احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (612) لسنة 2007 بتعديل قرار رقم (98) لسنة 2007 بشأن ضوابط و آليات تنظيم العمل و الإقامة بالجماهرية العظمى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (612) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي

بتعديل قرارها رقم (98) لسنة 1375 و.ر 2007 .مسيحي

بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الإجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 مسيحي، بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 ميلادية، بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1375 و.ر بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى، وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بكتابة رقم (2504) المؤرخ في: 1375/7/15 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي (الثالث عشر) لسنة 1375 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تعدل المادة (14)من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1375 و.ر. المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة ((14))

مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة وإلى حين إنتهاء مدتها يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.

ويجوز بالمناطق التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية خاصة تسجيل غير الليبيين للدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة بمقابل مالي قدره (“800” ثمانمائة دينار سنوياً).

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 9 / رجب

الموافق: 23 / 07 / 1375 و.ر. 2007 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:612
تاريخ النص:2007-07-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.