احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (2) لسنة 1982 بشأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها

قانون رقم (2) لسنة 1982م

قي شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة

والوقاية من أخطارها

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 الى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 الى 5 يناير 1982م،

صيغ القانون الآتي
:

مادة (1)

يقصد بالإشعاعات المؤينة في تطبيق أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي، أو من المعدات أو الأجهزة كأشعة إكس أو رونتيجن، وكذلك الإشعاعات المنطلقة من المفاعلات الذرية أو المعجلات أو مولدات الأشعة السينية أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (2)

لا يجوز حيازة أو استعمال أو استيراد أو نقل أجهزة الإشعاعات المؤينة المنوه عنها في المادة السابقة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك.

ولا يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية المطلوبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (3)

الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان:

(أ) ترخيص لمن يزاول العمل بالإشعاعات المؤينة.

(ب) ترخيص لمكان العمل بالإشعاعات المؤينة ويشمل مواصفات الجهاز الذي تنبعث منه هذه الإشعاعات والمواد التي لها هذه الخاصية.

مادة (4)

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمى ((لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة)) تشمل متخصصين في المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية وغيرها من المجالات الأخرى المتعلقة بالإشعاعات المؤينة تعمل تحت إشراف أمانة الطاقة الذرية.

وتشكل اللجنة برئاسة مندوب عن أمانة الطاقة الذرية وعضوية مندوب عن كل جهة من الجهات التالية:

أ) أمانة الطاقة الذرية.

ب) أمانة الصحة.

جـ) أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

د) أمانة الصناعات الثقيلة.

هـ) أمانة الصناعات الخفيفة.

و) أمانة النفط.

ز) أمانة المرافق.

ح) أمانة الكهرباء.

ط) الجامعات الليبية.

مادة (5)

تختص لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة بما يلي:

1- رسم البرامج العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة وطرق استخدامها وذلك حسب النظم الدولية المعمول بها.

2- وضع الأسس والقواعد العامة لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة والمصادر المنبعثة منها.

3- النظر في جميع الشئون المتعلقة بالأشعة المؤينة وتقرير منح التراخيص بالنسبة للأشخاص والأمكنة بما فيها من أجهزة وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

4- بحث المسائل الأخرى التي تحال إليها مما يقع في مجال اختصاصها.

مادة (6)

على اللجنة المشار إليها أن تكون على اتصال دائم ومباشر مع الجهات التي تستعمل الإشعاعات المؤينة في ليبيا وكذلك المنظمات العلمية والهيئات الدولية المختصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وغيرها من الهيئات الأخرى.

مادة (7)

تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون ملزمة قرارات اللجنة الصادرة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

مادة (8)

تتولى اللجنة المذكورة منح التراخيص اللازمة لإقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المغلقة والمفتوحة، وكذلك استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج والتشخيص أو فيهما معاً.

كما تتولى اللجنة منح التراخيص اللازمة للأطباء والخبراء المؤهلين في الوقاية من خطر الإشعاع والفيزيائيين الصحيين والقائمين بأعمال المساعدين الفنين للأشعة السينية والنظائر المشعة المغلقة والمفتوحة وغيرهم.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الفئات المذكورة بالفقرة السابقة وإجراءات منحهم الترخيص ونظـام فحصهم طبياً على فترات دوريـة لضمان سلامتهم.

مادة (9)

يجب على لجنة الوقاية عند منح الترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة أو إقامة أجهزة أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة بقصد استعمالها، أن تتأكد من أن استعمالها سوف يحقق فائدة إيجابية للمجتمع وذلك بإجراء موازنة بين فوائد هذا الاستعمال والأضرار التي قد تترتب عليه.

مادة (10)

تشكل بقرار من لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة لجان تنفيذية من المختصين يكونون على درجة كافية من التدريب والتأهيل ومزودين بكافة الأجهزة اللازمة لتنفيذ مهامهم.

وتكون هذه اللجان تابعة لإدارة الوقاية والفيزياء الصحية بأمانة الطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتختص بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (11)

على جميع الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة والمصانع والمستشفيات ومراكز البحوث وغيرها من الجهات الأخرى التي تقتضي طبيعة أعمالها استعمال الإشعاعات المؤينة، أن تطبق كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

مادة (12)

على كافة الجهات التي تحوز – عند سريان أحكام هذا القانون – جهازاً من الأجهزة أو المصادر السالف ذكرها، أن تتقدم بطلب إلى لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة تطلب فيه الترخيص بحيازة تلك الأجهزة أو المصادر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (13)

يجب أن تتوافر بصفة دائمة في أجهزة الأشعة المؤينة ومصادر الإشعاعات وفي المكان الموجودة به هذه الأجهزة والمصادر اشتراطات الوقاية من أخطار التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوفرة فعلى المرخص له والجهة التابع لها استيفاؤها خلال المهلة التي تحدد له، وإلا جاز لأمين الطاقة الذرية أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفي تلك الشروط، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (14)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون لأمين الطاقة الذرية في حالة وجود خطر على الصحة العامة نتيجة استعمال جهاز للأشعة أو أي مصدر آخر من مصادر الأشعة أو نتيجة عدم توافر اشتراطات الوقاية من أخطار الأشعة، أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو المصدر أو على المكان الذي يوجد به ذلك الجهاز أو المصدر إدارياً، وأن يحول دون استعماله.

مادة (15)

أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (200) (مائتي دينار ليبي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون.

ب) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (100) (مائة دينار ليبي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اشتراطـات الوقايـة المنصوص عليها في اللائحـة التنفيذية الصـادرة بمقتضاه.

مادة (16)

يكون لأعضاء لجنة الوقاية وأعضاء اللجان التنفيذية، والموظفين الآخرين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (17)

تلغى المواد (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (135) من القانون الصحي الصادر بالقانون رقم (106) لسنة 1973م. بإصدار القانون الصحي المشار إليه.

كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (18)

تصدر اللجنة الشعبية العامة – بناء على عرض من أمين الطاقة الذرية بعد الاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة – اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة بيان الأحكام اللازمة لتنفيذه، وأنواع السجلات التي يقيد فيها المرخص لهم طبقاً لأحكام هذا القانون، والإجراءات الواجب إتباعها للقيد بها.

مادة (19)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 21 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول

الموافق 15 فبراير 1982 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1982-04-06
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.