائية الواقعة خارج المياه الإقليمية لكل منهما مادامت عملية الإستخراج تمارس لغرض إستغلال حقوق فقط على هذه الأرض أو باطن هذه الأرض.

ك- السلع المصنعة من المنتجات المشار إليها من “أ” إلى “ي”.

مادة (5)

العمليات الثانوية غير الكافية

تعتبر عمليات ثانوية وبالتالي غير كافية لإضفاء المنشأ:

أ- عمليات حفظ السلع في حالتها الطبيعية أثناء النقل أو التخزين.

(التهوية أو التمليح أو إزالة الأشياء التالفة أو ما شابهها).

ب- عمليات التعبئة والتجميع والتقسيم البسيط وما شابهها من عمليات التغليف البسيطة.

ج- عمليات بسيطة أخرى مثل:

– الإذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو أكثر.

– التنظيف بما في ذلك إزالة الصدأ والشحوم والدهان أو غير ذلك.

– تشذيب وقص المواد الزائدة.

– الفحص والإختبارات والترقيم والفرز أو التدريج.

– الطلاء أو الغسيل أو التعقيم.

– عملية تزيين المنسوجات كالطي والتهذيب والزخرفة البسيطة.

– التطريز البسيط والعمليات الأخرى المشابهة.

– وضع العلامات على السلع أو أغلفتها وما شابهها من دلالات التمييز.

مادة (6)

النقل المباشر

أ- يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة الخامسة من إتفاقية منطقة التبادل الحر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى على المنتجات والمواد ذات المنشأ التونسي أو الليبي والتي تم نقلها مباشرة بين البلدين.

ب- بصفة إستثنائية تعتبر متبادلة بصفة مباشرة البضائع ذات المنشأ التونسي أو الليبي التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين البلدين شريطة أن تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك العبور وألا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير إلا ما إستلزم صيانتها.

ج- يتم إثبات النقل غير المباشر أو العبور بالإدلاء للسلطات الجمركية البلد الإستيراد:

– بسند النقل المنجز في بلد التصدير و/أو.

– بشهادة صادرة من طرف السلطات الجمركية لبلد العبور (الترانزيت) تتضمن وصفا دقيقا للبضاعة، تاريخ تفريغها وإعادة شحنها والظروف التي مرت بها هذه المنتجات أثناء تواجدها ببلد العبور.

وفي حالة عدم وجود ما سبق، يتم الإكتفاء بكل مستند يعتمد من طرف السلطات الجمركية ببلد الإستيراد.

مادة (7)

إثبات المنشأ

يجب أن تكون المنتجات ذات المنشأ الليبي أو التونسي وفق مفهوم هذا الإتفاق والمتبادلة بين الطرفين مصحوبة بشهادة منشأ وفق النموذج المعتمد المرفق مستوفية جميع بياناتها.

مادة (8)

إجراءات إصدار شهادات المنشأ والتصديق عليها

تصدر شهادة المنشأ عن غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدين وتصدق من قبل الغرفة الإقتصادية العربية التونسية الليبية أو القنصليات وتؤشر وتراقب من السلطات الجمركية في البلدين.

مادة (9)

إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي

أ- بصفة إستثنائية يمكن إصدار شهادة المنشأ بعد تصدير المنتجات وذلك في حالة عدم إصدارها في الوقت المناسب للتصدير بسبب أخطاء أو إغفال غير مقصود في الشهادة أو إذا ثبت لدى جهات الإصدار أنه قد تم إصدار شهادة المنشأ إلا أنها لم تقبل عند الإستيراد لأسباب شكلية.

ب- يجب على المصدر إيضاح مكان وتاريخ التصدير للمنتجات التي تتعلق بها شهادة المنشأ في إستمارة الطلب وكذلك أسباب هذا الطلب.

ج- يجب تظهير شهادة المنشأ باللغة العربية بعبارة “أصدرت بأثر رجعي”.

مادة (10)

إصدار نسخة مطابقة لشهادة المنشأ

أ- في حالة فقدان أو تلف شهادة المنشأ، يمكن للمصدر أن يطلب من السلطات المختصة التي أصدرت الشهادة الأولى نسخة مطابقة على أساس مستندات التصدير الموجود لديها.

