احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (65) لسنة 2005 بشأن لائحة نظام عمل المحاكم الشعبية وإجراءات النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (65) لسنة 1373 و.ر.

بشأن لائحة نظام عمل المحاكم الشعبية

وإجراءات النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 1373 و.ر. بشأن إلغاء محكمة الشعب.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1373 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

الفصل الأول

نظام عمل المحاكم الشعبية

مادة (1)

تتولى المحاكم الشعبية النظر في القضايا التي تختص بالفصل فيها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية، والقانون رقم (7) لسنة 1373 و.ر. المشار إليهما.

مادة (2)

تعقد المحكمة جلساتها للنظر في موضوع الواقعة المعروض عليها في أي وقت، وتبلغ الجهة المختصة بمنطوق الحكم.

مادة (3)

يكلف المحال على المحكمة الشعبية بالحضور أمامها قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف، ويكون إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد موظفي المحكمة الشعبية أو عن طريق الأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر الشعبي الذي يقع في دائرة اختصاص المحكمة الشعبية.

مادة (4)

إذا امتنع المعلن عن استلام الإعلان، أو لم يتم التمكن من إعلانه شخصيا وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك على أصل الإعلان، وتسليم صورته إلى أمين المؤتمر الشعبي ليتولى تسليمها للمطلوب إعلانه.

مادة (5)

يجب أن يتضمن طلب التكليف بالحضور أمام المحكمة الشعبية مكان وزمان موعد الجلسة والواقعة المنسوبة إليه.

مادة (6)

في حال عدم حضور المكلف بالحضور للمحكمة الشعبية أمام المحكمة في الجلسة الأولى، جاز للمحكمة أن تحكم في غيبته إذا ثبت لها أنه معلن إعلانا صحيحا.

مادة (7)

تكون جلسات المحكمة صحيحة إذا حضر رئيسها والعضوان الأصليان وفي حال غياب أحدهما أو كلاهما يحل محلهما العضوان الاحتياطيان.

يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأن يكون الحكم متضمنا لمنطوقه والأسباب التي بني عليها، وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة وصفاتهم وكاتب الجلسة وأسماء المتهمين أو من قاموا بالطعن أمامها والمطعون فيهم وتاريخ الجلسة، ويذيل بتوقيع رئيس وأعضاء المحكمة وكاتب الجلسة.

الفصل الثاني

إجراءات النظر في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

مادة (9)

لا يكون الطعن في عملية الاختيار الشعبي إلا بإحدى الصورتين الآتيتين:

1- الطعن في الاختيار المخالف للإجراءات والشروط والقواعد والأسس المقررة لعملية الاختيار الشعبي.

2- الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار.

مادة (10)

باستثناء الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار، لا يقبل الطعن في الاختيار بسبب مخالفته للإجراءات والشروط والقواعد والأسس المقررة أمام المحكمة الشعبية المختصة، إلا إذا قدم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من انتهاء عملية الاختيار.

مادة (11)

يجوز للخصوم الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشعبية في الاختيار الشعبي أمام نفس الهيئة، إذا ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة عند نظر الدعوى، وكان من شأن هذه الوقائع، أو الأوراق أن تؤدي إلى إلغاء الحكم الصادر، ولا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع أسباب الحكم المطعون فيه.

مادة (12)

يشترط في مقدم الطعن أن يكون عضوا في المؤتمر الشعبي أو النقابة أو الرابطة، أو الموقع الذي يدار بلجنة تختار شعبيا، كما يشترط حضور مقدم الطعن عملية الاختيار المطعون فيها، وأن يثبت ذلك من خلال سجل الحضور ويستثني من شرط الحضور حالة الطعن في تغيير مكان الاختيار.

مادة (13)

تتولى لجان الإشراف على عملية الاختيار الشعبي توجيه إعلان عام يعلن بمكان ظاهر يشار فيه إلى مكان الاختيار وزمانه، كما يجب أن ينشر هذا الإعلان بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الموعد المحدد للاختيار الشعبي بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (14)

تعد لجنة الإشراف سجلا لإثبات حضور أعضاء المؤتمر عند مدخل المكان المحدد للاختيار يسجل فيه اسم العضو الذي حضر جلسة الاختيار، ورقم بطاقة العضوية، ولا يسمح لأي شخص بالحضور ما لم يكن عضوا بالمؤتمر أو بالنقابة أو بالرابطة، أو بالاتحاد أو ما في حكمها.

مادة (15)

على لجان الإشراف التأكد من أن الحاضرين لعملية الاختيار هم من أعضاء المؤتمر أو النقابة أو الرابطة أو الاتحاد قبل البدء في عملية الاختيار من خلال سجل الحضور.

مادة (16)

يعد سجل للاعتراضات والطعون، يكون بحوزة لجنة الإشراف على عملية الاختيار الشعبي، تسجل فيه الطعون والاعتراضات التي تقدم أثناء عملية الاختيار الشعبي، ويكون لذوي الشأن الاستدلال بما ورد فيه، عند النظر في دعوى الطعن أمام المحكمة الشعبية.

مادة (17)

على لجنة الإشراف التقيد بالآلية التي تضعها أمانة مؤتمر الشعب العام لعملية الاختيار الشعبي، وعلى الأخص إجراءات الاختيار الشعبي، وطريقة إجراء الشورى وغيرها من النظم التي تقررها الآلية المذكورة وعليها عرض نتيجة الاختيار على المؤتمر بعد الانتهاء منها وقبل رفع الجلسة.

مادة (18)

يجب على لجنة الإشراف تسليم سجل الحضور، ومحضر الاختيار الشعبي، ونتيجته وسجل الطعون والاعتراضات لأمانة مؤتمر الشعب العام فور انتهاء عملية الاختيار، وعلى الجهة المعنية، تقديم السجلات المذكورة للمحكمة الشعبية التي تطلبها.

مادة (19)

تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة وعلى المحكمة الشعبية المختصة الفصل فيها على وجه الاستعجال، ودون التقيد بالمواعيد العادية للجلسات.

مادة (20)

تعتبر الآلية والتعميمات التي تصدرها أمانة مؤتمر الشعب العام بشأن الاختيار الشعبي مكملة لأحكام هذه اللائحة.

مادة (21)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في: طرابلس 25 ربيع الأول

الموافق: 3 / الماء / 1373 و.ر.

صنف النص:قرار
عدد النص:65
تاريخ النص:2005-08-31
الوزارة / الهيكل:الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.