احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (2) لسنة 1987م

بتعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 26 جماد الاخر إلى 9 رجب 1396 و.ر الموافق 25/2/ الى 1987/3/1م.
  • وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:

مادة (345):

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في
: 13
شوال 1396 و.ر

الموافق: 9 من شهر الصيف 1987م

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1987-03-09
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.