احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (80) لسنة 1991 بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (80) لسنة 1991م بشأن

إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م،
  • وبناء على ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل بتاريخ 18 رجب 1400 و.ر الموافق 3 النوار 1991م.

قــــــــــــــــررت:

بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 1991:

مادة (1)

تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب).

بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 1991:

مادة (2)

تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:

1- قوانين مكافحة التهريب

2- قوانين الضرائب والرسوم

3- قوانين المصارف والنقد والائتمان

4- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة

5- قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر

6- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية

7- قوانين حماية الآثار والمتاحف

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 2 شعبان 1400 و.ر

الموافق 1991/2/16م

صنف النص:قرار
عدد النص:80
تاريخ النص:1991-03-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.