احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (8) لسنة 1971م

بتعديل المادتين (217) و(218)

من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة (217) فقرة ثالثة، والمادة (218) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:

مادة (217) فقرة ثالثة:

(أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.)

مادة (218) فقرة ثانية:

(وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.)

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 3 ذي الحجة 1390هـ

الموافق 30 يناير 1971م

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1971-01-30
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.