ب- يجب أن يدون على النسخة المطابقة للشهادة التي سبق إصدارها عبارة “نسخة طبق الأصل” وأن تحمل هذه النسخة نفس رقم وتاريخ شهادة المنشأ الأولى ويؤخذ بهذا التاريخ عند إحتساب الآجال لصلاحية شهادة المنشأ.

مادة (11)

صلاحية شهادة المنشأ

أ- يجب أن تقدم شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة للسلطات الجمركية في البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على أن لا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها أكثر من أربعة أشهر.

ب- يسمح بقبول شهادات المنشأ المقدمة للسلطات المختصة للبلد المستورد بعد إنقضاء مدة صلاحية الشهادة من أجل تطبيق النظام التفضيلي، وذلك عند تعذر تقديمها قبل الموعد النهائي المحدد أما لقوة قاهرة أو لظروف إستثنائية تقبلها الدولة المستوردة.

ج- يمكن للسلطات الجمركية المختصة للبلد المستوردة قبول شهادات المنشأ في حالة تقديمها بعد الموعد المحدد لها إذا كان قد تم تسليم المنتجات قبل الموعد المحدد.

مادة (12)

المراقبة اللاحقة

أ- ‌تعمل الإدارتان الجمركيتان في كلا البلدين وبتعاون فيما بينهما على مراقبة صحة شهادات المنشأ شكلا ومضمونا.

ب‌- يجوز لإدارة جمارك أحد البلدين أن تطلب من إدارة جمارك البلد الآخر القيام بمراقبة لاحقة أولية لشهادة المنشأ مبينة الأسباب الجوهرية والشكلية لطلب التحقيق والعناصر التي تستدعي إيضاحات إضافية.

ج‌- وفي هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراقبة اللاحقة إلى البلد المستورد بعد تقديم ضمان الرسوم والضرائب الجمركية (المعاليم والإداءات) المستحقة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المستورد.

د‌- تحدد مدة هذه المراقبة بثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ طلبها وتمدد عند الإقتضاء لمدة مماثلة وفي حالة عدم توصل الإدارة الجمركية المستفسرة بنتائج المراقبة اللاحقة النهائية في حدود المدة المذكورة يجوز لها أن تعتبر الشهادات المعنية لاغيه.

هـ‌- تعتبر نتائج المراقبة اللاحقة المتحصل عليها في حدود المدة المذكورة نتائج نهائية بالنسبة للإدارة الجمركية المستفسرة.

مادة (13)

تبادل نماذج الأختام

تتبادل الإدارتان الجمركيتان للبلدين نماذج الأختام المعدة للتأشير على شهادات المنشأ وتشعر كل الإدارة الأخرى بكل تعديل أو تغيير في الموضوع.

مادة (14)

تطبيق الإتفاقية

يعتبر هذا الإتفاق جزءً لا يتجزأ من إتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بين البلدين بتاريخ 2001/6/14، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

ويجوز تعديل أحكام هذا الإتفاق بناءً على اقتراح من أحد الطرفين وبعد موافقة الطرف الآخر ويصبح هذا التعديل نافذا من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

حررت بمدينة طرابلس بتاريخ 2003/2/18 أفرنجي، وذلك من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن عن

الجماهيرية العربية الليبية حكومة الجمهورية التونسية

الشعبية الإشتراكية العظمى

د / شكري محمد غانم منذر الزنايدي

أمين اللجنة الشعبية العامة وزير السياحة التجارة

للإقتصاد والتجارة والصناعات التقليدية

إسم الدولة المصدرة شعار الدولة المصدرة

شهادة منشأ

بموجب إتفاقية منطقة تبادل حر الموقعة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الإشتراكية العظمى بتاريخ 2001/6/14

رقم ……………….

المصدر وعنوانه /

الشركة المنتجة /

المستورد وعنوانه /

رقم وتاريخ الفاتورة /

عدد ونوع وأرقام وعلامات الطرود

نوع البضاعة

الوزن

الكمية

القيمة بالعملة الاجنبية

القائم

الصافي

القيمة الإجمالية رقما وكتابة …………………………………………………………

بيات عناصر الإنتاج

عناصر التكلفة الأجنبية

الكمية

القيمة

-1

-2

-3

4- عائدات لجهة أجنبية

المجموع

التكلفة النهائية للإنتاج

………………………………………………

………………………………………………

تصريح المصدر: أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه، وبأن البضائع هي من

منشأ ………………..

