احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

اتفاقية لسنة 1990 بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية التركية بشأن تسليم المجرمين

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

والجمهورية التركية

بشأن تسليم المجرمين

مادة (1)

يتعهد الطرفان بتسليم المجرمين فيما بينهما وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة (2)

يتم التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك إذا ارتكبت في أراضي الدولة طالبة التسليم أو خارجها بشرط أن يكون قانون كل من الطرفين يعاقب على ذات الفعل.

مادة (3)

حالات طلب التسليم:

أ) أن يكون الفعل معاقباً عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وأن يكون مجرماً وفقاً لقانون الطرفين.

ب) أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل عن فعل معاقب عليه وفقاً لقانون الطرفين.

مادة (4)

1- حالات رفض طلب التسليم:

أ) إذا كان الفعل يشكل جريمة سياسية أو عسكرية أو متعلق بأي منها.

ب) إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم.

ج) إذا ارتكب الفعل المبني عليه طلب التسليم في أراضي الطرف المطلوب منه التسليم أو أرتكب خارج أراضيه وكان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة.

د) إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت أو انقضت بمقتضى قانون الطرفين.

هـ) إذا سبقت محاكمة المطلوب تسليمه عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.

2- يؤجل البت في طلب التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى وذلك إلى حين انتهاء محاكمته وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

3- ويجوز رفض التسليم إذا ارتكب الفعل المطلوب التسليم من أجله في أراضي دولة ثالثة وكان الشخص المطلوب تسليمه لا ينتمي بجنسيته إلى الطرف طالب التسليم.

مادة (5)

يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة وفقاً لقانون كل من الطرفين.

مادة (6)

يرفق بطلب التسليم الوثائق الآتية:

1- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق:

أ) شهادة طلب التسليم.

ب) أمر بالقبض على المتهم وبيان يشتمل على تاريخ ومكان الجريمة ووصفها القانوني صادران عن السلطات القضائية المختصة.

ج) صورة من محاضر التحقيق مصدق عليها من السلطة المختصة بالتحقيق إن أمكن أو وثيقة تحتوي على نص الاتهام والأدلة المثبتة بشكل مفصل مصدق عليها من نفس السلطة.

2- إذا كان الطلب خاصاً بشخص محكوم عليه:

بالإضافة إلى الأوراق المذكورة في الفقرة (أ) ترفق صورة رسمية من الحكم النهائي.

3- على الطرف الذي يطلب التسليم أن يرسل البيانات الناقصة المطلوبة خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ القبض على المتهم أو المحكوم عليه.

مادة (7)

في حالة الاستعجال يجوز أن يقدم طلب التسليم بواسطة البرق أو الهاتف أو عن طريق الشرطة الدولية )انتربول (على أن يتم إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه فيما بعد.

مادة (8)

يتخذ الطرف المطلوب منه التسليم جميع الإجراءات الاحتياطية بما في ذلك القبض على المتهم وحبسه احتياطياً مدة لا تتجاوز (30) يوماً ويتم الإفراج عليه إذا لم يتم استيفاء طلب التسليم خلال المدة المذكورة على أن يشعر الطرف الآخر بذلك.

ويجوز تمديد مدة الحبس الاحتياطي بناء على طلب من الطرف طالب التسليم إذا قدم ما يبرر التأخير في استيفاء الأوراق اللازمة وذلك لمدة لا تجاوز (30) يوماً.

ويستمر حبس المطلوب تسليمه في حالة استيفاء الأوراق اللازمة إلى حين إتمام تسليمه.

مادة (9)

لا يحول الإفراج عن المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه في حالة استيفاء الأوراق اللازمة.

وفي جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها على المطلوب تسليمه.

مادة (10)

استثناء من حكم المادة (4) فقرة 2 يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه بصورة مؤقتة إذا استدعت حالة الدعوى المطلوب التسليم من أجلها على أن يعاد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه.

مادة (11)

أ) يبلغ القرار الصادر بشأن التسليم إلى الطرف طالب التسليم بصورة عاجلة.

ب) في حالة الموافقة على طلب التسليم يبلغ الطرف طالب التسليم عن مكان وتاريخ تسليم المطلوب تسليمه وعن المدة التي قضاها موقوفاً أو محبوساً احتياطياً، وتحدد مدة التسليم باتفاق الطرفين على ألا تقل عن عشرة أيام.

ج) يفرج عن المطلوب تسليمه إذا لم يتقدم الطرف طالب التسليم بطلب قبل (48) ساعة من موعد انقضاء المدة المتفق عليها لتمديد المدة المذكورة مدة لا تتجاوز (15)يوماً.

د) للطرف المطلوب منه التسليم رفض طلب التسليم بعد الإفراج عن المطلوب تسليمه.

هـ) في حالة هروب المطلوب تسليمه يمكن للطرف طالب التسليم أن يجدد طلب تسليمه.

مادة (12)

تكون الأوراق الخاصة بالمطلوب تسليمه وفقاً لقانون كل من الطرفين ويمكن كتابتها باللغة الوطنية أو اللغة الإنجليزية.

مادة (13)

لا يجوز القبض أو التحقيق مع المطلوب تسليمه إذا كان قد حوكم عن الفعل المطلوب تسليمه من أجله في البلد المطلوب منه التسليم.

مادة (14)

إذا تعددت طلبات التسليم بالنسبة لمتهم واحد من عدة دول، يكون للطرف المطلوب منه التسليم أن يتخذ القرار المناسب مع مراعاة:

أ) درجة إضرار الجريمة بمصالح الدولة طالبة التسليم.

ب) مكان ارتكاب الجريمة.

ج) جنسية المطلوب تسليمه.

د) تاريخ استلام طلب التسليم.

مادة (15)

يسلم إلى الطرف طالب التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلاً على الجريمة وذلك وفقاً لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

وتتم إحالة هذه الأشياء مع المطلوب تسليمه أو بعد إتمام إجراءات التسليم كما تسلم في حالة هروبه أو وفاته إلى الطرف طالب التسليم.

مادة (16)

يتحمل الطرف طالب التسليم نفقات جميع إجراءات تنفيذ طلب التسليم بما في ذلك تسليم الأشياء المحالة مع المطلوب تسليمه ونفقات مروره.

مادة (17)

لكل من الطرفين أن يطلب تسهيل مرور المجرمين عبر أراضي دولة ثالثة ويأذن بذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (18)

لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها وعن الأفعال المرتبطة بها دون غيرها من الجرائم وذلك إذا لم تكن قد أرتكبت بعد تسليمه.

مادة (19)

تبلغ نتيجة الإجراءات التي اتخذت كما يبلغ الحكم الصادر ضد الشخص الذي تم تسليمه إلى الطرف الذي سلمه.

مادة (20)

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين.

ويمكن لأي من الطرفين إنهاء مفعولها بعد ستة أشهر من إشعار الطرف الآخر بذلك.

مادة (21)

حررت باللغتين العربية والتركية ولكل منهما قوة متساوية. بتاريخ 17 ذو القعدة 1394و.ر الموافق 5 أغسطس 1985م بأنقرة.

عن اللجنة الشعبية العامة للعدل عن الوفد التركي

عمار المبروك الطيف اردوغان صان الان

سفير

صنف النص:إتفاقية دولية
تاريخ النص:1990-03-01
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.