احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (22) لسنة 1990 بشأن تعيين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

قرار

القائد الأعلى رقم (22)

بتعيين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

القائد الأعلى،،

  • بعد الإطلاع على القرار رقم (59) لسنة 89م الصادر في الفاتح من شهر الفاتح 1989م بانشاء اللجنة العامة للدفاع و التنظيم.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

يعين كل من:

عقيد/ أبو بكر يونس جابر أميناً للجنة العامة المؤقتة للدفاع

عقيد/ مصطفي محمد الخروبي مفتشاً عاماً

رائد/ الخويلدي الحميدي مديراً للاستخبارات

مادة (2)

يعين الضباط المبينة أسماؤهم فيما بعد كل حسب المنصب المدرج قرين اسمه

1-عقيد طيار ركن/ نوح فرج عبد الكريم هيبة رئيساً لأركان الدفاع الجوي

2-عقيد ركن/ شعبان عبد الونيس محمد رئيساً للتدريب

3- عقيد ركن/ الريفي علي عبد الهادي الشريف رئيساً لأركان الحرس الجماهيري

4-عقيد ركن/ عبد الكبير المهدي الشريف رئيساً للعمليات

5-عقيد ركن/ أحمد فتح الله محمد المقصبي مديراً للاستطلاع

6-عقيد/ عبد الرحمن على الصيد كاتباً للجنة العامة المؤقتة للدفاع

7- عقيد ركن/ الهادي الطاهر محمد أمبيرش رئيساً لأركان الدفاع الشعبي المحلي

8-عقيد بحار ركن/ عبد اللطيف أحمد الشكشوكي رئيساً لأركان البحرية

9- عقيد ركن/ المهدي العربي عبد الحفيظ رئيساً لأركان المناوبة الشعبية المسلحة

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

العقيد

معمر القذافي

(القائد الأعلى)

صدر في 20 شوال 1399 و.ر

الموافق: 15/5/1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:22
تاريخ النص:1990-10-14
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.