احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (93) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصحي

قانون رقم (93) لسنة 1975م

بتعديل بعض أحكام القانون الصحي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973م باصدار القانون الصحي.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (86) من القانون رقم (106) لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:

مادة (86)

لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة في حالات الضرورة وفي المنطقة التي يحددها أن يرخص لغير الصيادلة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية في فتح صيدلية.

ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ولا يجوز الترخيص للصيدلي أو لغيره إلا بفتح صيدلية واحدة.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس قيادة الثورة

الدكتور مفتاح الاسطي عمر الرائد /عبد السلام أحمد جلود

وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء

صدر في 15 رمضان المبارك 1395هـ

الموافق 20 سبتمبر 1975م

صنف النص:قانون
عدد النص:93
تاريخ النص:1975-09-20
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.