وان (1)  القيمة المضافة المحلية /  القيمة المضافة المغاربية

تمثل نسبة (رقما وكتابة) ……………………………… من كلفة الإنتاج الكلية

حرر في …………… التوقيع

بتاريخ …………….

تشهد ………………………… بأن السلع الموضح بياناتها أعلاه هي من منسأ ……………

حرر في …………………

بتاريخ ………………….

توقيع وختم الغرفة التجارية والصناعة والزراعة

تأشيرة السلطات الجمركية

توقيع وختم الجهة المصادقة

(أ): وضع علامة (
x
) في الخانة المناسبة

إتفاقية تتعلق بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس جدير

بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

والجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

سعيا منهما لدعم روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، وعزما منهما على تدعيم العلاقات التجارية والإقتصادية والتنظيمية وحرصا منهما على ترسيخ أسس التكامل الإقتصادي بينهما وتحقيقا لسهولة إنسياب حركة المسافرين والبضائع عبر الحدود بين البلدين، إتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

يقصد بالعبارات التالية الواردة بهذه الإتفاقية ما يلي:

– دائرة المنفذ الجمركي: هي المساحة المشتركة على جانبي الحدود الدولية لكلا الطرفين والتي تحتوي خاصة على بناءات لكلا البلدين ويقع ضبط حدود هذه الدائرة بمقتضى بروتوكول إتفاق يلحق بهذه الإتفاقية وتحاط بسور واحد.

– الأماكن المخصصة: الفضاءات والمخازن والمحلات وغيرها من الأماكن المعدة لإيواء البضائع ووسائل النقل المحجوزة بصورة نهائية أو المحجوزة بصورة مؤقتة في إنتظار تسوية وضعيتها.

– الإجراءات الجمركية: كل الإجراءات الجمركية والصحية والزراعية والبيطرية وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية.

مادة (2)

يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء منفذ جمركي مشترك بين البلدين في المكان الذي يتفق عليه بالمنطقة الحدودية برأس جدير.

مادة (3)

يقوم كل طرف بالمكان المشار إليه أعلاه بالمادة الثانية بإنشاء مباني إدارية داخل حدوده الدولية مقابلة للمباني الإدارية للطرف الآخر وتحاط هذه المباني بسور واحد يحدد دائرة المنفذ الجمركي المشترك.

تقع تهيئة المنفذ الجمركي المشترك وتجهيزه وصيانته وتحمل مصاريف تشغيله وتنظيم سير العمل به وفقا للأحكام والشروط التي يقع ضبطها بمقتضى بروتوكول إتفاق يلحق بهذه الإتفاقية.

مادة (4)

تستخدم المباني التونسية في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالمسافرين والبضائع المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى من قبل المصالح المختصة من الجانب التونسي ثم من قبل المصالح المختصة من الجانب الليبي.

تستخدم المباني الليبية في إتمام الإجراءات الجمركية المختصة بالمسافرين والبضائع المتجهة إلى الجمهورية التونسية من قبل المصالح المختصة من جانب الليبي ثم من قبل المصالح المختصة من الجانب التونسي.

مادة (5)

يقع الشروع في القيام بالإجراءات الجمركية للمسافرين والبضائع من قبل السلطات المختصة في بلد التوريد بعد إتمام الإجراءات الجمركية من قبل السلطات المختصة في بلد التصدير.

تعتبر الإجراءات الجمركية من قبل أحد الطرفين قد تمت:

أ‌ -بالنسبة للمسافرين بعد حصولهم على الإذن بالمرور.

ب‌ -بالنسبة للبضائع بعد الحصول على إذن بالرفع في شأنها أو الإفراج عنها.

وتوجه البضائع التي لم تستوف كل إجراءات التسريح ببلد التوريد إلى الأماكن المختصة لها في هذا البلد.

مادة (6)

تتخذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذه الإتفاقية من قبل السلطات المختصة كل وفقا للقوانين والتراتيب واللوائح النافذة في بلده.

