احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (933) لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (933) لسنة 1990م

بإعادة تنظيم مركز جهاد

الليبيين ضد الغزو الإيطالي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (79) لسنة 75م بشأن ديوان المحاسبة،
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 76م بشأن الخدمة المدنية،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 77/8/17م بانشاء مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (202) لسنة 1981م باعادة تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1990م باعادة تنظيم أمانة البحث العلمي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (562) لسنة 1990م باعادة تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي،
  • وعلى كتاب مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي رقم 90/801/12/1 المؤرخ في 1990/9/11م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعاد تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي وفقا للأحكام المبينة بهذا القرار.

مادة (2)

تعدل تسمية المركز إلى (مركز جهاد الليبيين للدارسات التاريخية).

مادة (3)

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة، ويكون مقره مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ له فروع بأي جهة أخرى بالجماهيرية العظمى.

مادة (4)

يهدف المركز إلى النهوض بالدراسات التاريخية والبحوث السياسية والاستراتيجية ذات الصفة العلمية الموثقة والمتصلة بأهداف المجتمع من خلال منهج علمي يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ الليبي والعربي والإنساني بصفة عامة وإجراء البحوث والدراسات حول القضايا التي تهم الجماهيرية العظمى، وتقع في إطار اهتمام المركز، وذلك من خلال ما يلي:

أ) تجميع وتوثيق ودراسة مصادر تاريخ الجهاد العربي الليبي، وإعادة كتابته وتحريره من التشويه والتحريف وربط حلقاته بعضها ببعض على مر العصور في إطار التاريخ العربي والإسلامي.

ب) إجراء الدراسات والبحوث المعاصرة المتعلقة بالمجالات السياسية والاستراتيجية والأمن القومي.

ج) تشجيع الأبحاث المتعلقة بتاريخ الوطن العربي والعالم الإسلامي وأفريقيا خاصة، والتاريخ العالمي عامة.

د) التعريف بالتراث العربي والإسلامي في كافة مراحله وصوره وأشكاله على مر العصور وجمعه والعمل على إحيائه والحفاظ عليه، والاستفادة منه كمصدر للتأصيل والعمل على جمع كافة ما يمكن جمعه من الوثائق والمخطوطات المتعلقة بها ودراستها وتحقيقها ونشرها.

مادة (5)

للمركز في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:

أ‌ (جمع كل الروايات الشفوية، والوثائق والكتب المتعلقة بالجهاد العربي الليبي، أو بغيرها من المراحل التاريخية.

ب‌) إجراء كافة الدراسات التاريخية، وخصوصا تلك المتعلقة بالتاريخ العربي والإسلامي والإفريقي والإشراف عليها والتكليف بها.

ج‌) تعبئة جهود العلماء والباحثين واستقطاب الخبرات العلمية، وتأهيل وتنمية الإطارات الوطنية المتخصصة في مجالات اهتمام المركز.

د) تأليف وترجمة ونشر الأبحاث والكتب والموسوعات العلمية، وإنتاج الأشرطة الوثائقية الداخلة في إطار أعمال المركز.

هـ‌) إصدار دوريات علمية متخصصة في مختلف مجالات اهتمامه.

و) تقديم المشورة والرأي في وضع المناهج والمقررات الدراسية المتعلقة (بمادة التاريخ) في مختلف مراحل التعليم العام.

ز‌) ربط الصلة العلمية بالمؤسسات المناظرة في الوطن العربي وفي الدول الأخرى في مجال البحث التاريخي والدراسات المعاصرة.

ح‌) إنشاء مكتبة متخصصة، جامعة لكل ما يدخل في أغراض المركز من كتب ودوريات وأشرطة مرئية وصور (فوتوغرافية) وغيرها.

ط‌) تجميع وحفظ وترجمة ودراسة وتحقيق ونشر الوثائق العربية وغير العربية المتعلقة بالتاريخ العربي الليبي وتاريخ الوطن العربي عموما.

ي) التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث داخل وخارج الجماهيرية العظمى وإبرام الاتفاقيات المنظمة للتعاون معها في إطار اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي الموقعة بين الجماهيرية العظمى والدول التي تتبعها هذه الجامعات والمراكز.

ك‌) تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وعقد الحلقات الدراسية حول الموضوعات الداخلة في اهتماماته في الداخل والخارج أو المشاركة فيها.

ل‌) إنشاء دور للمجاهدين في المدن والقرى بالبلديات بالتعاون مع اللجان الشعبية المختصة وتنظيم المعارض المتعلقة بحركة الجهاد في الداخل والخارج.

م‌) جمع ودراسة البيانات والإحصائيات المتعلقة بأضرار الحروب الاستعمارية ومخلفاتها على الأراضي العربية الليبية وإجراء البحوث والدراسات المقارنة حولها.

مادة (6)

تتولى إدارة المركز لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة (7)

تتولى اللجنة الشعبية للمركز تسيير شئون المركز، وعلى الأخص ما يلي:

أ) وضع الخطط والمشروعات العلمية اللازمة لتحقيق أهداف المركز.

ب) وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للمركز في حدود أحكام التشريعات النافذة.

ج) إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي.

د) إنشاء الشعب العلمية بالمركز.

هـ) إنشاء فروع للمركز.

و) إبرام الاتفاقيات العلمية مع المؤسسات العلمية المناظرة.

ولا تكون قرارات اللجنة الشعبية للمركز المنصوص عليها بالبنود (أ، ب، ج، و) نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (8)

للجنة الشعبية للمركز أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها، ولها أن تضع لائحة تحدد فيها أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة (9)

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للمركز يكون للمركز مدير عام ونائب للمدير العام يصدر بندبهما أو إعارتهما قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (10)

تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة (11)

تتكون الموارد المالية للمركز من:

1- الاعتمادات المقررة له في الميزانية العامة.

2- الإيرادات العائدة للمركز من نشاطاته العلمية والبحثية والاستثمارية والاستشارية.

3- ما تقدمه له الجهات الأخرى من دعم وهبات بعد موافقة اللجنة الشعبية للمركز.

مادة (12)

يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 75م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة (13)

يصدر التنظيم الداخلي للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للمركز وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (14)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 18 ربيع الاول 1400 و.ر

الموافق 7 التمور 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:933
تاريخ النص:1990-02-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.