قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (23) لسنة 2013
بشأن تعيين مندوب لليبيا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ. الموافق الأول من شهر مارس/ 2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يعين السيد/ عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :25/ربيع الثاني/1434هـ
الموافق: 7/03/2013م