مادة (7)

تكون الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين في المنفذ الجمركي المشترك كأنها قد اتخذت في أراضيه كما تختص محاكم هذا الطرف بالنظر في القضايا التي ترفع بشأن تلك الإجراءات الجمركية.

مادة (8)

يعمل موظفو الطرفين العاملون بدائرة المنفذ الجمركي على التعاون وتبادل المساعدة قدر الإمكان للقيام بمهامهم قصد الوقاية والبحث عن المخالفات للأحكام القانونية أو الترتيبية واللوائح المكلفون بتطبيقها.

مادة (9)

يمنح كل طرف متعاقد موظفي الطرف الآخر العاملين على ترابه بدائرة المنفذ الجمركي المشترك عند ممارسة مهامهم نفس الحماية والمساعدة التي يضمنها التشريع الجاري به العمل لموظفيه.

مادة (10)

يمكن للطرفين إنشاء منافذ جمركية مشتركة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها بهذه الإتفاقية.

مادة (11)

تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول إبتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة (12)

تسري أحكام هذه الإتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا في إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء نفاذها.

حررت بمدينة تونس من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 1430/2/18 ميلادية.

عن عن

الجماهيرية العربية الليبية حكومة الجمهورية التونسية

الشعبية الإشتراكية العظمى

د / محمد عبدالله بيت المال توفيق بكار

أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وزير المالية

إتفاقية تعاون في المجال السياحي

بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

والجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية، إنطلاقا من العلاقات التي تربط بينهما، وايمانا بأهمية العمل المشترك وتدعيم وتطوير وتعزيز علاقات التعاون السياحي بين بلديهما إتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لتشجيع التدفق السياحي بين بلديهما ولهذه الغاية يعمل كل منهما على تطوير التعاون بين هيئاتهما المكلفة بالسياحة وبين مؤسساتهما السياحية والجهات المهنية في قطاع السياحة.

مادة (2)

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية والتسويق السياحي وتبادل النشرات والمواد الإعلامية من أجل تنشيط الحركة السياحية بينهما.

مادة (3)

يحث الطرفان المهتمين بالقطاع السياحي في البلدين على التعاون والمساعدة على ترويج وإنعاش وتسويق منتوجهما السياحي وتقديم كل التسهيلات لمواطنيهم الراغبين في زيارة أحد البلدين.

مادة (4)

يشجع الطرفان التعاون في مجال الترويج السياحي من خلال تنظيم الأسابيع السياحية والمشاركة في التظاهرات والمعارض والمؤتمرات والندوات السياحية التي تقام في البلدين.

مادة (5)

يشجع الطرفان التعاون بين مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي وتوفر مقاعد للدراسة والتدريب على مختلف المهن والتخصصات السياحية والفندقية في المعاهد المتخصصة في كلا البلدين.

مادة (6)

يعمل الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في مجال التهيئة السياحية وتشجيع إقامة مشاريع سياحية مشتركة وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.

مادة (7)

يعمل الطرفان على التعاون والتشاور وتبادل الآراء وتنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية السياحية على النحو الذي يدعم المصالح المشتركة للبلدين.

مادة (8)

تشكل لجنة فنية مشتركة يعهد إليها بدراسة ووضع التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذه الإتفاقية.

تعقد هذه اللجنة إجتماعات دورية وبالتناوب في كلا البلدين.

مادة (9)

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

يمكن بإتفاق مشترك مراجعة هذه الإتفاقية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتدخل التعديلات المصادق عليها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (10)

تسري هذه الإتفاقية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعليقها أو إلغائها بواسطة إشعار مكتوب موجه إلى الطرف الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه.

حررت هذه الإتفاقية ووقعت بمدينة تونس بتاريخ 2004/06/25 مسيحي من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن عن

الجماهيرية العربية الليبية حكومة الجمهورية التونسية

الشعبية الإشتراكية العظمى

محمد الطاهر حمودة سيالة فخرالدين المسعي

الأمين المساعد للتعاون كاتب الدولة

باللجنة الشعبية العامة للإتصال لدى وزير السياحة والصناعات

الخارجي والتعاون الدولي التقليدية

صنف النص:إتفاقية دولية, إتفاقية دولية
تاريخ النص:2008-05-05
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة, رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.