احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (1038) لسنة 1990 بشأن إعادة تقسيم الجماهيرية العظمى إلى بلديات وفروع بلدية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (397) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

شأن إعادة تقسيم الجماهيرية العظمى

إلى بلديات وفروع بلدية

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الاول لعام 1395 و.ر الموافق 1986م،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1986 في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية الى بلديات،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (805) لسنة 1990م بشأن اعادة تقسيم بلديات الجماهيرية العظمى الى فروع بلدية،

قــــــــــــــــررت:

بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1062) لسنة 1990 بشأن تعديل حكم بالقرار الصادر بإعادة تقسيم الجماهيرية العظمى إلى بلديات وفروع بلدية:

مادة (1)

يعاد تقسيم ليبيا إلى بلديات، وفروع بلدية، وذلك على النحو التالي:

1- بلدية الشرارة: ومقرها (سبها) وتتكون من الفروع البلدية التالية:

سبها، الشاطئ، مرزق، واباري.

2- بلدية البيان الأول: ومقرها (بنغازي) وتتكون من الفروع البلدية التالية:

بنغازي المركز، البركة، السلاوي، قمينس، العقورية، الأبيار.

3- بلدية الزاوية، ومقرها مدينة النقاط الخمس، وتتكون من الفروع البلدية التالية:

النقاط الخمس، العجيلات، صبراته، صرمان، والزاوية.

4- بلدية خليج سرت: ومقرها (سرت) وتتكون من الفروع البلدية التالية:

سرت، اجدابيا، الواحات، الجفرة، مصراتة، زليطن، وبني وليد.

5- بلدية طرابلس: ومقرها (طرابلس) وتتكون من الفروع البلدية التالية:

طرابلس المركز، سوق الجمعة، أبو سليم، جنزور والسواني (ومقره جنزور)، القره بوللي وتاجوراء (ومقره تاجوراء)، الجفار (ومقره العزيزية)، الخمس، وترهونة.

6- بلدية الجبل الأخضر: ومقرها (البيضاء) وتتكون من الفروع البلدية التالية:

البيضاء، البطنان، درنه، المرج.

7- بلدية الجبل الغربي: ومقرها (جادو) وتتكون من الفروع البلدية التالية:

جادو، يفرن، غريان، مزدة، نالوت، وغدامس.

مادة (2)

تتولى اللجان الشعبية للبلديات تحديد مراكز الخدمات الواقعة في نطاقها.

مادة (3)

يلغى قرارا اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1986م ورقم (805) لسنة 1990م، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 23 ربيع الثاني 1400 و.ر

الموافق 11 الحرث 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:1038
تاريخ النص:1990-06-19
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.